«الشؤون» تصدر النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية

«الشؤون» تصدر النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي قرارا وزاريا بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
ويهدف النظام الأساسي إلى قيادة الحركة التعاونية الاستهلاكية في الكويت والعمل على حمايتها والدفاع عن مصالح أعضائه المادية والمعنوية ونشر الوعي التعاوني الاستهلاكي في الكويت وتنمية العضوية في الحركة التعاونية الاستهلاكية وتنظيم الحركة التعاونية الاستهلاكية والتنسيق بين نشاطات الجمعيات الأعضاء وتحقيق الإنسجام فيما بينهما والعمل على رفع كفاءة الأداء في الجمعيات الأعضاء بما يحقق أهداف الحركة التعاونية الاستهلاكية ويمكنها من تقديم أفضل الخدمات للمستهلكين.
وجعل القرار للاتحاد شخصية اعتبارية مستقلة، كما أتاح له في سبيل تحقيق أهدافه كافة اتباع الأساليب بما في ذلك القيام بالدراسات والبحوث في كافة المجالات المرتبطة بنشاطه ونشاط أعضائه، وتقديم النصح والمشورة والخبرة الفنية للجمعيات الأعضاء فيه. والسعي بكافة الطرق والأساليب الممكنة لحل المشكلات والأخطاء التي قد توجد في أي من الجمعيات الأعضاء بناء على طلب من الجمعية المعنية.
وحدد القرار اختصاصات مجلس إدارة الاتحاد التي تقوم على تحقيق الأغراض والأهداف التي قام الاتحاد من أجلها ووضع السياسات بعيدة المدى التي يراها كفيلة بتحقيق هذه الأهداف واتخاذ ما يمكن اتخاذه من وسائل لمواجهة احتياجات الجمعيات التعاونية الأعضاء في المستقبل ودعم الحركة التعاونية والتأكد من ضمان نجاحها وازدهارها. ووضع خطة سليمة للتنظيم تتيح للاتحاد وأقسامه وإداراته أن تؤدي وظائفها بأكبر قدر ممكن من الكفاية لتحقيق الأهداف التي يتطلع لها. ووضع ذوي الكفاءات في المناصب القيادية حتى يقوى الشعور بالاطمئنان إلى سلامة الجهود التي تبذل لتنفيذ سياسة الاتحاد. واتباع وسائل فعالة للرقابة تضمن الحصول على نتائج مرضية. والنظر في تقارير اللجان واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. واعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز الوظيفي والرواتب والأجور والحوافز في الاتحاد.
وحظر القرار على عضو مجلس الإدارة أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الاتحاد أو الجمعيات التعاونية أو أن يجري أي عمل تجاري مع أي منهما ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتعاقد باسم الاتحاد إلا بتفويض كتابي من مجلس الإدارة.
وأجاز للجمعية العمومية أن تمنح بقرار منها أعضاء مجلس الإدارة مكافآت لحسن الإدارة على ألا يزيد مجموع المكافآت على 10 في المئة من صافي الربح وبالحد الأقصي الذي يصدر بتحديده قرارا من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سنويا.
كما يجوز لمجلس الإدارة أن يختار من بين أعضائه من غير أعضاء الهيئة الإدارية من يحل محل الرئيس ونائبه ومن يحل محل أمين الصندوق في حال غيابهم لتصريف العمل الجاري بالاتحاد على أن يحدد المجلس المسؤوليات والصلاحيات المنوطه لكل منهم ومدة التفويض.
ويعتبر عضو مجلس الإدارة مستقيلا إذا تغيب عن حضور جلسات المجلس ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متفرقة سنويا من دون عذر يقبله المجلس وعلى الجمعية المتغيب ممثلها عن حضور جلسات مجلس الإدارة على النحو المتقدم استبدال من يحل محله على أن يكون الأخير من غير أعضاء الهيئة الإدارية في مجلس إدارة الجمعية وألا تقل المدة المتبقية لعضويته بمجلس الإدارة عن سنة كاملة.
وتسقط عضوية الجمعية في مجلس الإدارة إذا تغيب ممثلها البديل عن الحضور جلستين من جلسات مجلس الإدارة دون عذر مقبول ولا يحق للجمعية الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة التالية.
