«جمعية المستهلك» لـ «الاتحاد»: امنعوا المنتجات غير المسجلة لدى «الصحة» من التعاونيات
ومع أن قانون قمع الغش في المعاملات التجارية رقم 62 لسنة 2007 يعاقب في مادته الثانية بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غش أو حاز بالذات أو بالواسطة أو عرض شيئا معدا للبيع، من كافة السلع منها على سبيل المثال أغذية إنسان أو حيوان أو منتجات طبيعية أو صناعية أو طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه السلع مع علمه بغشها أو فسادها.
لكن هل يمكن القضاء جذريا على هذه المنتجات المغشوشة من الأسواق؟
نائب رئيس جمعية حماية المستهلك خالد السبيعي يقترح في تصريح لـ «الأنباء» بأن يقوم اتحاد الجمعيات التعاونية بنشر تعميم على كافة الجمعيات التعاونية، يتضمن حظر دخول أي منتجات بمختلف أنواعها في الأسواق المركزية من دون إحضار أوراق رسمية من الجهات المعنية تفيد بأن هذه المنتجات مسجلة لدى وزارة الصحة.
ولأن اتحاد التعاونيات ممثلا شرعيا لـ 56 جمعية تعاونية تدير أكثر من 550 منفذا تسويقيا في مختلف محافظات الكويت، فبإمكانه أن يكون بمنزلة صمام أمان للقضاء على هذه السلع والمنتجات المغشوشة التي تسبب الأمراض للمستهلكين.
وتحث اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون 118 لسنة 2013، الجمعيات التعاونية على الاهتمام بتوعية المستهلك فيما يرتبط بعملية الشراء والتغذية.
ويوضح السبيعي أن أي منتج يتم إدخاله الجمعيات التعاونية لابد أن يكون مسجلا بوزارة الصحية وأن يكون للمنتج وكيل معروف وعلامة مسجلة وبطاقة تعريفية للمنتج ومواصفات قياسية، وهي مواصفات تعتمدها وزارة التجارة والصناعة أو الجهات المختصة.
وبين السبيعي أنه من الضروري أن يكون للمنتج المعروض في التعاونيات إفراج أو إجازة تصدر من «البلدية» بتداول المواد الغذائية بعد الكشف عليها والتأكد من استيفائها للاشتراطات المقررة في لائحة الأغذية الصادرة بقرار وزاري رقم 131/2012.
وقد الزمت المادة السابعة من لائحة الأغذية بأن يتوافر بالمنتج الغذائي بطاقة بيانات مطابقة للمواصفات القياسية الخاصة ببطاقات المواد الغذائية المعتمدة،
وان تتضمن العبوات الصغيرة نفس البيانات الواردة على العبوات الكبيرة أو على العلامات الخارجية للصناديق والحاويات التي ترد ضمنها.
وتنص المادة الثامنة من اللائحة بأنه يجب تدوين باقي البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك بمعرفة صانع الأغذية أو منتجها في الخارج قبل دخولها البلاد بالنسبة للأغذية المستوردة، أو قبل تداولها بالنسبة للأغذية المنتجة محليا وذلك فيما عدا سعر البيع للمستهلك.
وتنص المادة التاسعة من اللائحة بأن تدون البيانات المنصوص عليها في المادة (7) من هذه اللائحة وأية بيانات أو مواصفات أو اشتراطات أخرى تقضي بها التشريعات النافذة، على العلب أو الأغلفة أو العبوات أو وحدات البيع مصحوبة بترجمة بلغة أجنبية أو أكثر.
على أن تكون جميع البيانات محررة بخط واضح غير قابل للمحو وأن تكون البيانات المحررة باللغة العربية أكبر حجما وأوضح مكانا.
وبالنسبة للأغذية التي تستورد من بلاد غير عربية تدون البيانات المذكورة على أغلفتها باللغة الإنجليزية مصحوبة بترجمة عربية واضحة.
وفي المادة الثانية عشرة من اللائحة تنص بأنه يجب على كل من يزاول الإتجار في الأغذية أو تداولها إمساك سجلات منتظمة تقيد فيها كافة أنواع الأغذية الموجودة في حيازته وكمياتها وعبواتها وأوزانها ومصدرها وتاريخ بدء الحيازة ومقدار المبيع منها وتاريخ البيع وطريقة تخزينها مع بيان اسم المشتري إذا كان تاجر جملة أو تجزئة، وتقرير المعاينة الصحية الثابت به صلاحية المنتج للاستهلاك الآدمي وكافة بياناته الأخرى بالإضافة إلى فاتورة المنتج المبيع.
ويجب على البائع إعطاء المشتري إذا كان تاجرا إقرارا كتابيا بأن الأغذية المباعة إليه مطابقة لأحكام هذه اللائحة.
الأغذية المسموح بتداولها في الأسواق
إعداد: محمد راتب - عاطف رمضان
1- أن تكون ذات قيمة غذائية.
2- أن تكون صالحة للاستخدام الآدمي.
3- ألا تكون فاسدة أو تالفة أو ضارة بالصحة ضررا مباشرا أو غير مباشر سريعا أو بطيئا.
4- أن تكون مباحة شرعا وفقا للشريعة الإسلامية «حلال».
5- أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية الخليجية المعتمدة، وفي حالة عدم وجودها تطبق المواصفات القياسية العربية ثم الدولية.
6- أن يتوافر فيها الاشتراطات الفنية والصحية التي تقررها البلدية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
7- ألا تكون مشمولة بحظر دخولها إلى البلاد بأمر من الجهات المختصة.