رؤساء الجمعيات: «هيئة الفساد» وضعتنا في زاوية ضيقة
ما بين استعراض الهيئة العامة لمكافحة الفساد الأحكام الخاصة بالكشف عن
الذمة المالية والفئات المستهدفة، وبين العقوبات التي تترتب عليها ضد
المشمولين في تقديم اقرارات الذمم المالية في حال لم يتقدموا بالاقرارات
خلال المدة المحددة لكل فئة والتي يصل أقصى مداها إلى العزل الوظيفي
والسجن، برز إلى السطح تحفظ الكثيرين من المشاركين في ورشة العمل التي
نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مساء أمس الأول بالتعاون مع هيئة
مكافحة الفساد بمقر اتحاد الجمعيات التعاونية، على الآلية المتبعة لدى
الهيئة في تطبيق القانون، حيث أعرب عدد من رؤساء وأعضاء الجمعيات التعاونية
التابعة لمحافظات الجهراء والفروانية والأحمدي عن استيائهم الشديد
للاجراءات التي يسير عليها مسؤولو هيئة مكافحة الفساد لاسيما فيما يخص
مواعيد تقديم إقرار الذمة المالية، معتبرين أن الهيئة بلائحتها التنفيذية
وضعتهم في زاوية ضيقة حينما حددت مدة 60 يوما لتقديم إقرار الذمة المالية
من تاريخ تولي المنصب أو الصفة أو الانتخاب لمجالس ادارات الجمعيات
التعاونية الجديدة، بينما سمحت للمجالس القديمة مدة 360 يوما للتقديم،
موضحين أن المجالس القديمة مستقرة اداريا وتنظيما في حين أنهم لم يسمعوا أو
يعرفوا بمواعيد تقديم اقرار الذمة المالية إلا الأسبوع الماضي، مشيرين إلى
ان هذا الأمر يحتاج اعادة النظر فيه.
في البداية، قال مدير جمعية
الرحاب التعاونية المعين، علي حسن ان هناك رؤساء وأعضاء جمعيات مظلومين
نتيجة إجراءات هيئة مكافحة الفساد لاسيما فيما يخص موعد تقديم إقرارات
الذمم المالية، موضحا أن هناك مجالس إدارات منتخبة حديثا ولم يتسن لها
التقديم خلال الفترة المحددة من الهيئة خاصة مع وجود تقصير في توعية
الاعضاء والتأكيد عليهم بضرورة تقديم الاقرارات خلال مدة 60 يوما.
وأكد
حسن أن هناك الكثير من أعضاء الجمعيات لم يعرفوا بمواعيد تقديم الاقرارات
والهيئة تريد تطبيق اللائحة التنفيذية، أي أن وضعت المشمولين بالقرار في
زاوية ضيقة، خاصة وأن هناك جمعيات انتهت المدة المسموح لهم بالتقديم
خلالها، مشيرا إلى ضرورة اعادة النظر في هذا الموضوع وان تكون هناك آلية
واضحة للسير عليها.
من جانبها، أكد رئيس جمعية النسيم التعاونية عادل
الجميلي أن مدة الـ60 يوما المحددة من الهيئة العامة لمكافحة الفساد لم
تسعفهم للتقدير باقرار الذمة المالية، مبينا أن انتخابتهم اجريت في يوم 9
من شهر سبتمبر الماضي ولم يبلغوا بمواعيد تقديم اقرارات الذمة المالية إلا
الأسبوع الماضي.
وقال الجميلي ان جميع اعضاء الجمعية لم يسعفهم الوقت
للتقديم باقرارات الذمم المالية لاسيما وأن استعلموا بهذا الامر الاسبوع
الماضي، كما أن هناك استفسارات للجميع عن كيفية استيفاء البيانات المطلوبة،
وهل اصحاب الحلال من الغنم والابل مطالبين بتسجيل اعداد أغنامهم وابلهم في
الاقرارات، كما أن هناك الكثير من الاعضاء لديهم أملاك خارجية هل يجب
عليهم ذكرها، فضلا عن الديون المثبتة عن طريق الشهود وليس بحسب الاجراءات
الرسمية، موضحا أن كل هذه استفسارات يجب الاجابة عليها قبل التقديم كما
انها تحتاج وقتاً إلى حصرها.
