الرشيدي: «تجار ومصنعي المواد الغذائية» يطالب بتضمين «حماية البيئة» الصلح في مخالفات «الأغذية»
طالب مدير عام الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية سالم الرشيدي بتعديل المادة 35 من القانون رقم 42/2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة الخاصة بمهلة إلزام الجهات المختصة بإنشاء محطات خاصة لتصريف المخلفات السائلة الصحية والصناعية في المناطق الصناعية إلى سنة بدلا من 7 سنوات، إضافة إلى تضمين الباب السابع من القانون على الصلح صراحة في مخالفات قطاع الأغذية، مع الانتهاء من الازدواجية والتداخل في الاختصاصات في تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بالمصانع.
جاء ذلك خلال مشاركة الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية في ندوة عقدت أخيرا لمناقشة مواد قانون حماية البيئة، وذلك من خلال دعوة وجهها مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الحمود لرئيس الاتحاد عبدالله البعيجان الذي كلف كلا من مدير عام الاتحاد سالم الرشيدي ونائب المدير العام م.نبيل الزيني لحضور فعاليات الندوة.
وتابع الرشيدي أن الاتحاد قام بطرح 3 قضايا مهمة حظيت بالموافقة، اشتملت الأولى على ضرورة تعديل المادة 35 من القانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة، والتي تنص على أنه يمنع ربط المخلفات السائلة الصحية والصناعية للمناطق الصناعية مع الشبكات العامة للأمطار ومخلفات الصرف الصحي وتلتزم الجهات المختصة بإنشاء محطات خاصة بهذه المناطق خلال 7 سنوات بحد أقصى من تاريخ صدور هذا القانون.
وتابع أن القضية الثانية تختص بعقوبات مخالفات القانون 42/2014، حيث طرح ممثلو الاتحاد هذه القضية، موضحين أن الباب السابع من القانون والذي نص على أن عقوبات مخالفة مواد القانون جاءت مغلظة، ولم ينص على الصلح في أي منها، ما دفعنا للمطالبة بضرورة أن ينص هذا الباب على الصلح صراحة في المخالفات التي تتعلق بقطاع الأغذية، خاصة أن القانون 42/2014 جعل النيابة العامة هي الجهة المختصة بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع المخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
وأضاف أن القضية الثالثة تتمثل في تداخلات الاختصاصات بين الهيئة العامة للبيئة والبلدية، الأمر الذي خلق ازدواجية وأدى إلى عقوبات غير مبررة لاختلاف وجهات النظر بين الأجهزة الرقابية في البلدية والهيئة وهو الآن يخلق نفس الازدواجية والتداخل في الاختصاصات.