المطيري لـ «الكويتية»: الذمة المالية.. وإلا إيقاف أعمال مجالس التعاونيات!

المطيري لـ «الكويتية»: الذمة المالية.. وإلا إيقاف أعمال مجالس التعاونيات!

كشف مدير إدارة الانتخابات وشؤون العضوية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حمد المطيري، في حوار مع «الكويتية» عن إيقاف أعمال وأنشطة مجالس الإدارات التعاونية غير المقدمة لكشف الذمة المالية لهيئة مكافحة الفساد في الوقت المحدد، منوها الى أنه منذ اعتماد مجلس الإدارة من الشؤون يتوجب على أعضاء التعاونيين تقديم الذمة المالية خلال ستين يوما.
 
وأضاف المطيري أن شريحة التعاونيين تعتبر أكبر فئة تندرج تحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد، حيث يفوق عددهم 550 عضو مجلس إدارة، كما ستنظم الوزارة ورشة تدريبية لكل التعاونيين في 11 نوفمبر، لتعريفهم عن قرارات الذمة المالية، وكيفية التسجيل والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة عن الذمة المالية، وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
 
• حدثنا بالتفصيل عن الورشة التدريبية المقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة لرؤساء الجمعيات التعاونية بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد؟
- تحرص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تطبيق القوانين والقرارات الخاصة بالعمل التعاوني والقوانين ذات الصلة بالجمعيات التعاونية، ومنها المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، والتزاما بالبند رقم 2 من المرسوم بشأن سريان هذا القانون على أعضاء مجالس إدارات التعاونيات، ستنظم الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد ورشة عمل لجميع أعضاء مجالس الإدارات التعاونية وعددهم يتجاوز 55 عضو مجلس إدارة، لتعريفهم عن بقرارات الذمة المالية وكيفية التسجيل والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة عن الذمة المالية، وستكون ورشة العمل في 11 الجاري بمقر اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بمنطقة حولي على فترتين: صباحية من الساعة 10 لغاية 12 ظهرا لمحافظات العاصمة وحولي ومبارك الكبير، وفترة مسائية من الساعة 6 لغاية 8 مساء لمحافظات الفروانية والجهراء والأحمدي.
 
ارتباط بالترشح
• هل ستتضمن ورقة الترشح للعضوية مستقبلا تقديم الذمة المالية؟
- تقديم إقرار الذمة المالية مرتبط بتولي عضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية، وعليه لا يستلزم الأمر تقديمها وقت الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
 
• ما العقوبات التي تصدر بحق أعضاء مجالس الإدارات التعاونية غير المقدمة لإقرار الذمة المالية لهيئة مكافحة الفساد في الفترة المحددة؟
- لابد من تقديم إقرار الذمة المالية خلال ستين يوما من اعتماد مجلس الإدارة التعاونية، إعمالا لحكام المادة 31 فقرة 1 من القانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن إنشاء هيئة مكافحة الفساد، وعليه يتوجب على أعضاء مجالس الإدارات التعاونية ضرورة الكشف عن ذممهم المالية خلال ستين يوما من إبلاغ الجمعية، وتعزيزا لمبدأ التعاون والمشاركة في مكافحة الفساد بكافة مجالاته، ستضطر الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية، وإيقاف عمل مجلس الإدارة في حال عدم التقيد في تقديم كشف الذمة المالية.
 
أما بالنسبة لأعضاء مجالس الإدارات التعاونية الذين استمرت عضويتهم قبل قرار تقديم الذمة المالية، فلهم فترة سماح لتقديمها طوال العام من فترة العضوية.
 
شهادات مزورة
• هل شريحة التعاونيين أكبر فئة تندرج تحت هيئة مكافحة الفساد؟
- أعتقد ذلك، كون عددهم أكبر من 550 عضو مجلس إدارة.
 
• هل معظم شهادات انسحابات العضوية الصادرة عن الجمعيات التعاونية مضروبة أو مزورة في الانتخابات، ولذلك عممتم نموذجا موحدا لشهادات الانسحابات؟
- جميع شهادات انسحابات العضوية الصادرة تتم مراجعتها بعد الانتخابات، والتأكد من صحتها، وحرصا من الوزارة على سلامة العملية الانتخابية في الجمعيات التعاونية تم التعميم على نموذج الانسحاب الكامل وتم إرساله لاتحاد الجمعيات للتعميم على الجمعيات التعاونية بعد تدقيقه من المراقب الإداري الموجود في الجمعية، وللتأكد من صحته يتم التوقيع وختمه من قبله.
 
• ما آخر مستجدات إجراء القرعة وهل ستكون ميلادية أم مالية؟
- وفق رأي «الفتوى والتشريع» بهذا الشأن، ستكون مدة العضوية المحددة سنتين ميلاديتين.
 
• هل تم إبلاغ بعض التعاونيات بموجب إجراء قرعة سقوط العضوية لقانون التعاون الجديد؟
- بالفعل تمت مخاطبة اتحاد الجمعيات التعاونية للتعميم على كافة الجمعيات التعاونية بعمل قرعة قبل شهرين من استكمال مدة السنتين الميلاديتين.
 
طعون انتخابية
• بالنسبة للطعون الانتخابية، كم بلغت خلال هذا العام؟ وهل معظمها صحيحة أم كيدية؟
- تم فرز الطعون الانتخابية لجمعيتي مشرف التعاونية والنسيم، ولم تتغير نتائج الفرز الأول التي تم الإعلان عنها، فمعظم الطعون الانتخابية التي تم فرزها تؤكد سلامة النتائج التي أعلنت أثناء الفرز الأولي.
 
• هل هناك لجنة متخصصة في الكشف عن مواقع الانتخابات التعاونية في المدارس لرؤيتها إذا كانت مناسبة أم لا، حيث رأينا تأجيل الانتخابات ببعض التعاونيات، لعدم وجود شروط الأمن والسلامة؟
- تتولى إدارة شؤون العضوية الإشراف على مقار الجمعية العمومية والانتخابات، ولم يحدث تأجيل في السابق ماعدا انتخابات جمعية مدينة صباح الأحمد التعاونية، كونها مشهرة حديثا والتجهيزات اللازمة المطلوبة من قبل المؤسسين لم تتوافر لقلة الخبرة بهذا الشأن ما اضطر الوزارة لتأجيل الانتخابات ومساعدة المؤسسين بعملية التجهيزات اللازمة.
 
مبدأ العدالة والشفافية
• هل قمتم باستثناء أي عضو من شرط الشهادة والاكتفاء باستمراريته في دراسة البكالوريوس؟
- لا يوجد استثناء من الشروط لأنه منصوص عليها طبقا للمادة 11 من القانون رثم 118 لسنة 2013 في شأن الجمعيات التعاونية.
 
• ما ردكم على الاتهامات التي تقول إنكم تنحازون لطرف على حساب آخر؟
- غير صحيح بتاتا، والوزارة تنتهج مبدأ العدالة والشفافية مع كافة الجمعيات التعاونية.

Sunday, November 1, 2015