طنا يستجوب الصبيح.. في سابقة برلمانية

طنا يستجوب الصبيح.. في سابقة برلمانية

قدم النائب محمد طنا استجوابا امس الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح مكونا من 4 محاور، هي الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، والهيئة العامة للقوى العاملة، والجمعيات التعاونية، وما يشابه من ادارات أخرى بطبيعة العمل، ودور الرعاية الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية، وفيما يلي نص صحيفة الاستجواب:

السيد رئيس مجلس الأمة المحترم

تحية طيبة وبعد:

استنادا الى المادة 100 من الدستور، أتقدم بالاستجواب المرفق الموجه الى السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية.

برجاء اتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنه عملا بالمواد 135 وما بعدها من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

مع خالص التحية

مقدم الاستجواب

عضو مجلس الأمة

النائب محمد طنا

قال تعالى (وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا0- الاسراء: 80).

لما كانت المسؤولية السياسية على قدر السلطة الممنوحة، وانه كلما تعددت السلطات وتوسعت فان المسؤولية السياسية تكون عظيمة وضخمة، وخاصة عندما تتعلق بمقدرات الوطن والمواطن ذات الركائز الأساسية سواء ماليا واجتماعيا.

ولما كانت السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل تملك من السلطات التنفيذية الإدارية والمالية والاجرائية ما يمكنها من اتخاذ الاجراءات والقرارات والاحتياطات اللازمة السابقة واللاحقة، لتدارك الأخطاء والمخالفات التي قد تنجم من جراء سوء الأعمال والقصور بالتنفيذ والاهمال بالانجاز والمتابعة والعجز بالرقابة المباشرة وغير المباشرة، فان المسؤولية السياسية ناهيك عن المسؤولية الأخلاقية عن أي أخطاء وقصور واهمال تتبعه نتائج كارثية تتعلق بالعبث بمقدرات الدولة المالية والضرب بعرض الحائط بالقوانين واللوائح التي تنظم العمل داخل المرافق والهيئات والمنشآت المسؤولة عنها السيدة الوزيرة، ولكل ما سبق والذي يحدد الارتباط الوثيق بين المسؤولية السياسية والسلطة الممنوحة فاننا نلخص استجوابنا بالمحاور التالية:

المحور الأول: الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة

استنادا الى ما نص عليه الدستور، وما ذهبت اليه وتفاصيله، بالمذكرة التفسيرية والمؤكدة على مسؤولية الدولة مسؤولية جامعة وشاملة لكل ما يكفل صيانتها لدعامات المجتمع بكل فئاته «المادة 8 و11» من الدستور، والذي على ضوئه يجب أن تلتزم كافة المؤسسات بتنفيذ ذلك، وبالذات المؤسسات المسؤولة مسؤولية قانونية وإدارية عن فئات المجتمع لها من المعانات الجسدية ما يكفيها ولا تريد الا أن تنجز معاملاتها بصورة إدارية وقانونية سلسة وألا تكون تلك المؤسسات التي وضعت لأجلها وخدمتها هي جزء من معاناتها الرسمية وتزيد الأعباء على من لا يستطيع انجاز مطالب حياتية بصورة طبيعية وميسرة.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تكون الطامة الكبرى عندما تكون تلك المؤسسة هي مرتعا مباحا لتبذير المال العام بصورة أقل ما يقال عنها انها لا تراعي القانون أو أبسط الطرق الإدارية المنسجمة مع القوانين ذات الصلة سواء تلك المتعلقة بديوان المحاسبة أو قرارات الخدمة المدنية أو اجراءات الصرف المعتمدة من قبل وزارة المالية، ناهيك عن مخالفتها للمادة 17 من الدستور والخاصة بحماية الأموال العامة وحرمتها.

وعلى ضوء ما سبق وما سيتم تفصيله لاحقا، وحفاظا على حقوق فئة من المجتمع تتطلب العون القانوني لاحقاق حقوقها، وعندما نجد هذه الفئة أن الهيئة المسؤولة عنها لا أذن تسمع ولا عين ترى همومها اليومية المتراكمة وتنشغل باستباحة المال العام ومخالفة القانون بافادة من لا يستحق قانونيا وإداريا على حساب المستحق.

عندما نرى هذا الكم من المخالفات ولا يوجد بالوزارة من يحرك ساكنا لوقف هذه المخالفات ودرئها، وعندما يبح صوت كافة المخلصين بهذا الشأن دون حتى صدى صوت للمسؤولية أو الاعتراف بوجود الخلل القانوني والإداري المتراكم للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة فاننا وجدنا أنفسنا مضطرين لتفعيل القناة الدستورية المنصوص عليها بمادة 100 وذلك لارجاع الحق، وتدارك ما تبقى من مصداقية قانونية وإدارية لهذه الهيئة التي كنا نتطلع لتكون من أولى الهيئات بالتنظيم القانوني والإداري والرقابة المالية ذات الشفافية المتناسقة مع قانون ديوان المحاسبة والجهات ذات الاختصاص والعلاقة.

