«الشؤون» لم تترك شاردة أو واردة في العمل التعاوني إلا ونظمتها

«الشؤون» لم تترك شاردة أو واردة في العمل التعاوني إلا ونظمتها

حماية العمل التعاوني وتطبيق القانون وتنظيم العمل التعاوني عبر صدور الكثير من القرارات الوزارية المنظمة والتعاميم والقرارات الإدارية التي تضمن الحفاظ على أموال التعاون التي تعتبر أمانة ومسؤولية وزارة الشؤون هي الحفاظ عليها لانها تخص المساهمين من المواطنين وحمايتها واجب.

الكويت التي تعتبر من الدول الرائدة على مستوى الوطن العربي في مجال العمل التعاوني وتملك تجربة متميزة في مجال العمل التعاوني في دول مجلس التعاون.

وقد بلغ عدد الجمعيات التعاونية في الكويت فوق الـ60 جمعية الى جانب اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية واتحاد الجمعيات الزراعية.

وزارة الشؤون وهي الجهة الإشرافية والرقابية وفق القانون المسؤولة عن عمل هذه الجمعيات والاتحادات.

وبعد ان كثر الحديث في الآونة الاخيرة حول العمل التعاوني والمخاطر التي تحدق به في مجالات مختلفة سواء لناحية اهدار أموال المساهمين في بعض الجمعيات التي تعرضت الى انتكاسات في وضعها المالي سواء كانت ناتجة عن سوء ادارة من قبل بعض اصحاب النفوس الضعيفة ووصول الأمر في بعض الجمعيات الى طرح أسواق مركزية للاستثمار من قبل القطاع الخاص لفترة محددة لحين تمكن الجمعية من دفع المديونيات وإعادة كيانها المالي الى مركزه الطبيعي.

فكانت ما اقدمت عليه وزارة الشؤون من طرح جمعية الدسمة للاستثمار بعد أخذ رأي الفتوى والتشريع التي اجازت ذلك شرط تعديل القرار الوزاري المنظم للعمل التعاوني وموافقة الجمعية العمومية وهذا ما حصل.

وحول إجراءات وزارة الشؤون لحماية العمل التعاوني من أي مخاطر يحدق بها التقت «الأنباء» الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون شيخة العدواني التي اكدت ان الوزارة تعمل جاهدة على معالجة أي خلل يواجه العمل التعاوني ولهذه الغاية أصدرت القرار رقم 35 لقانون العمل التعاوني والقرارات المنظمة له الحق في التدخل لمعالجة الخلل الحاصل في جمعية تعاونية.

لذا واجب على الوزارة كجهة رقابية وإشرافية ان تعمل على تجنيب الجمعيات اي مخاطر لاسيما التي سدت لسنوات وان الوزارة ومن عدة سنوات لاسيما السنوات الثلاث الاخيرة دأبت على اتخاذ إجراءين لمعالجة القصور في النصوص التشريعية وكان تعديل القانون الذي أتى لسد الثغرة التشريعية كما اصدرت القرار 35 الذي تضمن 58 مادة لتنظيم العمل التعاوني، حيث لم يترك اي ثغرة في العمل التعاوني الا وتطرق لمعالجتها بدءا من موافقة الشؤون الخطية على المشاريع التي تزيد قيمتها على الـ5000 دينار ولا تتجاوز الـ 50 الفا الى تحديد عدد أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة بما لا يزيد على 5 أعضاء وإلزام مجلس الادارة بموافقة مسبقة من الوزارة عند اجراء تعيينات في الجمعية.

كما حدد المصاريف ومنها الإعلانات والسفر او التمتع بأي مزايا مادية وتحديد نسب الصرف على بند المعونة الاجتماعية ونسب الأرباح وإلزام الجمعية بسداد أموال الموردين خلال 15 يوما.

ان القرار 35 لم يترك شاردة او واردة في العمل التعاوني الا ونظمها، كما جرى تعديل على هذا القرار على القرار الخاص باستثمار الاسواق المركزية شرط موافقة الجمعية العمومية.