وإذا كانت الفترة المتبقية لدورة مجلس الإدارة لا تقل عن ثلاثة أشهر أجريت انتخابات تكميلية لانتخاب جمعية جديدة لتحل محل الجمعية التي أسقطت عضويتها بالمجلس على ألا تحتسب تلك الفترة كدورة للجمعية المنتخبة.
ويسري حكم الفقرة السابقة على أي حالة من حالات سقوط العضوية.
وكلف القرار مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات بأن يقدم للجمعية العمومية السنوية تقريرا عن مشروعات الاتحاد الحالية والمستقبلية يحدد فيه مركزه المالي ويجب على المجلس موافاة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بنسخة من هذا التقرير قبل موعد إنعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل.
ويكون للاتحاد مراقب للحسابات من غير أعضاء مجلس الإدارة تختاره الجمعية العمومية سنوياً من بين المتقدمين وتحدد مكافأته ويشترط أن يكون محاسبا قانونيا. وألا يكون عضوا في مجلس إدارة الاتحاد أو في أي مجلس إدارة جمعية تعاونية. وألا يتجاوز عدد الجمعيات التي يدقق على حساباتها عن خمسة بما فيهم الاتحاد. وألا يتجاوز مدة تعيينه بالاتحاد عن ثلاث سنوات.
ويتولى مراقب الحسابات مراجعة حسابات الاتحاد وجرد خزائنه ومخازنه وأصوله ومراجعة حساباته الختامية وله في سبيل ذلك فحص دفاتره وحساباته ومستنداته وعليه أن يوافي الوزارة بما قد يطلب من بيانات أو إيضاحات وتزويدها بتقرير ربع سنوي.
وتتكون الجمعية العمومية للاتحاد من خمسة أعضاء عن كل جمعية تختارهم من بين أعضاء مجلس إدارتها، واستثناء من حكم المادة السابقة يعتبر المدير الذي تعينه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإدارة الجمعية عند حل مجلس إدارتها، ممثل الجمعية التعاونية في الجمعية العمومية للاتحاد ويسري عليه ما يسري على أعضاء الجمعية العمومية.
لكل عضو في الجمعية صوت واحد ولا يجوز له إرسال الرأي بالكتابة أو إنابة غيره في حضور اجتماعات الجمعية العمومية، ويتعين مراعاة إجراءات ومواعيد قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية، منها الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لمدة عشرة أيام عمل على أن تبدأ قبل توجيه الدعوة للجمعية العمومية بخمسة عشر يوما. وإعداد الميزانية العمومية والحساب الختامي للاتحاد خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية. وعلى مراقب الحسابات تسليم نسخة من تقريره للوزارة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إستلامه للميزانية العمومية والحساب الختامي من الاتحاد. كما أن على الإدارة المختصة بالوزارة الإنتهاء من دراسة الميزانية العمومية والحساب الختامي خلال 15 يوم على الأكثر من تاريخ إستلامها لها من مراقب الحسابات أو الاتحاد. وعلى الاتحاد التنسيق مع مراقب الحسابات لسرعة بحث ودراسة التعديلات المطلوبة وموافاة الوزارة بما تم بشأنها خلال أسبوع من تاريخ تسلمه لها.
ويدعى أعضاء الجمعية العمومية للحضور قبل الموعد المحدد لانعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل بكتاب مسجل بعلم الوصول يسلم لإدارة الجمعية، ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجمعية العمومية وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والتقرير الإداري والمالي لمراقبي الوزارة.
كما نص القرار على أن تنعقد الجمعية العمومية العادية سنويا خلال الأربعة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية بدعوة من مجلس الإدارة وذلك للنظر في تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية والتصديق عليها. وتقارير مراقبي وزارة الشؤون. وتعيين مراقب حسابات للاتحاد وتحديد مكافآته. والنظر في غير ذلك من المسائل الواردة بجدول الأعمال. وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة (كل سنتين). وعلى مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية في أي وقت للانعقاد بهيئة عادية بناء على طلب أي من وزارة الشؤون او مراقب الحسابات او ثلث عدد الجمعيات الأعضاء الذين تتألف منهم الجمعية العمومية أو غالبية أعضاء مجلس الإدارة. ويعتبر اجتماع الجمعية العادية صحيحا إذا حضره غالبية الأعضاء. فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك وجب تأجيل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد في أي وقت يحدده خطاب الدعوة بعد موعد الاجتماع الأول في مدة أقصاها 15 يوما، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره 50 عضوا على الأقل وتصدر القرارات بغالبية أصوات الحاضرين.