أولا: المخالفات المالية «مخالفة مادة 11» من الدستور: وفقا لتقرير ديوان المحاسبة 2015

1- قيام الهيئة بالتعاقد مع عدة شركات لتوريد وتركيب وصيانة الأجهزة التعويضية بمبلغ وصل الى 1.035.795 دينارا، وهذه التعاقدات شابهها المخالفات المالية المتراكمة التالية:

أ- ابرام العقود دون تحديد تاريخ ومدة التعاقد.

ب- عدم تحديد مدد التوريد الواجب أن ترفق بملحق للعقود.

ج- عدم تحديد وبيان نوعية الأجهزة الموردة والمستفيدين من الأجهزة التعويضية المتفق عليها.

د- استمرار تعامل الهيئة مع الشركات بعد انتهاء مدة التعاقد دون سند قانوني أو تعاقد جديد.

2- قيام الهيئة باجراء مناقصات توريد لنوعية من الأجهزة تزيد كل مناقصة عن مبلغ مائة ألف دينار دون أخذ الموافقة المسبقة من ديوان المحاسبة عملا بالمادة 13، 14 من قانون رقم 30 لسنة 1964م، مما يثير كثير من الشبهات المالية واليقين القانوني بتعمد المخالفة.

3- قيام الهيئة باستيراد أصناف وتكليف باجراء الأعمال بالممارسة أو المناقصة بمبلغ يزيد عن خمسة آلاف دينار من غير طريق لجنة المناقصات المركزية مما يعد مخالفا للمادة 3 من قانون 37 لسنة 1964بشأن المناقصات العامة، والأدهى والأمر والمؤلم والذي ينم عن عدم اكتراث بالمال العام أو القوانين المنظمة له، أن تلك المبالغ وصلت الى أضعاف مبلغ خمسة آلاف دينار ما بين 51 ألف دينار و72 ألف دينار مما يؤكد التعمد!

4- امعانا وتعمدا وقاصدا مخالفة كافة القوانين المنظمة لكيفية التعاقد والمناقصات المتاحة على ضرورة أخذ الموافقات المسبقة من الجهات الرسمية على العقود المبرمة، فقد خالفت الهيئة المادة 5 من المرسوم 2 لسنة 1960 لإدارة الفتوى والتشريع بشأن ضرورة أخذ الرأي المسبق منها ومراجعة العقود التي تزيد قيمتها عن 75 ألف دينار .

وبالنظر الى الفقرة «2، 3، 4» نرى التعمد الفاضح والتجرؤ السافر وعدم الاكتراث المتراكم من قبل الهيئة العامة لشؤون الاعاقة بمخالفة كافة القوانين المنظمة لعملها المالي سواء تلك القوانين الخاصة بديوان المحاسبة أو لجنة المناقصات المركزية، أو إدارة الفتوى والتشريع مما يعطي الدلالة القاطعة بعدم وجود مساءلة قانونية ورقابة إدارية من قبل رئيس المجلس الهيئة العامة والممثلة «بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل» وهذا الأمر يتأكد من خلال تكرار تلك المخالفات وبصورة تعطي الاستمرارية والتعمق بها بصورة تدعو الى الدهشة والاستغراب الذي يصل الى القناعة بالمشاركة بتلك المخالفات.

5- انتهاء صلاحية كافة خطابات الضمان لكافة العقود مع الهيئة واستمرار تلك الشركات بالعمل دون وجود أي تغطية قانونية ومالية تعطي الهيئة الحق اللاحق بالمحاسبة وضمان حقوقها وحقوق المستفيدين من تلك العقود، وبالأخص ان تلك العقود تتعلق بمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة مما يفترض أن تكون كافة الضمانات المالية متوافرة وبصورة مضاعفة للتنفيذ بالصورة المطلوبة، الا أننا نجد أن أبسط الحقوق والالتزامات القانونية والمالية على الشركات لم تتوافر.

ثانيا: المخالفات الإدارية المالية

عندما نستعرض كافة المخالفات الإدارية التي سنذكرها فاننا أمام احتمالين لا ثالث لهما، اما أن نكون أمام إدارة لا تعرف «ألف باء» الإدارة وكيفية اصدار القرارات المنظمة للعمل والجهد الكامل بكافة القوانين ذات الصلة، واما نكون أمام إدارة وفريق يتعهد تلك الأعمال الموغلة بالأخطاء والخطايا الإدارية التي تكبد الدولة خسائر مالية ناجمة عن سوء الأعمال وفريق يعرف كافة تفاصيل أعماله الواضحة المعالم بالأخطاء والمخالفات المتكررة، ويستمر بها لعدم وجود رقابة ومحاسبة من قبل المسؤولين من المجلس الأعلى للهيئة والذي تمثله وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل.