كما ان الوزارة بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الجمعيات الاستهلاكية عملت على إصدار تعميم من الاتحاد بشأن آلية الشراء المباشر للخضار والفاكهة لمنع الاحتكار الذي يتم على حساب أموال المساهمين وألزمت الجمعيات بالشراء من اتحاد المزارعين وشركة وافر بالاضافة الى اشخاص محددين فيما بعد.

كما قامت الوزارة بإعداد دورات تدريبية للمراقبين الماليين والاداريين المعينين في الجمعيات التعاونية وما زالت، كما اصدرت كتيبا خاصا بمهام واختصاصات المراقب المالي والاداري.

كما عملت على معالجة المخاطر التي تواجه العمل التعاوني ومن ابرزها ضعف السيولة النقدية وتدهور المركز المالي وتراكم الديون وعدم القدرة على السداد وعجز العهد وتراكم التوالي والركود التي وصلت في بعض الجمعيات الى ارقام مهولة.

وعجز بعض الجمعيات حتى عن اجراء صيانة دورية للثلاجات والتكييف، وايضا وجود عقود مع بنود جزائية على الجمعيات وعجزها عن تنفيذها الامر الذي يعرضها للإجراءات القانونية.

امام ذلك، واجب على الوزارة توفير الحماية لأموال المساهمين عبر اتخاذ إجراءات قانونية في حق المتسببين، منها حل مجلس الادارة او عزل الأعضاء والإحالة للجهات القضائية وهذا واجب لحماية التعاونيات.

كما انه لا بد من الاشارة الى ام الأسباب التي تؤدي الى ظهور هذه المخاطر وهي اتباع السياسة الشرائية الخاطئة وعدم استخدام الأنظمة المحاسبية المتعارف عليها، وعدم وجود هيكل مالي واداري، وعدم الأخذ بعين الاعتبار المركز المالي وتوفير الأرصدة المالية للإنشاءات والإسراف في عمليات الشراء والمكافآت والرواتب.

لذا عملت الوزارة وعلى مدار ما يقارب الـ3 سنوات على اتخاذ الاجراءات لمعالجة الخلل وسد الثغرات ومن الاجراءات:

- نشر القرارات والتعاميم لترسيخ نظام عمل تعاوني متكامل.

- الزام الجمعيات التعاونية بتطبيق المعايير المحاسبية العالمية.

- تعيين مراقبين ماليين وإداريين بالجمعيات لتقديم الدعم والمشورة للجمعيات وتعديل مسار عملها الاداري والمالي قبل الوصول الى مرحلة المخالفة

وإصدار النظام الأساسي للجمعيات التعاونية عام 2013

ووضعت نسبا محددة لبند المعونة الاجتماعية ولا يسمح بتجاوزها تحت اي مسمى او ظرف.

اخضاع جميع عقود التعاونيات لموافقة الوزارة قبل التوقيع وتحديد نسب العمالة في الجمعيات التعاونية ومراجعة النسبة بناء على تطور العمل.

وضع هيكل اداري ومالي لكل جمعية والعمل على الربط الآلي بين الجمعيات والاتحاد والوزارة.

والتشدد في محاسبة المقصرين اوالمتسببين في اي خسارة للعمل التعاوني.

والإلزام بعقد جمعية عمومية سنوية خلال البرنامج وطرح التقارير المالية والادارية على الجمعية العمومية بعد اعتمادها من الوزارة.

ان وزارة الشؤون لن تتهاون في معالجة اي خلل يطول العمل التعاوني مهما كان.

ان العمل التعاوني في الكويت هو فخر لكل مواطن وعلينا واجب حمايته.

معايير محددة للتأسيس والعروض والاستثمار

أصدرت وزيرة الشؤون هند الصبيح قرارا وزاريا بشأن تنظيم العمل التعاوني من 90 مادة، وتم بموجبه إلغاء القرار 35 الصادر عام 2014 ولم يترك القرار أي شاردة او واردة في العمل التعاوني إلا وتطرق لها.

