القانون يعاقب المتلاعبين في بطاقة بيانات المنتجات الغذائية
في حال كنت تعاني من مرض السكر وقمت بشراء منتج غذائي مكتوب عليه «خالي من السكر» وتبين لك خلاف ذلك.
وفي حال كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم وحذرك الأطباء من ارتفاع نسبة الدهون والكوليسترول في الدم التي قد تتسبب زيادتها في حدوث جلطات «لا قدر الله».
فمن الطبيعي التزامك بنصائح الطبيب لك، من خلال شرائك وبشكل مستمر منتجا غذائيا مكتوبا على بطاقته التعريفية «خالي من الدهون». لكن ماذا تفعل أو تتصرف في حال كانت هذه البيانات المكتوبة على البطاقة التعريفية للمنتج غير صحيحة؟
فهذا ليس منتجا صناعيا، بل مواد غذائية متعلقة بصحتك، وكثير من المرضى نجدهم في الأسواق المركزية أو الجمعيات التعاونية يقومون بقراءة البطاقة التعريفية للمواد الغذائية لشراء ما يناسب صحتهم.
هذه البطاقة عبارة عن كل بيان أو إيضاح أو علامة أو مادة وصفية سواء مصورة أو مكتوبة، أو مطبوعة أو ملصقة أو محفورة أو بارزة، ومتصلة اتصالا ثابتا بعبوة المادة الغذائية، ولا يمكن نزعها أو تغييرها.
وفي حال كانت معلومات البطاقة غير صحيحة يقول مسؤول حكومي في تصريح لـ «الأنباء»: إن المادة السابعة من القرار الوزاري رقم 131 لسنة 2012 الذي أصدرته بلدية الكويت يلزم أن يتوافر بالمنتج الغذائي بطاقة بيانات مطابقة للمواصفات القياسية الخاصة ببطاقات المواد الغذائية المعتمدة.
ويوضح أن القرار يوجب كذلك أن تتضمن العبوات الصغيرة نفس البيانات الواردة على العبوات الكبيرة أو على العلامات الخارجية للصناديق والحاويات التي ترد ضمنها، ويراعى ذلك أيضا عند تعبئة أو إعادة تعبئة المادة الغذائية.
ويشير إلى أن القرار يلزم الشركة أو المصنع بتدوين هذه البيانات وذلك بمعرفة صانع الأغذية أو منتجها في الخارج قبل دخولها البلاد بالنسبة للأغذية المستوردة، أو قبل تداولها بالنسبة للأغذية المنتجة محليا وذلك فيما عدا سعر البيع للمستهلك.
ويضيف أن القرار يلزم تدوين البيانات أو المواصفات أو الاشتراطات الأخرى الواردة في القرار بما تقضي بها التشريعات النافذة، على العلب أو الأغلفة أو العبوات أو وحدات البيع مصحوبة بترجمة بلغة أجنبية أو أكثر، على أن تكون جميع البيانات محررة بخط واضح غير قابل للمحو وأن تكون البيانات المحررة باللغة العربية أكبر حجما وأوضح مكانا.
وبالنسبة للأغذية التي تستورد من بلاد غير عربية تدون البيانات المذكورة على أغلفتها باللغة الإنجليزية مصحوبة بترجمة عربية واضحة.
ما العقوبة القانونية لمن يبيع بمواصفات مخالفة للحقيقة؟
حسب المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي (128/1977) في مادته رقم 23 يعاقب كل من خالف المواصفات الاجبارية بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 225 دينارا او بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة المنتجات من محل المخالفة.
وفي المادة رقم 24 من القانون يعاقب كل من باع او طرح او عرض للبيع او اعلن عن خامات او منتجات على انها بمواصفات قياسية كويتية خلافا للحقيقة بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز 225 دينارا او بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة المنتجات محل المخالفة.
وفي المادة رقم 25 تنص على أنه يعاقب كل من استخدم شارات التوحيد القياسي دون الحصول على ترخيص من الادارة بالحبس مدة لا تزيد على تسعة اشهر وبغرامة لا تجاوز 225 دينارا او بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة المنتجات محل المخالفة.