فإن كانت أعمالهم تنم عن جهل مطبق فتلك مصيبة، وان كانت تنم عن تعمد بالمخالفة فالمصيبة أعظم! وفي تلك الحالتين المسؤولية السياسية والقانونية والإدارية تقع بصورة مباشرة وكاملة على وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل.

لنستعرض معا تلك المخالفات بصورة ميسرة:

1- إصدار سبعة قرارات إدارية بتشكيل فرق عمل بتاريخ لاحق لبدء أعمالها، مما يعني الانتفاء القانوني لتلك الفرق وعلى الرغم من ذلك استمرت في أعمالها، وهناك من الفرق صدر قرار بتشكيلها بعد مرور أربعة أشهر من القيام بأعمالها.

2- تشكيل فرق عمل لطبيعة أعمال توجد وحدات تنظيمية بالهيكل تقوم بذات الأعمال مما يعد مخالفا للبند «أ» من المادة 2 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2011.

3- قيام بعض أعضاء الفرق المكلفة باجازة خلال فترة انجاز الأعمال، مما يعد مخالفا بضرورة تواجد أعضاء الفرق في مقر الهيئة بعد انتهاء فترة الدوام الرسمي بصفة يومية لانجاز الأعمال المكلفين بها.

4- قيام عدد من اعضاء اللجان باثبات حضورهم بأكثر من لجنة على الرغم من انعقادها بنفس التاريخ والوقت مما يثير شبهة عدم صحة التوقيع وبالتالي صرف مبالغ دون وجه حق ـ مخالفة المادة 4 للقرار رقم 1 لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية.

5- تشكيل لجان متلازمة المهام والاختصاصات مع فرق العمل وبذات الأعضاء وبنفس فترة الانجاز مما أدى الى ازدواجية الأعمال وصرف مكافآت دون وجه حق.

لكل ما سبق وما تيسر دون ذكر الكثير والمتراكم من تلك المخالفات الإدارية وتنوعها، تلك المخالفات الصادمة التي تجعلنا بحالة قلق دائم وخوف مستمر على أبناء تلك الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة، اذ كيف يؤتمن على أعمالهم من يغرق بتلك النوعية من المخالفات التي تعطي انطباعا متزامنا ما بين جهل دون رقابة وبين مخالفات متعمدة دون محاسبة، وفي تلك الحالتين المزريتين الصادمتين فإن المسؤولية التي أعطته وفقا للسلطة الممنوحة تقع وبصورة كامة وجذرية على المسؤول الأول كهيئة الاعاقة والممثلة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل.

المخالفات المالية ذات العلاقة المباشرة مع الغير – مدارس – جمعيات:

1- صرف مبالغ لجمعيات نفع عام لم ينص قرار اشهارها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تقديم خدمات تعليمية أو تأهيلية مما يعد مخالفا للبند 6 من المادة 7 من القرار رقم 131 لسنة 2014م بشأن ضوابط وصرف الدعم للخدمات التعليمية والتأهيلية لذوي الاعاقة.

أ- مركز تقويم وتعليم الطفل رسوم الطالب 5.635 دنانير.

ب- الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين رسوم الطالب 3.163 دنانير.

2- لم تصدر الهيئة الموافقات المسبقة لكل من الحضانات والمدارس وجمعيات النفع العام مخالفة بذلك «المادة 7» من القرار رقم 131 لسنة 2014، مما يعني عمل تلك المدارس والحضانات مع الهيئة العامة لذوي الاعاقة بصفة غير قانونية.

3- قامت الهيئة بصرف رسوم دراسية لبعض المدارس غير المرخصة من وزارة التربية، مما يعد مخالفا للمادة 7 من القرار 31 لسنة 2014م.

- دسمان النموذجية ثنائية اللغة الخاصة.

- مدرسة النبراس الدولية ثنائية اللغة.

- مدرسة أم القرى النموذجية الأهلية.

4- صرف رسوم دراسية لمدارس وحضانات غير مشمولة بقرار الهيئة رقم 171 لسنة 2014 بشأن قواعد وأحكام وضوابط رسوم مدارس وحضانات ذوي الاعاقة والذي حدد المدارس والحضانات التابعة لها مع تحديد الرسوم الخاصة بها ومنها الآتي:-

- حضانات كويت بلوسكاي 137.177 دينارا

- حضانة انسان 95.509 دينارا

- حضانة بيت الأطفال 29.864 دينارا

- مؤسسة الاعداد النموذجي 320.624 ـ ثلاثة مائة وعشرون الفا وستمائة واربعة وعشرون دينار.

- مؤسسة التأهيل الارشادي 212.823 مائتان واثنا عشر الفا وثمانمائة وثلاثة وعشرون دينار.

المخالفات الإدارية

سوف نتحدث في هذه النقطة عن مأساة إدارية تنم عن عدم اكتراث بتعيين مسؤول مثير للشبهات بجهة تعتني بمواطنين يعانون ما يعانون ويحتاجون الى شخصية تقود أعمالهم، شخصية تكون ذات تاريخ ناصع وملف نظيف!

