«الشؤون» تحدد ضوابط عمل لجان مراجعة أعمال «التعاونيات»

«الشؤون» تحدد ضوابط عمل لجان مراجعة أعمال «التعاونيات»

أصدرت وزارة الشؤون قرارا إداريا رقم 183/ت لسنة 2015 بشأن ضوابط عمل اللجان المشكلة لمراجعة أعمال وحسابات الجمعيات التعاونية.

وينص القرار على أنه عند ورود شكوى للقطاع يقوم الوكيل المساعد لشؤون التعاون بإحالتها إلى إدارة الرقابة التعاونية لبحثها ومن ثم اعداد مذكرة للوكيل المساعد لشؤون التعاون موضح فيها اذا كان الأمر يتطلب تشكيل لجنة من عدمه، ومن ثم يقوم وكيل التعاون بعرض الأمر على وكيل الوزارة لأخذ الموافقة بشأن تشكيل اللجنة.

٭ وفي حال انتهاء الرأي إلى تشكيل لجنة يقوم الوكيل المساعد لشؤون التعاون بإحالة الموضوع الى ادارة التفتيش التعاوني للقيام بإعداد قرار تشكيل لجنة وفقا لنموذج المعتمد رقم 1

على ان تقوم إدارة التفتيش التعاوني بتشكيل لجنة بالتنسيق مع الوكيل المساعد لشؤون التعاون ومن يقع عليه الاختيار لترأس اللجنة من الأسماء المحددة لرئاسة اللجان.

٭ على ان يراعى عند تشكيل اللجان ان تضم في عضويتها قانونيين ومحاسبين ومفتشي تعاون وألا يقل عددها عن خمسة ولا يزيد عن سبعة بمن فيهم رئيس اللجنة.

٭ ان تكون مدة عمل اللجنة ثلاثة أسابيع قابلة للتمديد لمدة أسبوعين ولمرة واحدة على ان تقوم اللجنة بإعداد تقريرها ورفعه للوكيل المساعد لشؤون التعاون خلال أسبوع من انتهاء مد عملها.

وتنص المادة الثانية من القرار

على اللجنة مباشرة أعمالها في اليوم التالي لصدور قرار تشكيلها بناء على النحو التالي:

٭ إعداد محضر اجتماع لبدء أعمال اللجنة وتحديد مهام واختصاصات كل عضو من اعضائها على ان يراعي في توزيع المهام قيام اللجنة بتغطية كافة النقاط المدرجة بنموذج التقرير المعتمد

٭ أخذ إفادة أعضاء مجلس إدارة ومسؤولي الجمعية بالنسبة لما تم رصده من مخالفات كل فيما يخصه.

مادة الثالثة:

عند انتهاء اللجنة من مراجعة أعمال وحسابات الجمعية يتعين عليها القيام بما يلي:

٭ اعداد تقرير بما توصلت اليه من نتائج وفقا للنموذج رقم 2 المعد بذاك.

٭ قيام القانوني باللجنة بالتنسيق مع الرئيس باعداد فهرس بالمخالفات حسب ترتيب دورها بالتقرير وفق النموذج رقم 3 المعد لذلك.

٭ اعداد حافظة بالمستندات المؤيدة للمخالفات التي تم رصدها على ان يكون ترتيبها مطابقا لترتيب المخالفات الموجودة بالفهرس وفقا للنموذج رقم 4.

٭ توقيع جميع اعضاء اللجنة على كل صفحة من صفحات التقرير (نموذج رقم 2) وقيام كل من الرئيس والقانوني بالتوقيع على كل من فهرس المخالفات وحافظة المستندات (نموذج رقم 3، 4).

٭ يقوم رئيس اللجنة بتسليم اصل التقرير وفهرس تفريغ المخالفات والمستندات للوكيل المساعد لشؤون التعاون كنسخة مكتوبة وفلاشة مع احتفاظه بنسخة منها.

المادة الرابعة:

يقوم الوكيل المساعد لشؤون التعاون بدراسة تقرير اللجنة من خلال قسم متابعة الشؤون التعاونية للتأكد من التزام اللجنة بآلية العمل المتبعة في هذا القرار ومن ثم اعداد مذكرة لوكيل الوزارة بشأن ما ورد بالتقرير من مخالفات وملاحظات مع احتفاظ رئيس القسم بنسخة من التقرير مع جميع الملاحظات المرفقة.

المادة الخامسة:

يقوم الوكيل المساعد لشؤون التعاون بتسليم اصل التقرير ونسخة من كشف تفريغ المخالفات وحافظة المستندات الى وكيل الوزارة.

المادة السادسة:

يقوم وكيل الوزارة بدراسة التقرير ومرفقاته ومن ثم رفع الامر الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب.

المادة السابعة:

بعد اعتماد الرأي يقوم وكيل الوزارة بإصدار القرارات والتوصيات ومتابعتها التي تم اعتمادها مع ارسال نسخة منها الى كل من قطاع التعاون وقطاع الشؤون القانونية لمتابعة التنفيذ كل فيما يخصه.

المادة الثامنة:

يلغى العمل بالتعميم رقم 1 لسنة 2014، والتعميم رقم 1 لسنة 2015 بشأن تشكيل لجان التحقيق وكل نص يتعارض مع احكام القرار.

المادة التاسعة:

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره (10-12-2015).

Sunday, December 20, 2015