«الإدارية» تحذِّر «الشؤون»: احترِموا حكم القضاء وإن كان ابتدائياً

«الإدارية» تحذِّر «الشؤون»: احترِموا حكم القضاء وإن كان ابتدائياً

اكدت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار د. جاسم الراشد أن الأحكام القضائية تُحترم حتى إن كانت إبتدائية، وأنه لا يمكن تعطيلها بحجة أنها إبتدائية (أول درجة) ، ودعت وزارة الشؤون إلى عدم الالتفات عن الأحكام الإبتدائية التي ألغت قرار حل جمعية تعاونية، من خلال الدعوى إلى انتخابات جديدة من قبل مجلس إدارة مُعين، وعدم احترام الحكم الإبتدائي الذي أبطل المجلس المعين وقرر إعادة المجلس المنحل.
وتتحصل الوقائع في أن المدعين أقاموا الدعوى ضد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بصفته والمدير المعين السابق، وأعلنت قانوناً حيث طلبوا الحكم (أولاً) وبصفة مستعجلة بوقف إجراء انتخابات مجلس إدارة جمعية تعاونية، (ثانيا) وفي الموضوع بإلغاء قرار دعوى الجمعية العمومية للجمعية، (ثالثا) إلزام المدعي عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
وقالت المحكمة في حيثياتها انه من المقرر قضاء إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تكييف طلبات الخصوم وفهم الدعوى على حقيقتها بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الحق دون تقيد بتكييف الخصوم مادامت لم تخرج عن وقائع الدعوى ولم تغير من مضمون طلبات الخصوم فيها.
وعن ركن الجدية في الدعوى، اشارت المحكمة إلى أنه لما كان الظاهر من الأوراق إنه صدر قرار وزير الشؤون الإجتماعية والعمل متضمناً حل مجلس إدارة جمعية تعاونية مع تعيين مدير مؤقت للجمعية لمدة سنة والذي عليه أن يدعو الجمعية العمومية للإنعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال فترة تعيينه.
واضافت المحكمة: تم الطعن على هذا القرار، وصدر حكم بقبولها شكلا وبإلغاء القرار مع إلزام المدعي عليه الأول بصفته بالمصروفات ومبلغ 50 دينارا مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
وحيث إنه إزاء عدم تقديم جهة الإدارة أي مستندات في الدعوى الماثلة والرد على الدعوى، ولما كان الظاهر من إطلاع المحكمة على أسباب الحكم سالف الذكر، والمرفق صورة منه حافظة مستندات المدعين المرفقة بصحيفة الدعوى، يبين منه إن قرار الحل المشار إليه قد صدر بناء على ما تضمنه تقرير لجنة التحقيق ومذكرتها من وجود مخالفات منسوبة لمجلس إدارة تلك الجمعية، وقد أوصت هذه اللجنة بحل مجلس الإدارة وإحالة المخالفات للنيابة العامة.

ما بني على باطل
أوضحت المحكمة أن القرار المطعون عليه في الدعوى الماثلة، والصادر بناء على قرار الحل، مخالف للقانون إعمالا لقاعدة «مابني على باطل فهو باطل، الأمر الذي يتحقق معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، كما يتوافر ركن الإستعجال بالنظر إلى أن إجراء الإنتخابات في الموعد المحدد له بالقرار المطعون عليه.

إهدار للوقت والمال
اكدت المحكمة ان تأييد الحكم الإبتدائي من قبل محكمة الإستئناف من شأنه إهدار الوقت والمال والإجراءات، إذ ان مؤدى تنفيذ ذلك الحكم هو عودة مجلس الإدارة المنحل لاستكمال مدته، وهو ما يترتب عليه العديد من النتائج التي يتعذر تداركها، ومن ثم يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه المتضمن تحديد موعد انتخابات مجلس إدارة الجمعية مع مايترتب على ذلك من آثار.

بغير صيغة .. وبلا إعلان
قررت المحكمة تنفيذ الحكم بمسودته وبغير وضع صيغة تنفيذية عليه وبغير إعلان، واستجابة لهذا الطلب الذي تقدم به المدعون وذلك عملا بسلطتها المقررة بالمادة 191 من قانون المرافعات.

Saturday, August 13, 2016