عندما تقوم الوزيرة بتعيين مدير عام للهيئة العامة لذوي الاعاقة تحوم حوله كثير من الشبهات القانونية والإدارية، وأحيل الى التحقيق بفعل مشين متعلقة بالشرف وأوقف عن العمل بوزارة التربية ـ مقر عمله السابق ـ وكذلك أوقفت كافة ترقياته لأسباب إدارية بخلاف ما ذكر سابقا وأسباب قدراته فإننا هنا نكون أمام وزيرة لا تعي مسؤوليتها الإدارية ودورها الراكز بكيفية اختيار القيادات، وكذلك تعمدها عدم الاكتراث باللوائح المنظمة لتعيين القيادات، وطبيعة الوظيفة والموقع المختار له!

كذلك تعددت وتنوعت المخالفات الإدارية داخل هيئة ذوي الاعاقة والتي تخالف القوانين والقرارات واللوائح ذات الصلة ومنها على سبيل المثال لا الحصر.

1- صرف مبالغ ايفاد لبعض موظفي الهيئات لحضور ندوات خارج البلاد باعتبارها مهمة رسمية مما يعد مخالفا لتعميم ديوان الخدمة رقم 22 لسنة 1980.

2- تعيين بالوظائف الاشرافية داخل الهيئة بصورة مخالفة للقرار رقم 25 لسنة 2006 الصادر من الخدمة المدنية سواء من حيث التخصص أو مدة الخبرة المؤهلة لشغل الوظيفة الاشرافية.

3- يبلغ نسبة عدد الكويتيين العاملين داخل الهيئة 83% من اجمالي عدد العاملين مما يعد مخالفا لقرار ديوان الخدمة المدنية 13 لسنة 2007 بشأن قواعد واجراءات تكويت الوظائف الحكومية بحيث تكون نسبة الكويتيين العاملين 90%

المخالفات الهيكلية التنظيمية والإدارية

لم يكتف مسؤولو الهيئة بسيل المخالفات المالية أو المخالفات الإدارية ذات الصبغة الجماعية فيما يتعلق باللجان وفرق العمل وما شابهها من مخالفات متعمده، وانما تواصل الغرق في مستنقع المخالفات الإدارية الهيكيلية من أجل التنفيع دون واعز من الحرص على الهيئة وطبيعتها وطبيعة الجمهور المستفيد من خدماتها.

هذا المستنقع الذي تجاوز الحدود الإدارية الممكن مناقشاتها أو امكانية الاقتناع بالحجج ذات العلاقة، وقامت الهيئة بتعيين أشخاص سواء موظفون أو على بند المكافآت مواطنين أو وافدين لا يمتون بأية صلة لطبيعة عمل الهيئة أو قانونها وانما الرابط الوحيد هو صلة قرابة أو انتفاع!

وسنحاول نسرد بعض الحالات التي تحت أيدينا والتي شابها كل ما سبق، وما خفي أعظم:

1- الاستعانة بأشخاص وافدين من خارج الهيئة للعمل بلجان ادخال وتحديث بيانات ملفات المعاقين، وهي لجنة يجب أن تكون سرية داخل رحم الهيئة ومن مختصين لما لهذه الملفات من خصوصية وأسرار اجتماعية، ومع العلم أن الأشخاص الذين تمت الاستعانة بهم غير مؤهلين علميا ووظيفيا وقانونيا.

2- الاستعانة بخدمات أحد الوافدين للعمل بمكتب المدير العام للهيئة في مجال الاستشارات لذوي الاحتياجات الخاصة بمكافأة شهرية 1400 دينار ، علما أن المذكور يحمل تخصص «تربية رياضية» وهو تخصص لا يمت بصلة لطبيعة العمل داخل الهيئة.

3- استمرار أحد الوافدين في العمل داخل الهيئة على الرغم من انهاء خدماته بتاريخ 31/12/2014م، وعلى الرغم من ذلك قام بتكليف زوجته باللجان العاملة بالهيئة، متجاوزا القرارات الإدارية المنظمة ومستبيحا المال العام، علما أن هذا لا يمكن أن يتم دون الموافقة الصريحة من قبل مسؤولي الهيئة.

4- اصدار قرار من الهيئة رقم 295 لسنة 2014 م باعتماد مركز تعليم وتقويم الطفل للاستفادة من دعم الحصص العلاجية الفردية المقدمة للأشخاص ذوي صعوبات التعلم مع دفع كافة الرسوم لهذا المركز من قبل الهيئة، علما بضرورة أن يكون هذا المركز معتمدا من قبل وزارة التربية الا أنه للأسف ليس معتمدا وليس مسجلا أساسا.

5- لا توجد أية أسس ومعايير فنية وقانونية تم الاستناد اليها لاختيار المدارس المختصة أو جمعيات النفع العام ذات الاختصاص بعمل وطبيعة ونشاط الهيئة.