على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بهيئة غير عادية إذا طلب منه ذلك وزارة الشؤون او مراقب الحسابات او نصف عدد الجمعيات الأعضاء الذين تتألف منهم الجمعية العمومية او ثلثي أعضاء مجلس الإدارة.
ولا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضاء الجمعية العمومية وفي حال عدم اكتمال النصاب المذكور يؤجل الاجتماع ستة أشهر على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الثاني اعتبر الموضوع الذي كان سيعرض على الجمعية العمومية في اجتماعها مرفوضا وتصدر القرارات بغالبية أصوات أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين.
وتختص الجمعية غير العادية بتعديل النظام الأساسي للاتحاد وحل الاتحاد وتصفيته
ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين المصفين وتحديد أجورهم وبيان سلطاتهم والمدة اللازمة للتصفية ونشر حسابات التصفية في الجريدة الرسمية.
ولا يجوز أن يعرض على الجمعية العمومية بهيئة عادية موضوع لم يدرج في جدول أعمالها أو موضوعات سبق عرضها ولم يمض على عدم حصولها على الغالبية المطلوبة شهرا على الأقل ولا يجوز أن يعرض على الجمعية العمومية غير العادية موضوعات لم تدرج في جدول أعمالها أو موضوعات سبق عرضها ولم يمض على عدم حصولها على الغالبية المطلوبة سنة على الأقل.
مادة ( 38 )
تتكون أموال الاتحاد من رسوم الانضمام وقدرها 1000 دينار غير قابلة للرد ويجوز لمجلس إدارة الاتحاد اعفاء الجمعية كليا أو جزئيا منها. والاشتراكات التي تسهم فيها الجمعية الأعضاء سنويا وقدرها 2000 د.ك ويجوز لمجلس الإدارة تخفيضها أو زيادتها بعد موافقة الجمعية العمومية. والفائض بعد إجراء التوزيعات. والمعونات والمساعدات الحكومية والأهلية أو أي موارد أخرى التي يقبلها مجلس إدارة الاتحاد.
وشدد القرار على إجراء استقطاعات قبل احتساب صافي أرباح الاتحاد الناتجة عن أعماله خلال السنة المالية، منها المبالغ الواجب اقتطاعها لمواجهة أعباء قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون التأمينات الاجتماعية والتزامات الاتحاد الحالية. والمبالغ التي يتم تخصيصها لمواجهة المشاريع والأعباء المستقبلية للاتحاد وذلك بعد اعتماد الوزارة لها على أن يتوافر مخصص لا تقل قيمته عن 50 في المئة من التكلفة التقديرية للمشروع، وأن يتم تحميل أقساط الاستهلاك السنوي للمشروع في هذا المخصص بعد موافقة الوزارة.
أما توزيع الأرباح الناتجة عن أعمال الاتحاد خلال السنة المالية فيكون بعد خصم المبالغ الواجب اقتطاعها وفقاً للمادة السابقة على النحو التالي:
20 في المئة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي إجباري.
10 في المئة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية عليها طبقا لما تقتضي به المادة 20 من هذا النظام.
عائد مشتريات للجمعيات التعاونية حسبما يقرر مجلس الإدارة بحد أقصى 10 في المئة عن كل دينار.
ويخصص المتبقى بعد ذلك للصرف منه على الإنشاءات المستقبلية المنصوص عليها بالمادة السابقة من هذا النظام. وتودع أموال الاتحاد في البنوك الكويتية ولا يجوز السحب منها إلا بتوقيع كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه بالإضافة إلى أمين صندوق الاتحاد أو من يحل محله. ويضاف إلى الاحتياطي الإجباري للاتحاد رسوم الانضمام إلى الاتحاد، وقيمة عائد المشتريات الذي مضى على عدم مطالبة الجمعيات الأعضاء بالاتحاد به خمس سنوات من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية له

Tuesday, December 31, 2013