ويحدد القرار كيفية تأسيس الجمعيات التعاونية والشروط الخاصة بتأسيس الجمعية التعاونية من خلال مراعاة توافر ما يلي:

1 ـ ألا يقل عدد المؤسسين عن 50 شخصا.

2 ـ أن يكونوا جميعا كويتيين، على ألا تقل أعمارهم عن إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة.

3 ـ ألا يكون قد حكم على أي منهم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4 ـ أن يجتمع المؤسسون في هيئة تأسيسية لتوقيع عقد تأسيس الجمعية ونظامها الأساسي وفقا للأحكام الواردة بالقانون.

على أن يشتمل عقد التأسيس على البيانات التالية:

1 ـ تاريخ تحريره ومكانه.

2 ـ اسم الجمعية ونطاق عملها ونوعها وغرضها.

3 ـ قيمة رأس المال المدفوع، على ألا يقل عن خمسة آلاف دينار كويتي.

4 ـ قيمة السهم.

5 ـ أسماء المؤسسين.

6 ـ وظائفهم.

7 ـ محل إقامتهم.

8 ـ أسماء المفوضين في اتخاذ الإجراءات اللازمة بتسجيل وشهر الجمعية.

ويحظر على مجالس إدارات الجمعيات التعاونية القيام بأي من الأعمال التالية:

1 ـ الصرف على الإعلانات الخاصة بهم من أموال الجمعية.

2 ـ الصرف على الدعاية الانتخابية الخاصة بالأعضاء من أموال الجمعية.

3 ـ السفر على نفقة الجمعية.

4 ـ التمتع بأي مزايا مادية تزيد عما هو مقرر بالمادة (18) من القانون.

5 ـ مخاطبة أي من الجهات الحكومية إلا عن طريق الوزارة عدا الجهات المستثناة من قبل الوزارة.

6 ـ المشاركة في أي مؤتمرات أو ندوات أو زيارات خارجية إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة من الوزارة.

7 ـ إقامة أي منشأة تعاونية أو تخصيص أراض لها قبل الحصول على موافقة الوزارة الكتابية بهذا الشأن وبعد موافقة البلدية.

8 ـ الأخذ بإشعارات المجاني أو الخصومات التي يقدمها الموردون للأنشطة الاجتماعية للجمعية.

ويحظر على مجالس إدارات الجمعيات التعاونية طرح المسابقات والمناقصات والممارسات أو التكليف المباشر الخاص بأعمال مبانيها الإنشائية وتجهيزاتها ومشاريع الأنظمة الآلية ونظم المراقبة الأمنية وعقود التوريد والصيانة والاستشارات والتصميم والإشراف مع المكاتب الاستشارية الهندسية والمؤسسات والشركات التي تزاول هذه الأنشطة أو غير ذلك من العقود التي تستلزمها طبيعة الأعمال والمشاريع الفنية إلا بعد العرض على الوزارة (إدارة المنشآت التعاونية) والحصول على موافقتها الكتابية.

على مجالس إدارات الجمعيات التعاونية تنفيذ الأعمال والمشاريع الفنية المذكورة بالمادة السابقة من خلال عقود تبرم لهذا الغرض على أن يراعى فيها الإجراءات التالية:

1 ـ الأعمال والمشاريع التي تتراوح قيمتها ما بين (2.500 د.ك) ولا تزيد على (15.000 دينار كويتي) يجب مراعاة ما يلي:

> إحضار ثلاثة عروض أسعار كحد أدنى للأعمال المطلوب تنفيذها وعرضها على الوزارة.

> موافاة الوزارة بالثلاثة عروض ومحضر مجلس الإدارة الذي تم مناقشة هذه العروض فيه واختيار الأنسب منها.

> أخذ موافقة الوزارة المسبقة قبل التعاقد على من وقع عليه الاختيار.

> التصديق على العقد.

2 ـ الأعمال والمشاريع التي تزيد قيمتها عن (15.000 د.ك) ولا تتجاوز (100.000 دينار كويتي) يجب مراعاة ما يلي:

> أخذ موافقة الوزارة المسبقة على قيام الجمعية بتنفيذ هذه الأعمال.