بعد بيان عدد من المخالفات وليس كل المخالفات، هذه المخالفات المؤلمة والتي ابتعدت عن تطبيق كل القوانين واللوائح ذات الصلة وبأسلوب متعمد ينم عن قصد واضح لارتكاب تلك المخالفات لغياب الرقابة والمساءلة ممن يملك ذلك وهي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وحتى تعتبر بصفتها مشاركة بكل تلك المخالفات باصرارها على عدم المحاسبة أو الرقابة أو حتى المسائلة الإدارية، وانما وقفت مدافعا عن تلك المخالفات مما يثير ليس علامات الشك وانما يؤكد تأكيد اليقين بموافقتها على تلك المخالفات.

هذه المخالفات التي كلفت الدولة من المال العام ما يتجاوز الخمسين مليونا سواء بالتعاقدات المشبوهة مع الشركات التي ابتعدت عن القوانين المنظمة لتلك التعاقدات، بما فيها الطامة الكبرى بانتهاء كل خطابات الضمان لكل الشركات المتعاقدة مع الهيئة العامة لذوي الاعاقة مما يرفع المسؤولية القانونية والمالية عن الشركات المخالفة، وهذا الأمر – من الناحية القانونية البحتة – يثير شبهة التواطؤ بين مسؤولي الهيئة وتلك الشركات، اذ لايعقل أن يتم تفعيل عقود دون ضمانات مالية!!.

أما فيما يتعلق بالتنفيع المؤسسي والإداري، وبعد أن تم سرد عدد من تلك المخالفات الإدارية فاننا أمام تنفيع مؤسسي مبرمج لعدد من المدارس وجمعيات النفع العام المخالفة لقانون الهيئة والتي ليس لها أي اعتماد لدى وزارة التربية.

هذه المدارس والجمعيات – الواردة بالتقرير – وبصورة تفصيلية تم تنفيعها من خلال المال العام المؤتمن عليه مسؤولي الهيئة وعلى رأسهم وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، تنفيعا متكرر مخالفا متعمدا ضاربة كافة القوانين واللوائح المنظمة لذلك بعرض الحائط دون اكتراث بأحد !!!!.

لقد وصلت اللامبالاة وعدم الاكتراث بكل القوانين واللوائح المنظمة بالتلاعب الفاضح المتعمد بلجان وفرق العمل المشكلة داخل الهيئة من حيث الأسماء والتوقيتات والتشابك الهيكلي لهذه اللجان والقيام بادخال أسماء للعمل بهذه الفرق لا تمت بصلة إدارية أو فنية لطبيعة عمل الهيئة سواء كويتيين أو وافدين.

ومن المضحك المحزن أنه حتى في هذا التلاعب التنفيعي ارتكبت بطريقة عشوائية من حيث تزامن عدة فرق ولجان بأسمائها وتوقيتها وتواريخها وعلى سبيل المثال هناك أعضاء باللجان كانوا في اجازة سنوية وسجل حضورهم باللجان بالتوقيع والتاريخ وهم بذات الوقت يستمتعون بالاجازة !!

وهذا الأمر يثبت اثباتا قاطعا بأن العاملين داخل هيئة ذوي الاعاقة وبالذات مسؤوليها أن هناك حماية لهم من قبل وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل لكل أخطائهم وخطاياهم والا ما تجرؤوا لارتكاب هذا الكم والنوع من المخالفات ذات البعد القانوني والإداري والمالي.

 

المحور الثاني: الهيئة العامة للقوى العاملة

عندما نتحدث عن الهيئة العامة للقوى العاملة، فاننا نتحدث عن العمود الفقري للتركيبة السكانية والتي هي أحد أركان الدولة ومفاصلها، ونتحدث عن العنصر المؤثر بكل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

الهيئة العامة للقوى العاملة هي الوعاء الأهم والممتلئ لكل البيانات الاحصائية السكانية وطبيعة القوى العاملة ونوعيتها والتي على ضوئها تتم اصدارات القرارات الاجتماعية والاقتصادية وحتى العلاقات الدولية وكيفية تسييرها.

بالتالي فان أي اخلال أو تجاوز أو فساد قانوني أو مالي وإداري يكون ذا تأثير سلبي قوي ومباشر على كل المكونات الأخرى لارتباطهما جميعا بهذه الهيئة لما تمثله من عمود وسطي لكل أمور القوى العاملة.

ان الدولة ذات البعد المؤسسي تضع خطط العمل للدولة برمتها على ضوء معطيات ومستجدات القوى العاملة، وكذلك تضع ميزانية الدولة لمدد متقدمة على ضوء ذلك، والكويت ليست بمختلفة عن تلك الدول حيث منذ أمد والدولة الكويتية تضع خطط العمل السنوية والخطة الخمسية على ضوء الحجم السكاني المختلف الذي من المفترض أن تستقيه من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة الآن بالهيئة العامة للقوى العاملة.

