«الشؤون»: وأد الشركات الوسيطة المتلاعبة بأموال المساهمين
ضيَّقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الخناق على مجالس الإدارات الفاسدة في التعاونيات بعد إقرار قانون التعاون 118 لسنة 2013، الذي منح صلاحيات للوزارة بالرقابة السابقة بعدما كانت لاحقة فقط، لمعالجة أي سلبيات توجد على وضع المركز المالي للجمعيات التعاونية قبل انتهاء السنة المالية، عبر تقارير المراقبين المالي والإداري الموجودين بشكل دائم بالتعاونيات، ولاشك أن ذلك وفَّر هدر ملايين الدنانير من أموال المساهمين، كانت تصرف قبل وجود المراقبين في الجمعيات.
ولم تكتف وزارة الشؤون برفع تقارير المراقبين المالي والإداري في التعاونيات، وإنما منحهم صلاحية ميدانية لوقف تلاعب الشركات الوسيطة والمبالغ المالية المهدورة عن طريق صرف شيكات غير مستحقة ماليا، ومخالفة للقرارات الوزارية، إلا أن الوزارة لم تنصف هؤلاء المراقبين المالي والإداري بإسراع إقرار الكادر لهم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
وفي هذا السياق، حصلت «الكويتية» على نسخة من كتاب مخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لاتحادي الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والإنتاجية الزراعية بخصوص إصدار تعاميم على الجمعيات التعاونية بشأن منح صلاحية للمراقب المالي بالتوقيع على طلبات الشراء وفق النموذج المعد من قبل الوزارة، والاحتفاظ بمحاضر لجان المشتريات، وإلزام المراقبين المالي والإداري بالتدقيق على المستندات كافة الخاصة بصرف الشيكات، ومدى تطابقها للقانون والنظام المحاسبي الموحد، ومراجعتها والتوقيع عليها من قبل المراقب المالي قبل تسليمها للمستفيد وفق النموذج المعد من قبل الوزارة.
كما حصلت «الكويتية» على كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الذي وجهته لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، مطالبة فيه بتزويد جميع الشركات والمؤسسات الموردة للجمعيات التعاونية، التي لديها بضاعة راكدة أو تالفة، وليس لها رصيد لوضعها في قائمة سوداء، تمهيدا لتعميم أسماء تلك الشركات التي تقع تحت مظلة الاتحاد لوقف التعامل معها حفاظا على أموال المساهمين.
وشددت الوزارة في كتابها على التزويد بأسماء الشركات خلال شهر من كتاب المخاطبة، مشيرة إلى أن سبب وضع هذه القائمة ملاحظتها من خلال لجان التحقيق بمراجعة أعمال وحسابات الجمعيات والتقارير المرفوعة من قبل المراقبين الماليين والإداريين بالجمعية، وجود بضاعة راكدة أو تالفة في بعض الجمعيات التعاونية لبعض الموردين. وصرف أرصدتهم كافة، ما عرض أموال الجمعية للخطر.
ونوهت الوزارة بكتابها أيضا، أن ما جاء في نص المادة 35 مكرر من قانون 118 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية، والتي تنص على معاقبة كل عضو مجلس إدارة أو موظف بالجمعية استغل سلطته أو وضعه بالجمعية في التفاوض أو الارتباط أو التعهد مع أي جهة داخل البلاد بما يضر بمصلحة الجمعية أو إذا أساء سلطته وتسبب ذلك إلحاقا في ضرر جسيم بأموال ومصالح الجمعية.
وفي هذا الصدد، أكدت مصادر مسؤولة أن خطوة منح الصلاحية للمراقب المالي في التوقيع على طلبات الشراء والاحتفاظ بمحاضر لجان المشتريات لوقف تلاعب الشركات الوسيطة ووقف هدر أموال المساهمين في الجمعيات التي تستنزف من قبل ضعاف النفوس من بعض مجالس الإدارات التعاونية التي بلغت ملايين الدنانير، مبينا ان وفق هذه القرارات التي تصدر سنرى قريبا طفرة في مبيعات التعاونيات وأرباح لم نشاهدها في الفترة السابقة، وذلك لإغلاق «الحنفيات» المستفيدة منها الطفيليات والدخيلة على العمل التعاوني، إضافة إلى أنه في حال توقيع رئيس المشتريات على طلبات الشراء من دون توقيع المراقب المالي يعد مخالفة جسيمة تصل العقوبة إلى عزله.
فيما أصدر الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سامي العثمان قرارا إدارياً، يقضي بتشكيل لجنتي مراجعة أعمال وحسابات لكل من جمعية الصباحية والصليبية التعاونية.
Sunday, December 13, 2015