> الإعلان بالصحف اليومية لتلقي عطاءات المقاولين للقيام بتنفيذ هذه الأعمال.

> اعتماد صيغة الإعلان بدعوة المقاولين لتلقي العطاءات من الوزارة.

> إخطار الوزارة بموعد فض مظاريف العطاءات المقدمة.

> عند تقديم العطاءات يجب أن تكون من مظروفين أحدهما يتضمن (العرض الفني) والثاني يتضمن (العرض المالي).

> يتم فض العروض الفنية أولا ومن ثم استبعاد العطاءات الغير مستوفية للشروط وغير المطابقة للمواصفات.

> يتم فض العروض المالية للعطاءات المستوفية للجانب الفني للمفاضلة بينهم.

> يتم إخطار المقاول صاحب العطاء الفائز بالتوقيع على العقد خلال أسبوع من إخطاره.

> تصديق العقد من الوزارة.

> الالتزام بالشروط والضوابط الأخرى التي يتم استحداثها من قبل إدارة المنشآت التعاونية في قطاع التعاون.

3 ـ الأعمال والمشاريع التي تزيد قيمتها عن (100.000 دينار كويتي) تخضع لشروط وضوابط القرار الوزاري رقم 70 لسنة 1998 والقرارات الوزارية المعدلة له بشأن تشكيل لجنة فنية للإشراف على أعمال الإنشاءات والتجهيزات التي تقوم بها الجمعية التعاونية وكذلك القرارات التنظيمية المحددة لطبيعة عملها.

4 ـ لا يجوز تجزئة الأعمال والمشاريع أيا كانت قيمتها المادية أو نوعيتها أو طبيعتها المشار إليها تفاديا للرقابة المسبقة واللاحقة للوزارة بالبندين (2، 3) السابقين.

5 ـ لا يتم تنفيذ الأعمال المشار إليها أعلاه إلا من خلال المكاتب والمؤسسات والشركات المرخصة لمزاولة هذه الأنشطة ولا يعتد بالعقد إلا بعد التصديق عليه من الوزارة.

6 ـ يحظر على الجمعية التعاونية التعاون مع مكاتب الاستشارات الهندسية والمؤسسات والشركات المخالفة للإجراءات السابقة.

7 ـ عند رغبة الجمعية بتجديد عقود الصيانة سواء لأعمال أنظمة الحاسب الآلي أو المصاعد والسلالم الكهربائية أو الثلاجات ففي تلك الحالات تكون الأولوية للشركة الموردة أو المقاول المنفذ للعمل وإذا لم تكن قيمة الأعمال مطابقة للأسعار السوقية السائدة أو لدى الجمعية أي تحفظ فيتم طرح هذه الأعمال لتلقي العروض المناسبة وبما لا يخالف البنود السابقة.

8 ـ أي عمل يتم بالمخالفة لما سبق يعتبر باطلا ولا يرتب عليه أي آثار قانونية.

استثمار الأسواق المركزية

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (25) من هذا القرار يجوز للوزارة وبعد موافقة الجمعية العمومية السماح للجمعية المعنية باستثمار الأسواق المركزية والأسواق المركزية المصغرة المذكورة بالمادة (25) متى اقتضت الضرورة ذلك ووفقا للضوابط والشروط التي تضعها الوزارة في هذا الشأن.

ويلزم ان يكون التمثيل القانوني للجمعية التعاونية أثناء حضور موعد فض المظاريف لرئيس مجلس الإدارة أو من يمثله من أعضاء مجلس الإدارة دون غيرهما على أن يتم إخطار الوزارة بكتاب رسمي يتضمن اسم المكلف بالحضور بفترة مناسبة لا تقل عن ثلاثة أيام قبل موعد فض المظاريف.

ويلزم ان يخصص في مقر اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفي مكان واضح صندوق أو أكثر بمفتاح واحد غير قابل للنسخ يحفظ لدى الوزارة وذلك لوضع العطاءات الخاصة بفروع الجمعية التعاونية المطروحة للاستثمار من قبل الغير.

Wednesday, April 27, 2016