ولكن رغم كل الأهمية الاستراتيجية والسياسية والاجتماعية لهذه الهيئة والتي تتطلب أن تكون نبراسا بكل أعمالها وقدوة للمؤسسات الأخرى بالالتزام بالقوانين واللوائح سواء بالانتاجية والمحاسبة والرقابة والتنظيم الإداري الهيكلي الثابت المستقر، الا أنه ومع الأسف الشديد أصبحت موقعا من المواقع التي يبنى بها الفساد والمخالفات كما يبني بيت العنكبوت !!.

فساد ومخالفات تعددت وتنوعت ما بين إدارية وظيفية لا تمت بصلة الى الهدف من انشاء هذه الهيئة وهو الارتقاء بالعمل والتميز الذي يستند الى الخبرة والكفاءة العملية والعلمية، مخالفات إدارية ووظيفية الهدف منها التنفيع الوظيفي الذي لا يراعي الأهمية القصوى لهذه الهيئة.

مخالفات كذلك تتعلق بسوق العمل وتجارة الاقامة وتجار الاقامات التي ترتقي الى التوصيف «بالجريمة» بحق الدولة بكل أركانها والمجتمع والأمن والأجيال القادمة !!!.

هذا الملف الذي يعتبر كداء السرطان المميت القاتل والذي تتعامل معه وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بكل تسيب واللامبالاة واحساسا بالمسؤولية السياسية ناهيك عن المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية، اذا لم يتم تداركه والغوص بأعماق أعراضه وأمراضه واستخدام مشرط الجراح المتمكن المقتنع بضرورة حماية الدولة والمجتمع لكي تنعم الدولة بالأمان الاجتماعي !!.

المادة 22 من الدستور

المخالفات الإدارية التنظيمية

1- توجهنا بسؤال الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن الحالة الوظيفية لنائب المدير العام في الهيئة العامة للقوى العاملة، وقد أجابت الوزيرة عن هذا السؤال، وكم كانت الاجابة صادمة !! تنم عن عدم اكتراث بالنظم الإدارية والهيكلية التنظيمية ومبدأ الثواب والعقاب، وكذلك تنم عن عدم احساس بالمسؤولية الإدارية، والأدهى والأمر أنها ضربت بعرض الحائط المبادئ والمواد الدستورية التي تنص على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والكفاءة وكذلك لم تلق بالا لقانون ديوان الخدمة المدنية.

المذكور تخصص أدب/ جغرافيا، والوزيرة تعينه نائبا لمدير عام هيئة تخصص بالعمل والعمالة والتركيبة السكانية والتي تحتاج مؤهلات محددة ذات علاقة بالقانون والإدارة لكي تستطيع أن تؤدي مهامها الوظيفية وفقا لخلفية علمية متمكنة.

هذا من ناحية التخصص، أما ما يتعلق بالخبرة والتي نستطيع التجاوز معها عن السلبيات الأخرى، فان خبرة المذكور طوال فترة تعيينه ليس لها أي علاقة بقضايا العمل والعمال والتركيبة السكانية.

وفيما يتعلق بالكفاءة وفقا لمعايير التقييم الصادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للسنوات الأخيرة فان تقديره لا يتجاوز «جيد» وهذا بشهادة مسؤولي المذكور، ناهيك عن عدم مباشرة العمل طوال الفترة السابقة وفقا لما وصلنا، ناهيك عن الاجازات الدائمة، علما بأنه لا يوجد أي بيان بشأن مباشرة العمل منذ 2000 الى 2013

لكل ما سبق ورغم تعارضه السافر مع القواعد الدستورية التي تنادي بالمساواة وتكافؤ الفرص وتعارضه كذلك مع قانون الخدمة المدنية بالمطلق من حيث الأولوية لتولي المناصب القيادية الا أن الوزيرة ضربت بكل ذلك عرض الحائط وأصرت على توليه منصبا حساسا يتطلب كفاءة وقدرات علمية وعملية محددة مما يعني اطمئنان الوزيرة بعدم وجود رقابة ومحاسبة وعدم اكتراثها أساسا بذلك !!!.

2- قيام مستشار بمكتب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل باعتماد ترسية التعاقد مع شركة محددة لممارسة ميكنة أعمال الهيئة على الرغم من أن هذه الشركة ترتيبها سادسا من حيث الأسعار.

لنرى الى أين وصل التسيب القانوني والإداري وكيف طغت اللامبالاة على أعمال الوزارة من قبل الوزيرة، وعدم الاحترام للقوانين واللوائح المنظمة للتعاقدات والترسية التي تنظمها قوانين عدة منها قانون لجنة المناقصات ومنها اللوائح الداخلية للوزارة، لنستطلع جسامة تلك المخالفات لهذا الاجراء.

أولا: قيام المستشار بالعمل دون أن تكون له علاقة وظيفية محددة من حيث المسمى والدرجة والراتب، وانما يعمل بنظام المكافأة.

