آلية جديدة لـ «الضبطية القضائية» في «الجمعيات»
أكدت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجماعية والعمل، أن الوزارة بصدد اعتماد آلية خاصة بفريق الضبطية القضائية، مشيرة إلى أن هناك مذكرة في طريقها لوكيل قطاع التعاون شيخة العدواني تحتوي على كيفية تنفيذ الآلية التي من شأنها الحد من الفساد داخل الجمعيات التعاونية والمحافظة على أموال المساهمين إلى جانب تلافي جميع المخالفات والملاحظات التي تشوب عمل مجالس الادارات.
وأوضحت المصادر لـ النهار أن المذكرة اشتملت على أهمية توجيه كتب للادارات المختصة بتفعيل قرار (42/ت) لسنة 2014 بشان العقوبات الادارية في حالة مخالفة الجمعيات التعاونية، ومخاطبة مكتب الوكيل المساعد لشؤون التعاون لتحرير مخالفة من خلال اعضاء الضبطية القضائية على أن توفر جميع المستندات اللازمة مع الكتاب وان تتضمن هذه المستندات كتاب انذار موجهاً للجمعية المخالفة.
وأكدت ضرورة تحديد مدة محددة في كتاب الانذار الموجه للجمعية وتحدد المدة بناء على طبيعة المخالفة والمدة التي تقدرها الادارة لتلافي هذه المخالفة، مبينة على أن يكون دور أعضاء الضبطية القضائية في تحرير المخالفات وفقا للادارة التابعة لكل عضو من أعضاء الضبيطة ويكون دور القانونيين من اعضاء الضبطية متابعة المخالفة مع الجهة المعنية بالوزارة بعد تحرير المخالفة من بقية الاعضاء. وأشارت المصادر إلى أن هناك متطلبات لازمة للبدء بتطيبق قرار الضبطية القضائية، وتتضمن أهمية عمل هوية لأعضاء الضبطية القضائية (وليكن ذات لون أحمر) مموهرة بتوقيع وزير الشؤون، وعمل نموذج لتحرير محضر ضبط مخالفة على أن يكون من اربع نسخ واحدة للمخالف، والثانية لمكتب الوكيل، وأخرى للادارة المعنية، ونسخة للملف الخاص بالضبطية القضائية. وشددت على أهمية عمل ملف خاص للضبيطة القضائية على ان يتضمن بيانات اسم الجمعية وتاريخ المخالفة ونوع المخالفة والمستندات المرفقة، وتحديد الجهة المعنية في الوزارة المسؤولة عن متابعة المخالفات بعد تحريرها، وذلك بناء على الفقرة الثانية من المادة (27) من المرسوم بالقانون رقم (118) لسنة 2013، والتي تضمنت تظلم الجمعية خلال اسبوع لدى الجهة الادارية المختصة وعليه يجب مراعاة ما تضمنته المادة ومن أهمها المواعيد القانونية لتقديم التظلم من قبل الجمعية، والمحددة باسبوع من تاريخ تحرير المخالفة وموعد النظر في هذا التظلم من قبل الوزارة والمحدد بشهر من تاريخ تقديمها للوزارة، وتحديد الجهة المعنية في قطاع التعاون لاستلام التظلمات.
وأوضحت المصادر لـ النهار أن المذكرة اشتملت على أهمية توجيه كتب للادارات المختصة بتفعيل قرار (42/ت) لسنة 2014 بشان العقوبات الادارية في حالة مخالفة الجمعيات التعاونية، ومخاطبة مكتب الوكيل المساعد لشؤون التعاون لتحرير مخالفة من خلال اعضاء الضبطية القضائية على أن توفر جميع المستندات اللازمة مع الكتاب وان تتضمن هذه المستندات كتاب انذار موجهاً للجمعية المخالفة.
وأكدت ضرورة تحديد مدة محددة في كتاب الانذار الموجه للجمعية وتحدد المدة بناء على طبيعة المخالفة والمدة التي تقدرها الادارة لتلافي هذه المخالفة، مبينة على أن يكون دور أعضاء الضبطية القضائية في تحرير المخالفات وفقا للادارة التابعة لكل عضو من أعضاء الضبيطة ويكون دور القانونيين من اعضاء الضبطية متابعة المخالفة مع الجهة المعنية بالوزارة بعد تحرير المخالفة من بقية الاعضاء. وأشارت المصادر إلى أن هناك متطلبات لازمة للبدء بتطيبق قرار الضبطية القضائية، وتتضمن أهمية عمل هوية لأعضاء الضبطية القضائية (وليكن ذات لون أحمر) مموهرة بتوقيع وزير الشؤون، وعمل نموذج لتحرير محضر ضبط مخالفة على أن يكون من اربع نسخ واحدة للمخالف، والثانية لمكتب الوكيل، وأخرى للادارة المعنية، ونسخة للملف الخاص بالضبطية القضائية. وشددت على أهمية عمل ملف خاص للضبيطة القضائية على ان يتضمن بيانات اسم الجمعية وتاريخ المخالفة ونوع المخالفة والمستندات المرفقة، وتحديد الجهة المعنية في الوزارة المسؤولة عن متابعة المخالفات بعد تحريرها، وذلك بناء على الفقرة الثانية من المادة (27) من المرسوم بالقانون رقم (118) لسنة 2013، والتي تضمنت تظلم الجمعية خلال اسبوع لدى الجهة الادارية المختصة وعليه يجب مراعاة ما تضمنته المادة ومن أهمها المواعيد القانونية لتقديم التظلم من قبل الجمعية، والمحددة باسبوع من تاريخ تحرير المخالفة وموعد النظر في هذا التظلم من قبل الوزارة والمحدد بشهر من تاريخ تقديمها للوزارة، وتحديد الجهة المعنية في قطاع التعاون لاستلام التظلمات.
Saturday, March 12, 2016