«الأنباء» تنشر ضوابط استثمار المشاريع الصغيرة والمتوسطة في التعاونيات
خصصت وزارة الشؤون فصلا كاملا في القرار الوزاري الخاص بتنظيم العمل
التعاوني الذي رسم وحدد الإطار الكامل لعمل الجمعيات، وهو الفصل الرابع من
القرار الذي خصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدءا من المادة 45 الى
المادة 53. ويلزم القرار التعاونيات بتحديد عدد من المواقع المخصصة للخدمات
التعاونية بالجمعية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا للشروط
والضوابط التالية: 1 ـ أن يكون الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام
للمشروع مسجلا على الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
على أن يزود الإدارة المختصة بما يفيد ذلك. 2 ـ ألا تقل حصة صاحب المشروع عن 20% من رأس المال، ولا يزيد العمر على 45 سنة عند التقديم. ويستثنى من البند (1، 2) الممولين من الدولة أو الجهات التي تحددها الدولة لتمويل هذه المشروعات. على أن يكون صاحب المشروع وكيلا حصريا للسلعة أو موزعا معتمدا
للمنتج المحلي الى جانب الحصول على التراخيص من الجهات المعنية لمزاولة
النشاط الخاص بصلاحية السلعة أو المنتج الذي يتطلب ذلك. وألزمت المادة 46 الجمعيات التعاونية بتوفير مساحات لأصحاب
المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستثمارها كمحلات بالشروط والضوابط التالية: 1 ـ تلتزم الجمعية التعاونية بطرح 20% من المساحات الاستثمارية
المتاحة كمحلات والمرخصة من البلدية والتجارة بمركز الضاحية و20% من
المحلات الاستثمارية المتاحة بالقطع السكنية، على ألا تقل مساحة الوحدة
الواحدة عن 21 مترا مربعا بأماكن صالحة للاستثمار ولا تزيد القيمة
الاستثمارية عن 10 دنانير للمتر المربع وبحد أدنى 3 وحدات بكل جمعية،
وللوزارة الحق في اختيار الأنشطة المطروحة. 2 ـ تقوم الجمعية التعاونية بعرض المحلات المتاحة لأصحاب المشروعات
الصغيرة والمتوسطة عن طريق الإعلان في جريدتين يوميتين بعد أخذ الموافقة
المسبقة من الوزارة (قطاع التعاون) وفق الضوابط والقرارات الصادرة المنظمة
للعمل التعاوني والأنشطة المحددة من قبل بلدية الكويت للجمعيات التعاونية. 3 ـ تتم مراجعة القيمة الاستثمارية كل سنتين من قبل لجنة تشكل لهذا
الغرض برئاسة وكيل الوزارة يضم في عضويتها الوكيل المساعد لشؤون التعاون
ومدير إدارة التنمية التعاونية على ألا يتجاوز معدل الزيادة عن 20% من
السعر السابق. 4 ـ يحظر على الأنشطة التالية الاستفادة من المزايا الممنوحة
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة: نخي وباجيلا، خباز إيراني/ تنور، البنشر،
والصيدلية. 5 ـ لا يحق لصاحب المشروع الذي يحصل على فرصة استثمار محل بالجمعية التقدم بطلب آخر لذات الجمعية. 6 ـ يحظر على المستثمر تأجير النشاط من الباطن أو تضمينه، وفي حالة مخالفة ذلك يتم سحب المحل وفسخ العقد حال ثبوت المخالفة. 7 ـ في حالة فقد صاحب المشروع لأي من الشروط الواردة في المادة 26 يتم سحب المحل دون أي التزامات مالية أو قانونية على الجمعية. 8 ـ يلتزم المستثمر بتقديم شهادة للوزارة (قطاع التعاون) من المؤسسة
العامة للتأمينات الاجتماعية كل ستة أشهر تفيد باستمرار قيده على الباب
الخامس. 9 ـ يعفى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من سداد القيمة
الاستثمارية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقد، وذلك مع عدم الإخلال في
التزامه بإيداع تأمين يعادل القيمة الاستثمارية للمدة المشار إليها. الى جانب المادة 47 التي ألزمت الجمعيات التعاونية بتوفير مساحات
لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستثمارها كأكشاك وفق الشروط والضوابط
التالية: 1 ـ تلتزم الجمعية التعاونية بتوفير 20% من المساحة المستثمرة داخل
السوق المركزي كأكشاك لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على ألا تقل عن
كشك واحد. 2 ـ تقوم الجمعية التعاونية بعرض الأكشاك المتاحة لأصحاب المشروعات
الصغيرة والمتوسطة عن طريق الإعلان في جريدتين يوميتين بعد الموافقة
المسبقة من الوزارة (قطاع التعاون) وفق الضوابط والقرارات الصادرة المنظمة
للعمل التعاوني والأنشطة المحددة من قبل بلدية الكويت للجمعيات التعاونية. 3 ـ تبلغ مساحة الكشك الواحد 5 أمتار مربعة وتحدد القيمة الاستثمارية بـ 100 د.ك شهريا. 4 ـ يتم تحرير عقد استثمار للأكشاك لمدة سنة واحدة يجدد لمدة مماثلة. 5 ـ يتم سحب الكشك المستثمر إذا ثبت تأجيره من الباطن أو تضمينه أو
فقد شرطا من الشروط الواردة في المادة (26) من هذا القرار وذلك دون أن يرتب
أي التزامات مالية أو قانونية على الجمعية. اما المادة (48) فألزمت التعاونيات بتوفير مساحات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستثمارها كقواطع بالشروط والضوابط التالية: 1 ـ تلتزم الجمعية التعاونية بتخصيص عدد من القواطع لعرض منتجات
وسلع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث لا تقل المساحة عن 20% من إجمالي
مساحات العرض بالجمعية بالسوق المركزي والأسواق المصغرة. 2 ـ يتم تحديد القواطع بالتنسيق مع الوزارة. 3 ـ تلتزم الجمعية التعاونية بسداد مستحقات حائزي القواطع من
المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال ثلاثين يوما من التوريد وفقا لبراءة
الذمة للكميات المبيعة. 4 - يتم تعديل وتحويل المستثمر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصبح
موردا في حالة ما إذا تجاوزت مبيعاته السنوية 100 ألف دينار في الجمعية
الواحدة. 5 ـ يلتزم حائزو القواطع باسترجاع السلع البطيئة الحركة والتي يزيد
معدل دورانها على 90 يوما وكذلك البضاعة المنتهية الصلاحية وذلك مع عدم
الإخلال بقرارات البلدية المنظمة لهذا الشأن. فيما تطرقت المادة 49 الى تحديد آلية قبول الطلبات بالأولوية على الشكل الآتي: 1 ـ مساهمو الجمعية المستفيدون من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 2 ـ المستفيدون من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من غير المساهمين بالجمعية التعاونية. وفي حالة تساوي المتقدمين من الفئة الواحدة في عطاءاتهم يتم إجراء قرعة لاختيار من تتم ترسية النشاط عليه وذلك بحضور ممثل الوزارة. بينما حظرت المادة 50 على الجمعيات التعاونية طلب دعم مادي أو عيني
أو أي مبالغ إضافية على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. فيما الزمت
المادة 51 الجمعيات التعاونية بتوفير مساحات إعلانية وتسويقية للمشروعات
الصغيرة والمتوسطة بأسعار مناسبة على ألا تزيد على 50% من الأسعار الخاصة
لغير أصحاب تلك المشاريع. اما المادة 52 فأشارت الى ان تكون الجمعية التعاونية هي الجهة
المسؤولة عن تلقي طلبات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستغلال محلات
أو أكشاك أو قواطع بالجمعية وللوزارة (قطاع التعاون) مراقبة ومتابعة
الجمعية وأصحاب المشاريع للوقوف على مدى التزامهم بتطبيق القرار من عدمه. والمادة 53 حددت المواد التي تسري أحكامها (32، 33، 34، 35، 37، 40)
من هذا القرار على العطاءات المقدمة من أصحاب المشروعات الصغيرة
والمتوسطة.