ثانيا: وفقا للصلاحيات المالية والإدارية بالوزارة لايجوز بالمطلق، لمن لا يحمل صفة وظيفية اتخاذ قرار من شأنه تحميل الوزارة تبعات قانونية ومالية تعاقدية، ناهيك عن ان الصلاحيات المالية والإدارية تحدد من له حق الاعتماد سواء بالنسبة الى طبيعة العقد أو مدته أو قيمته.

ثالثا: لا يوجد قرار وزاري من قبل الوزيرة أو حتى الوكيل يعطي الصلاحية ولا يملكها أساسا- لذلك العمل.

رابعا: القيام بالترسيه للفائز بالمركز السادس بالممارسة وذلك خلافا لكل القوانين المنظمة لذلك ورأي قانون لجنة المناقصات الحكومية.

هل هناك تسيب وعدم اكتراث بالقوانين واللوائح أكثر من ذلك؟!!

المحور الثالث: الجمعيات التعاونية وما يتشابه من إدارات أخرى بطبيعة العمل

عندما نتحدث عن الجمعيات التعاونية ودورها، فاننا نتحدث عن قطاع لا يوجد مواطن أو مواطنة باختلاف أعمارهم ومشاربهم ليس له علاقة مباشرة أو غير مباشرة به سواء علاقة من حيث العمل الاجتماعي المؤسسي أو من حيث العمل الاقتصادي التجاري.

ولما كان هذا القطاع ذو الأهمية الحيوية موقعا للمخالفات والأخطاء القانونية والإدارية ذات النتائج السلبية ماليا وإداريا، فاننا هنا أمام وزيرة غير مكترثة بهذا القطاع أو متعمدة بعدم المتابعة والرقابة.

ولندخل بتلك المخالفات المتنوعة:-

أولا: التفسير الخاطئ والذي يترتب عليه أعمال قانونية وإدارية مشابه بالبطلان لنص المادة 4 من القرار الوزاري «35/2014» والتي تنص على «لمجلس الإدارة حق تشكيل عدد 3 لجان رئيسية» اللجنة المالية والإدارية - لجنة المشتريات– لجنة الخدمات الاجتماعية.

«ويجوز له تشكيل لجان مؤقتة على أن يتولى رئاسة اللجان الرئيسية أحد أعضاء مجلس الإدارة من غير أعضاء الهيئة الإدارية وبما لايزيد عن رئاسة لجنة واحدة فقط».

والذي جاء التفسير الخاطئ قانونيا وبشكل متعمد من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على استفسار من قبل مجلس إدارة جمعية اليرموك التعاونية بجواز دمج اللجان سواء دمج اللجان الرئيسية أو دمج اللجان الرئيسة بالفرعية وبذات الأعضاء، وهذه الفتوى تتعارض بصورة كاملة مع نص المادة المشار اليها، مما يعني أمرين لا ثالث لهما اما هناك تعمد بطبيعة تفسير المادة لغايات غير شرعية واما أن يكون من أصدر تلك الفتوى لا يفقه «أ-ب» بالقانون وفي الحالتين مصيبة، وهذا يترتب عليه دعم لبعض مجالس الإدارات الفاسدة.

ثانيا: التلاعب في البيانات المالية وبيان أرباح مخالفة للواقع لجميعة العمرية بميزانية 2015م بعلم مسبق من إدارة الرقابة التعاونية بالوزارة.

تم ابلاغ وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل رسميا بتاريخ 31/8/2015م بطبيعة وحجم المخالفات المالية لجمعية العمرية بميزانية 2015م وبصورة تفصيلية، وبالرغم من ذلك التفصيل والابلاغ الرسمي من قبل أحد أعضاء مجلس الإدارة والموثق رقميا وتاريخا الا أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل لم تحرك ساكنا ازاء هذه المخالفات الجسيمة والعبث بأموال المساهمين، وحتى لم تشكل لجنة تحقيق بهذا الشأن فهل يوجد استهتار وعدم مبالاة بحقوق المساهمين؟؟ ونحن هنا نتحدث عن حالة واحدة بجمعية واحدة فما بالك بالحالات الأخرى بالجمعيات المختلفة!

ثالثا: غياب الدور الرقابي لإدارة التفتيش

عندما يتألم المختص من عدم احساس المسؤول الأكبر بطبيعة العمل وحجم المعاناة لتأدية ووضع الحواجز عن أداء العمل، فاننا هنا نكون أمام سياسة إدارية مبرمجة لتعطيل عمل إدارة التفتيش حتى لا تمارس دورها الرقابي المناط بها لرصد المخالفات المتراكمة في الجمعيات التعاونية وعندما يصل الأمر الى شكوى مريرة يرفعها مدير الإدارة شارحا المعاناة بكل تفاصيلها الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ويكون الرد الاهمال لتلك المذكرة وعدم المتابعة واجراء تحقيق موسع لتدارك وقف عمل إدارة ذات أهمية خاصة، فاننا أمام وزيرة لا تعي طبيعة وأهمية عمل إداراتها ولا تريد أي دور أو انجاز مما يسمح للعابثين للعبث المالي والإداري والقانوني!

