انطلاق التسجيل لأصحاب المشاريع الصغيرة لاستغلال مواقع في التعاونيات

انطلاق التسجيل لأصحاب المشاريع الصغيرة لاستغلال مواقع في التعاونيات

أعلنت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان وزارة الشؤون ستبدأ اعتبارا من اليوم الثلاثاء فتح باب التسجيل لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لاستغلال عدد من المواقع المخصصة للخدمات التعاونية بالجمعيات التعاونية وفق ضوابط محددة تنفيذا للقرار الوزاري الصادر أوائل الشهر الماضي.

وأوضحت في تصريح صحافي أن آلية تطبيق القرار تشير إلى أن أولوية قبول الطلبات تكون من مساهمي الجمعيات التعاونية وحظرت المادة الرابعة على الجمعيات طلب أي دعم مادي او عيني او أية مبالغ اضافية على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما الزمت المادة الخامسة الجمعيات بتوفير مساحات اعلانية وتسويقية للمشروعات الصغيرة.

وأشارت الى انه واعتبارا من اليوم الثلاثاء الأول من سبتمبر ستبدأ وزارة الشؤون باستقبال طلبات الراغبين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في استغلال مواقع في الجمعيات التعاونية، لافتة الى ان من ابرز الضوابط التي حددها القرار ان يكون الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام للمشروع مسجلا على الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أن يزود الإدارة المختصة بما يفيد بأنه مقيد لديها وان لا تقل حصة صاحب المشروع عن 20% من رأس المال ولا يزيد العمر على 45 سنة عند التقديم.

مشيرة الى ان القرار يستثني الممولين من الدولة أو الجهات التي تحددها الدولة لتمويل هذه المشروعات وان يكون صاحب المشروع وكيلا حصريا للسلعة أو موزعا معتمدا للمنتج المحلي بشرط الحصول على التراخيص من الجهات المعنية لمزاولة النشاط الخاص بصلاحية السلعة أو المنتج الذي يتطلب ذلك على ان تتم مراجعة القيمة الاستثمارية كل سنتين من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض برئاسة وكيل وزارة الشؤون يضم في عضويتها الوكيل المساعد لشؤون التعاون ومدير إدارة التنمية التعاونية على الا يتجاوز معدل الزيادة عن 20%من السعر السابق.

وذكرت أن من الضوابط حظر بعض الأنشطة الاستفادة من المزايا الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها نخي وباجيلا وخباز تنور.

كما لا يحق لصاحب المشروع الذي يحصل على فرصة استثمار محل بالجمعية التقدم بطلب آخر لذات الجمعية.

وأشارت الى ان القرار يحظر على المستثمر تأجير النشاط من الباطن او تضمينه ويتم سحب المحل وإلغاء العقد اذا ثبت ذلك في حالة فقد صاحب المشروع لأي من الشروط الواردة في المادة 1 يتم سحب المحل دون أي التزامات مالية او قانونية على الجمعية. يلتزم المستثمر بتقديم شهادة لقطاع التعاون من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كل ستة أشهر تفيد استمرار قيده على الباب الخامس. 

ويعفى اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من سداد القيمة الاستثمارية لمدة ثلاث اشهر من تاريخ توقيع العقد وذلك مع عدم الاخلال في التزامه بإيداع تأمين يعادل القيمة الاستثمارية للمدة المشار إليها.

وأضافت انه يجب على الجمعيات التعاونية توفير مساحات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للمحلات المستثمرة بحيث تلتزم الجمعيات التعاونية بطرح 20% من المساحات الاستثمارية المتاحة كمحلات مرخصة من بلدية الكويت بمركز الضاحية و20% من المحلات الاستثمارية المتاحة بالقطع السكنية على أن لا تقل مساحة الوحدة الواحدة عن 21 مترا مربعا ولا تزيد القيمة الاستثمارية عن 10 د.ك للمتر المربع بحيث لا تقل عن 3 وحدات بكل جمعية. 

وان تقوم الجمعيات التعاونية بعرض المحلات المتاحة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق اﻹعلان في جريدتين يوميتين بعد الموافقة المسبقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (قطاع التعاون) وفق الضوابط والقرارات الصادرة المنظمة للعمل التعاوني والأنشطة المحددة من قبل بلدية الكويت للجمعيات التعاونية.

وفيما يتعلق بالأكشاك ذكرت انه ووفق القرار تلتزم الجمعيات التعاونية بتوفير 20% من المساحة المؤجرة داخل السوق المركزي كأكشاك لأصحاب المشروعات الصغيرة على الا تقل عن كشك واحد وتقوم الجمعيات بعرض الأكشاك المتاحة لهم عن طريق الاعلان في جريدتين يوميتين بعد الموافقة المسبقة من وزارة الشؤون وفق ضوابط العمل التعاوني المنظمة للأنشطة المحددة من قبل بلدية الكويت، كما حدد القرار مساحة الكشك الواحد بخمسة امتار مربعة بقيمة استثمارية 100 دينار شهريا لمدة معينة تعاقدية مع عدم السماح بالتأجير من الباطن. 

اما بالنسبة للقواطع فتلتزم بتخصيص عدد من القواطع لعرض منتجات وسلع المشروعات الصغيرة بحيث لا تقل المساحة عن 20% من اجمالي مساحات العرض بالجمعية ويتم تحديد القواطع وفق السياسات التسويقية للجمعية وتلتزم الجمعيات بسداد مستحقات حائزي القواطع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال ثلاثين يوما من التوريد ويتم تعديل وتحويل المستثمر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصبح مورد في حال تجاوزت مبيعاته الـ 100 ألف دينار سنويا في الجمعية الواحدة، كما يلتزم حائزو القواطع باسترجاع السلع البطيئة الحركة والتي يزيد معدل دورانها عن 90 يوما وكذلك البضاعة المنتهية الصلاحية مع عدم الإخلال بقرارات البلدية.

يذكر ان موقع تسجيل الطلبات سيكون في بلوك 6 الدور الثاني في وزارة الشؤون بمجمع الوزارات غرفة رقم 6245 او عبر الإيميل: mosal.sme@gmail.com مع ضرورة تسليم المستندات المطلوبة للمتقدمين شخصيا وهي تعبئة استمارة خاصة للمتقدم وصورة البطاقة المدنية وصورة من الرخصة التجارية واعتماد التوقيع وعقد التأسيس + التعديل إن وجد وكتاب من التأمينات يثبت أن صاحب الطلب مسجل على الباب الخامس «على أن لا يتجاوز تاريخ الكتاب ثلاث أشهر من تاريخ التقديم»

Tuesday, September 1, 2015