من جهته، رأى عضو جمعية الصليبية
التعاونية عامر العجمي بضرورة أن يكون هناك مستند رسمي بين الهيئة ورؤساء
وأعضاء الجمعيات التعاونية بتقديم اقرارات الذمة المالية من خلال التوقيع
على اقرار مسبق فور تولي المنصب يلزمهم بالتقديم خلال مدة 60 يوما، حتى
تسير الاجراءات بشكل قانوني بحت دون ظلم أحد.
من ناحيته، طالب نائب
رئيس جمعية النسيم التعاونية ناصر الشمري الهيئة العامة لمكافحة الفساد
بضرورة إعادة النظر في المدة المحددة لمجالس الادارات الجديدة، مؤكدا أنه
فور استعلامه باقرار الذمة المالية أقبل على التسجيل على الموقع الالكتروني
ولكن لم يصل له الظرف المخصص لجمع البيانات حتى الآن.
وكشف الشمري عن
نية أعضاء الجمعية التقدم بالاستقالات تجنبا من مغبة الوقوع في العقوبة
لاسيما وأنهم دخلوا بمرحلة العقوبة، لافتا إلى ان الاستفسار الآن انه في
حال تقدمنا بالاستقالة هل ستلحقنا العقوبة؟، مشددا في نفس الوقت أنه على
هذا الاساس لابد من إعادة النظر في هذا الأمر.
بدوره، أطلق ممثل الهيئة
العامة لمكافحة الفساد المدقق في قطاع الكشف عن الذمة المالية عبدالعزيز
الجيران وعدا للمشاركين في الورشة، أنه سيرفع جميع المقترحات المطالب التي
تقدموا فيها إلى الهيئة للنظر فيها ودراستها، مؤكدا في نفس الوقت ضرورة
التسجيل في الموقع الالكتروني والتقديم بالاقرارات بالذمة المالية حتى وان
تأخر الأمر، حيث ستكون هناك لجنة مختصة للنظر فيها.
وكشف الجيران عن
العقوبات التي ستطال المشمولين في قانون تقديم اقرارات الذمة المالية،
مبينا أن عقوبة التأخير عن تقديم الاقرار الأول غرمة لاتقل عن 500 دينار
ولا تزيد عن 3000 دينار، وفي حال زاد التأخير لاكثر من 90 يوما بعد انذاره
جاز الحكم عليه بالعزل من وظيفته، بينما عقوبة التأخير عن تحديث الاقرار
غرامة لا تزيد عن 3000 دينار واذا زاد التأخير لاكثر من 90 يوما بعد انذاره
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنة وبغرامة لاتقل عن 3000 دينار ولاتزيد عن
10000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين ويجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته،
فيما عقوبة التأخير عن تقديم الاقرار النهائي عرامة لاتزيد عن 5 آلاف دينار
واذا زاد التأخير لاكثر من 90 يوما يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن 3 سنوات
وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد عن 30 ألف دينار أو باحدى
العقوبتين.
وأوضح أن عقوبة تقديم اقرار الذمة المالية ناقصا أو غير
صحيح مع علمه بذلك هي الحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لاتقل عن 3
آلاف دينار ولا تزيد عن 30 ألف دينار وأو باحدى العقوبتين ويجوز عزله من
الوظيفة، في حين أن عقوبة عدم تقديم اقرار عن احد ابنائه القصر أو الاشخاص
الذين يكون وليا أو وصيا أو قيما عليهم رغم انذاره فهي الحبس مدة لا تزيد
عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار ولا تزيد عن 30 ألف دينار أو
باحدى العقوبتين ويجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته.