«التعاونيات» تهدّد بمقاضاة «الصحة»
أكدت مصادر تعاونية صعوبة تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون 30 لسنة 2016 الخاصة بتعديل بعض احكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، بعد نحو شهر من تاريخ صدور اللائحة الصادرة في الأول من اغسطس الجاري.
وأكدت المصادر لـ «الراي» ان «اللائحة تتضمن اشكالات قانونية كبيرة ستترتب في حال الإصرار على تطبيقها، ما يجبر الجمعيات التعاونية على رفع قضايا ضد وزارة الصحة لارتباط الجمعيات بعقود مع مستثمرين لفترات طويلة».
وأشارت المصادر إلى أن الجمعيات التعاونية ترتبط بعقود مع المستثمرين لصيدلياتها تحت مظلة وزارة الشؤون، وان تطبيق اللائحة بعد شهر سيخل ببنود التعاقد مما سيدفع المستثمرين إلى مقاضاة الجمعيات التعاونية ووزارة الشؤون في حال القبول بتطبيق القانون الجديد.
وأوضحت المصادر إلى ان الجمعيات سوف تقاضي أيضاً وزارة الصحة لعدم مراعاة الشروط التعاقدية التي أبرمتها وفقا للقانون السابق، والتي لم تأخذها اللائحة الجديدة في الاعتبار، لافتة إلى ان وجهة النظر التعاونية ان تطبيق اللائحة سيؤثر على مستوى الخدمات التي تقدم إلى الأهالي والمساهمين التابعين للمنطقة، وأنهم سوف يلجأون إلى اتحاد الجمعيات لعرض مشكلة تطبيق اللائحة على وزير الصحة، للوصول إلى حلول منطقية للاشكالات القانونية التي أوقعت وزارة الصحة نفسها فيها.
ونوهت بعض الجمعيات التعاونية إلى ان الاشكالات القانونية التي جاءت في اللائحة التنفيذية الجديدة لتنظيم مهنة الصيدلة أوقعت وزير الصحة في حرج، لا سيما مع كم الاخطاء التي وردت في مواد اللائحة الجديدة للقانون 30 لسنة 2016.
من جهة أخرى، استغربت مصادر طبية الاخطاء التي وردت في اللائحة التنفيذية الجديدة، لا سيما في مادتها الثالثة والتي نصت على ان ادارة تفتيش الأدوية بوزارة الصحة تتولى حصر الصيدليات بالجمعيات التعاونية والمستشفيات التي يقل فيها عدد الأسرة عن 50 سريراً، لتوفيق أوضاعها، في حين انه غير مسموح أصلاً وفقاً للقانون بترخيص صيدليات لتلك المستشفيات، وأبدت استغرابها مما ورد في اللائحة التنفيذية الجديدة، من حصر صيدليات المستشفيات التي يقل فيها عدد الأسرة عن 50 سريراً لتوفيق أوضاعها وهي أصلاً لاتملك صيدليات! معتبرة أن هناك اخطاء قانونية كثيرة جاءت في اللائحة الجديدة وهو ما يجب اعادة النظر فيه.