الصبيح قررت حظر العمرة والرحلات والمساعدات

الصبيح قررت حظر العمرة والرحلات والمساعدات

- الشؤون: توريث استثمار فروع التعاونيات للأقارب وتحويلها للشركات
- للمستثمر التنازل عن الفرع لأقارب الدرجة الأولى والثانية وللزوج وتحويل العقد بعد الوفاة للورثة
- انتقال الفرع إلى الشركة التي يكون المستثمر أحد شركائها وكذلك من شركة إلى أخرى

اصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح قراراً بتعديل المواد "42″ و ” 55″و "56″من القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني, بحيث تم الحظر على الجمعيات التعاونية الصرف من بند الخدمات الاجتماعية على عمل وتنظيم رحلات للمساهمين, كذلك حضر تقديم المساعدات الاجتماعية النقدية او العينية للافراد، وحديثي الولادة والمتزوجين الجدد، ومؤسسات المجتمع المدني بمختلف اشكالها، ومصاريف الضيافة التي تقدمها الجمعية للمراكز الخدمية الحكومية في منطقة عمل الجمعية، كما حددت المواد آليات تنازل المستثمر عن الفرع للغير، وآلية الصرف من بند الخدمات الاجتماعية.
وجاء تعديل المادة "42″، ليصبح "يحظر على المستثمر التنازل عن الفرع للغير وعلى الجمعية اتخاذ الاجراءات القانونية لفسخ العقد وسحب الفرع من المستثمر اذا ما ثبت تنازله عنه ويستثنى من ذلك، التنازل الى الاقارب من الدرجة الاولى والثانية، والتنازل بين الازواج، وفي حالة وفاة المستثمر يجوز للورثة الاتفاق فيما بينهم على تحويل عقد الاستثمار الى احدهم شريطة ان يكون لديه ترخيص تجاري لمزاولة النشاط”.
وتضمنت التعديلات ان من ضمن الذين تم استثناؤهم، تحويل النشاط المستثمر من مؤسسة فردية الى شركة يكون احد شركائها في النشاط المراد تحويله او اقاربه من الدرجة الاولى والثانية او احد الزوجين، كما تم استثناء تحويل الشركة الى شركة اخرى على ان يكون رأس مال الشركة الاخيرة مملوكاً بنسبة لا تقل عن 51% للشركاء او المساهمين في الشركة المحول منها النشاط، وان يكون النشاط المستثمر متوافقاً مع الاغراض التي انشئت من اجلها الشركة المحول إليها النشاط المستثمر.
وجاء في القرار حول تعديل المادة” 55″، انه لا يجوز الصرف من بند الخدمات الاجتماعية الا بعد اعتماد المخصص من الجمعية العمومية واخذ الموافقات اللازمة حسب الضوابط التي تحددها الادارة المختصة، ويكون الصرف للأنشطة الثقافية والتعليمية وتكريم الطلبة المتفوقين 30%، ودعم دور الحضانة 20%، وتجميل المرافق العامة والمناسبات الوطنية 15%، ومصروفات خدمية 15%، وملاعب وانشطة رياضية 15%، ودعم المحافظات 5%، على ان يرحل الرصيد المتبقي الى المبلغ الموزع من حساب التوزيع للسنة المالية التالية ويستثنى من نسب التوزيع السابقة الاتحادات والجمعيات الانتاجية والزراعية والنوعية على ان تعرض خطة الصرف من بند الخدمات الاجتماعية على الادارة المختصة للوزارة.
وجاء في تعديل المادة” 56″، "يحظر على الجمعيات التعاونية الصرف من بند الخدمات الاجتماعية على عمل وتنظيم رحلات للمساهمين، وتقديم المساعدات الاجتماعية النقدية او العينية للافراد، وحديثي الولادة والمتزوجين الجدد، ومؤسسات المجتمع المدني بمختلف اشكالها، ومصاريف الضيافة التي تقدمها الجمعية للمراكز الخدمية الحكومية في منطقة عمل الجمعية”

Tuesday, August 23, 2016