البضائع الراكدة ومسؤولية «الشؤون»
أثار تصريح الوكيلة المساعدة لشؤون التعاون بوزارة الشؤون الاجتماعية
والعمل شيخة العدواني في شأن وجود بضائع راكدة وتالفة بقيمة مليون و300 الف
دينار في 18 تعاونية عدة تساؤلات عن مدى الرقابة التي من المفترض ان تقوم
بها الوزارة على اسواق ومخازن الجمعيات ومشترياتها وجدوى وجود عضوين معينين
من قبل الوزارة داخل الجمعية.
الغريب في الامر ان نجد ان الوزارة
تعتمد ميزانية اي جمعية وتقريرها المالي والاداري ثم بعد ذلك بفترة طويلة
تكتشف الوزارة ان جمعية (...) بها عجز مالي او يوجد بها بضائع راكدة
وتالفة.
والسؤال الذي يطرح نفسه أين الوزارة من متابعتها مع
الجمعيات لتنفيذ المادة 68 من القرار الوزاري رقم 16/ لعام 2016 في شأن
تنظيم العمل التعاوني والتي تنص على انه يجب على الجمعيات التعاونية ان
تلتزم باتباع سياسة سليمة في شراء السلع البطيئة الحركة والقابلة للتلف
السريع او انتهاء الصلاحية وتجنب شراء كميات كبيرة منها ومراعاة معدل
الاستهلاك لكل صنف مع مراعاة عدم سداد مستحقات الموردين الا بعد تصريف
البضائع او عمل المرتجعات لها وعلى الجمعية حصر تلك البضاعة
الراكدة وتحديد اسماء شركاتها وايقاف التعامل معها؟
كما
أن المادة 69 من القرار نفسه تلزم جميع الجمعيات بمعالجة البضاعة التالفة
وعدم تحميلها على ميزانية الجمعية للسنة التالية وذلك بعدم ادراجها ضمن
بضاعة اخر المدة ومحاسبة المتسبب في ذلك واظهار قيمتها ضمن ايضاحات
الميزانية العمومية بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجتها.
ان وجود
18 تعاونية مخالفة من بين 64 جمعية يعني غياب المتابعة الدقيقة من قبل
الرقابة التعاونية على الجمعيات قبل ان تقع هذه الجمعيات في المخالفات وعدم
تطبيقها للمادتين 68 و69 من القرار الوزاري رقم 16/ 2016 ويصبح بالضرورة
التخلص من البضائع الراكدة والتالفة بالتنسيق بين الوزارة والجمعيات
المخالفة وارجاع هذه البضائع الى الشركات الموردة او قيام الجمعية بعمل
عروض مخفضة عليها للتخلص منها.
والسؤال الاخير: اين وزارة الشؤون من
تطبيق العقوبات التي نص عليها القانون رقم 118 لسنة 2013 من معاقبة عضو
مجلس الادارة الذي يستغل سلطته او وضعه في الجمعية بالتفاوض او الارتباط او
التعهد لأي جهة بما يضر مصلحة الجمعية او اساء استعمال سلطته وتسبب في
الحاق ضرر جسيم بالجمعية؟