الارتفاع المصطنع للأسعار يوقع البائعين تحت عقاب القانون
لقد منح المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وزارة التجارة والصناعة صلاحيات متعددة بالإشراف على الاتجار في جميع السلع، وإعداد محاضر ضبطيات للمخالفين وتحويلهم للنيابة التجارية في حال تورطهم بتهمة رفع الأسعار بطريقة غير مبررة،
لأن القانون يحظر العمل على ارتفاع أسعار السلع ارتفاعا مصطنعا ويعتبر من وسائل ذلك إذاعة أخبار غير صحيحة بين الجمهور أو تخزين أو إخفاء كميات من السلع بقصد تحقيق ربح لا يكون نتيجة طبيعة لواقع العرض والطلب.
وحسب القانون لا يجوز لأي محل تجاري سواء أكان مؤسسة عامة أو خاصة أو شركة أو فردا أن يتقاضى من المشتري ثمنا أعلى من الثمن المعلن للسلعة.
وقد منح القانون موظفي وزارة التجارة مراقبة تنفيذ هذا القانون، وضبط الجرائم التي تقع بمخالفة أحكامه وتحرير المحاضر اللازمة، ويكون لهم دخول جميع الأماكن لضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون وتحرير محاضر بها، ولهم في سبيل أداء وظيفتهم الاستعانة برجال قوة الشرطة.
وقد شمل إشراف الوزارة على أية سلعة تكون محلا للتجارة سواء كانت غذائية أو غير غذائية، وعبر عنها المشروع جميعها بتعبير السلعة مستغنيا عن تعبير المادة باعتبار أن كل مادة تكون محلا للتجارة هي في ذات الوقت سلعة.