الأنباء» تنشر معايير وشروط منح «المشاريع الصغيرة» مواقع في التعاونيات
- العدواني لـ «الأنباء»: من أهم الشروط أن يكون الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام للمشروع مسجلاً على الباب الخامس لدى «التأمينات»
- إلزام كل جمعية بطرح 20% من المساحات الاستثمارية المتاحة والمرخصة كمحلات
- يجب ألا تقل حصة صاحب المشروع عن 20% من رأس المال وألا يزيد عمره عن (45) عاماً عند التقديم
- لا يسمح بطلب آخر للحصول على فرصة استثمارية لصاحب المشروع إلا بعد عامين من الاستثمار
- تشكيل لجنة من المبادرين والوزارة لبحث شكاوى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- يحظر على المستثمر تأجير النشاط من الباطن أو تضمينه وفي حالة مخالفة ذلك يتم سحب المحل وفسخ العقد حال ثبوت المخالفة
- يعفى أصحاب المشروعات الصغيرة من سداد القيمة الاستثمارية لمدة ٣ أشهر
بشرى شعبان
أكدت الوكيلة المساعدة لقطاع التعاون في وزارة الشؤون شيخة العدواني أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتشجيع الشباب على إنشاء مشاريع خاصة، وإيمانا منها بدور هذه المشاريع سواء كانت صغيرة او متوسطة قامت الوزارة مؤخرا بإصدار قرار يتم بموجبه منح أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة مواقع داخل الجمعيات التعاونية، وتحديد عدد من المواقع المخصصة للخدمات التعاونية بالجمعية لأصحــاب المشروعــات الصغيرة والمتوسطة وفقا للشروط والضوابط التالية:
1- أن يكون الرئيس التنفيذي او رئيس مجلس الإدارة او المــديــر العــام للمشروع مسجلا على الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات.
2- ألا تقل حصة صاحب المشروع عن 20% من رأس المال، ولا يزيد عمره عن (45) سنة عند التقديم.
3- أن يكون صاحب المشروع وكيلا حصريا للسلعة او موزعا معتمدا للمنتج المحلي.
4- أن يكون صاحب المشروع حاصلا على التراخيص من الجهات المعنية لمزاولة النشاط الخاص بصلاحية السلعة أو المنتج الذي يتطلب ذلك.
5- على المتقدم لاستثمار المواقع المخصصة بالجمعيات التعاونية أن يكون مسجلا لدى لجنة تطوير خدمات الوزارة ودعم الشباب.
6- ان يتم تشكيل لجنة من المبادرين والوزارة لبحث شكاوى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
7- ان يتم اعتماد المواقع المخصصة لأصحاب المشروعــات الصغـــيرة والمتوسطة من قبل مراقب الوزارة على ان تكون مهيأة للنشاط قبل الطرح.
المادة (46) المحلات:
يجب على الجمعيات التعاونية توفير مساحات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستثمارها كمحلات بالشروط والضوابط التالية:1- تلتــزم الجمــعية التعاونية بطرح 20% من المساحات الاستثمارية المتاحة والمرخصة كمحلات من بلدية الكويت والتجارة بمركز الضاحية و20% من المحلات الاستثمارية المتاحة بالقطع السكنية بأماكن صالحة للاستثمار على الا تزيد القيمة الاستثمارية عن 10د.ك للمتر المربع ويخضع اختيار الانشطة المطروحة الى موافقة الوزارة.
2- تقوم الجمعية التعاونية بعرض المحلات المتاحة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق الاعلان في جريدتين يوميتين ولوحة اعلانية امام الاسواق المركزية بعد الموافقة المسبقة من الوزارة (قطاع التعاون) وفق الضوابط والقرارات الصادرة المنظمة للعمل التعاوني والانشطة المحددة من قبل بلدية الكويت للجمعيات التعاونية.
3- تتم مراجعة القيمة الاستثمارية كل سنتين من قبل لجنة تشكل بقرار من وكيل الوزارة برئاسته لهذا الغرض وتضم في عضويتها الوكيل المساعد لشؤون التعاون ومدير إدارة التنمية التعاونية على ألا يتجاوز معدل الزيادة 20% من السعر السابق.
4- يسمح للأنشطة التالية الاستفادة من المزايا الممنــوحة للمشروعـات الصغيرة والمتوسطة:- الصيدلية على أن يكون المستثمر حاصلا على شهادة بكالوريوس صيدلة معتمدة ورخصة مزاولة نشاط من وزارة الصحة على الا يكون طرح هذا النشاط هو الأول بالجمعية.
- البنشر على أن يكون المستثمر حاصلا على شهادة بكالوريوس معتمدة في الهندسة الميكانيكية او دبلوم في ميكانيكا السيارات على الا يكون طرح هذا النشاط هو الأول بالجمعية.
5- يحظر على الأنشطة التالية الاستفادة من المزايا الممنــوحة للمشروعـات الصغيرة والمتوسطة.
٭ نخي وباجيلا.
٭ خباز ايراني/ تنور.
6- لا يحق لصاحب المشروع الذي يحصل على فرصة استثمار محل بالجمعية التقدم بطلب آخر لذات الجمعية او جمعية اخرى الا بعد مرور عامين من تاريخ حصوله على الاستثمار الأول واعتماد دراسة التقرير المالي لهذا النشاط من اللجنة المذكورة بالبند 3 من المادة 46.
7- يحظر على المستثمر تأجير النشاط من الباطن او تضمينه وفي حالة مخالفة ذلك يتم سحب المحل وفسخ العقد حال ثبوت المخالفة.
8 ـ في حالة فقد صاحب المشروع لأي من الشروط الواردة بالمادة (26) يتم سحب المحل دون أي التزامات مالية أو قانونية على الجمعية.
9 ـ يلتزم المستثمر بتقديم شهادة للوزارة (قطاع التعاون) من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كل ثلاثة أشهر تفيد استمرار قيده على الباب الخامس.
10 ـ يعفى أصحاب المشروعــات الصـغـيرة والمتوسطة من سداد القيمة الاستثمارية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقد وذلك مع عدم الاخلال بالتزامه بإيداع تأمين يعادل القيمة الاستثمارية للمدة المشار إليها.
الأكشاك
وينص أيضا على توفير مساحات للأكشاكيجب على الجمعيات التعاونية توفير مساحات لأصحـــاب المشروعـــات الصغــيرة والمتـوســطة لاستثمارها كأكشاك بالشروط والضوابط التالية:1 ـ تلتزم الجمعية التعاونية بتوفير 20% من المساحة المستثمرة داخل السوق المركزي كأكشاك لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأماكن صالحة للاستثمار على ألا تزيد القيمة الاستثمارية على 10 دنانير للمتر المربع.
2 ـ تقوم الجمعية التعاونية بعرض الأكشاك المتاحة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق الإعلان في جريدتين يوميتين ولوحة إعلانية أمام الأسواق المركزية بعد الموافقة المسبقة من الوزارة (قطاع التعاون) وفق الضوابط والقرارات الصادرة المنظمة للعمل التعاوني والأنشطة المحددة من قبل بلدية الكويت للجمعيات التعاونية.
3 ـ يتم تحرير عقد استثمار للأكشاك لمدة سنة واحدة يجدد لمدة مماثلة.
4 ـ يتم سحب الكشك المستثمر إذا ثبت تأجيره من الباطن أو تضمينه أو فقد شرطا من الشروط الواردة في المادة 26 من هذا القرار وذلك دون أن تترتب أي التزامات مالية أو قانونية على الجمعية.
وبالنسبة للقواطع:
يجب على الجمعيات التعاونية تخصيص ركن لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستثمارها كقواطع بالشروط والضوابط التالية:
1 ـ تلتزم الجمعية التعاونية بتخصيص عدد من القواطع لعرض منتجات وسلع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن تكون كل القواطع في ركن واحد للسلع ذات الطبيعة المتشابهة وألا تقل المساحة عن 20% من إجمالي مساحات العرض بالسوق المركزي والفروع.
2 ـ يتم منح قاطع واحد لكل مبادر في حدود العدد المتوافر بالتنسيق مع الوزارة.
3 ـ تلتزم الجمعية التعاونية بسداد مستحقات حائزي القواطع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال ثلاثين يوما من التوريد وفقا لبراءة الذمة للكميات المباعة.
4 ـ يتم تعديل صفة المستــثمر للمشــروعات الصغيرة والمتوسطة ليصبح موردا في حالة ما إذا تجاوزت مبيعاته السنوية 100 ألف دينار في الجمعية الواحدة.
5 ـ يلتزم حائزو القواطع باسترجاع السلع بطيئة الحركة والتي يزيد معدل دورانها على 90 يوما وكذلك البضاعة منتهية الصلاحية وذلك مع عدم الاخلال بقرارات البلدية المنظمة لهذا الشأن.
تكون الاولوية في قبول الطلبات على النحو التالي:1 ـ المساهمون في الجمعية والممولون من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشـــروعات الصـــغيرة والمتوسطة.
2 ـ المساهمون في الجمعية غير الممولين من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
3 ـ غيــر المساهــمين في الجمعية الممولين من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي حالة تساوي المتقدمين من الفئة الواحدة يتم اجراء قرعة لاختيار من تتم ترسية النشاط عليه وذلك بحضور ممثل الوزارة.
يحظر على الجمعيات التعاونية القيام بما يلي:
1 ـ طلب دعم مادي أو عيني أو أي مبالغ إضافية على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
2 ـ قبول الرخص الصادرة من وزارة التجارة عبر مركز النافذة الواحدة إلا بعد توفير المبادر لكل الموافقات الخاصة بمزاولة النشاط التجاري وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.
تلتزم الجمعيات التعاونية بتوفير:
1 ـ مساحات إعلانية وتسويقية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بسعر لا يزيد على 50% من السعر المعمول به لغير أصحاب تلك المشاريع.
2 ـ النسبة المذكورة بالمادتين 47 و48 من هذا القرار، وفي حالة عدم توافر النسبة المشار إليها لا يسمح للجمعية التعاونية بتجديد العقود السابقة إلا بعد توفيرها.
العدواني كشفت عن هذا التوجه خلال تكريم الجمعيات المشاركة في دعم الفكرة
تعميم ركن المزارع الكويتية في التعاونيات بعد نجاح المبادرة في جمعيات الرابية والرحاب والعارضية
كريم طارق
نقلت الوكيل المساعد لقطاع التعاون بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل شيخة العدواني شكر وتقدير وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د.مطر المطيري للمديرين المعينين من قبل الوزارة في جمعية الرابية التعاونية وجمعية الرحاب وجمعية العارضية، وذلك خلال حفل تكريم الجمعيات المبادرة في دعم فكرة ركن المزارع الكويتي.
وأوضحت العدواني أن ما حققوه من انجاز في مبادرة ركن المزارع الكويتي وتحقيق الغرض المرجو من هذه التجربة ألا وهو تعميم الفكرة على باقي الجمعيات واثبات جودة المنتج الكويتي وتحقيق الفائدة لكل الأطراف من مساهمين ومزارعين ومستهلك بصفه عامة.
وأعربت أيضا عن بالغ تقديرها لهؤلاء المديرين وأثنت على دعمهم، متمنية تعميمها على باقي الجمعيات بهدف دعم ونجاح المنتج الكويتي كما طالبتهم بالمزيد من الدعم الايجابي لأي مشاريع أو مراكز في مناطق جمعياتهم لتطوير وتنمية هذه المناطق، حيث كرمت الوكيلة كل من المدير العام المعين السابق لجمعية الرحاب علي حسن، ومدير عام المعين بجمعية الرابية خلف العنزي، والمدير العام لجمعية العارضية جاسم العبوه.