رابعا: مخالفة النظام الأساسي للجمعيات الصادر بالقرار رقم «166/2013».

والذي يتضمن شروط العضوية بالجمعية التعاونية ومنها أن لايكون عضوا في جمعية أخرى تزاول نفس الغرض، حيث قدم للسيده الوزيرة شكوى بتاريخ 5/11/2014م بشأن مخالفة عدد من مرشحي عضوية مجلس إدارة جمعية العمرية التعاونية بشرط عدم ازدواجية العضوية، هذه الشكوى مدعمه بالبيانات الموثقة الا أنه لم تقم الوزيرة بأي عمل تجاه ذلك سواء بالتحقيق أو احالة الشكوى للإدارة المختصة للتحقيق ومن ثم اتخاذ القرار المناسب المتوافق مع النظام الأساسي للجمعيات، مما يؤكد كذلك سلبية الوزيرة وعدم احترامها للقوانين المنظمة ولم تتجاوب مع المساهمين الذين هم اللبنة الأساسية لهذا القطاع!

خامسا: الاهمال الجسيم بشأن القضايا المتعلقة بالجمعيات والمنظورة أمام القضاء سواء بالتأخير أو توفير المستندات أو المتابعة القانونية من قبل كادر الوزارة القانوني لتلك القضايا.

سادسا: المخالفات المتعلقة بصالات المناسبات والخاضعة لإدارة تنمية المجتمع.

وجدت هذه الصالات لخدمة أهالي المناطق والتي غالبا ما تكون إداراتها تناط بالجمعية التعاونية ولا يجوز قانونا منح تلك الصالات أو جزء منها وحرمان الأهالي من الانتفاع بها.

ومن الأمثلة على ذلك لتلك المخالفات قيام الوزارة بمنح جزء من صالة الزبن في منطقة الروضة الى جمعية نفع عام دون أي مسوغ قانوني أو لائحي سوى قرار شخصاني من الوزيرة.

ومن صور تمادى الوزيرة بالانفراد بالقرار دون الاكتراث بالقانون وكيفية تنفيذ الأحكام القضائية قامت الوزيرة باصدار قرار وزاري رقم «228/2014» بتاريخ 27/11/2004 والمتضمن سحب صالة أفراح نهار البغيلي الرشيدي بالجهراء، واسناد إدارتها الى إدارة تنمية المجتمع وعلى ضوء ذلك قامت بدعوة مستعجلة بتفيذ القرار على الرغم من عدم وجود أية دواعي قانونية أو خوف من ضرر عاجل.

وامعانا بالتسلط بالقرار دون استنادا لتنفيذ الحكم أو حتى نسخه من الحكم وتنفيذه قامت الوزيرة بتوجيه موظفي الشؤون باستلام الصالة دون الاستناد القانوني والذي رفضت وزارة الداخلية عدم القيام بذلك لمخالفته صحيح القانون، وقامت الوزيرة بتوجيه موظف الشؤون بكسر أبواب الصالة والذي على ضوئه قام المتضررين بتقديم شكوى ضد موظفي الوزارة رقم «502/2014» جنح الواحة بتهمة دخول عقار دون رضا ودون حكم تنفيذي.

فهل هناك استهتار بالقانون واللوائح أكثر من ذلك!

سابعا: الدور الرقابي للوزارة على الجمعيات التعاونية وتقاعسها عن القيام بهذا الدور:-

عندما تتخلى الوزارة عن دورها الرقابي الواجب والمنصوص عليها بقانون الجمعيات التعاونية والتي تنظمه اللوائح الداخلية للوزارة، فان نتيجة ذلك تكون التلاعب والأعمال الغير مشروعة لبعض الجمعيات التعاونية والتي أنتج خسائر مالية جسيمة ولعدة سنوات مالية متراكمة والتي بلغ العجز المالي تجاوز عشرات الملايين دون رادعا قانونيا ولا وزاعا أخلاقيا.

هذه السلوكيات والأفعال ما كانت أن تتم وبهذه الصورة المستمرة لو قامت الوزارة بدورها الواجب عليها من الرقابة والاشراف المباشر، مما أضاع حقوق المساهمين!

ثامنا: قيام الوزارة ليس في تطبيق القانون وانما مخالفة القانون.

وذلك بالتستر على فساد بعض مجالس إدارات الجمعيات التعاونية على الرغم من سيل الشكاوى من المساهمين والمدعمة بالمستندات، والأدهى والأمر بحفظ تلك الشكاوى مما يعني التواطؤ من قبل الوزارة مع الفاسدين.

تاسعا: الجمع بين الوظيفة الاشرافية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالجمعية عندما تعلم الوزارة علما مسبقا بأن أحد الموظفين يعمل بجانب وظيفته الحكومية، بالعمل كمدير عام لاحدى الجمعيات التعاونية مخالفا لقرارات مجلس الخدمة المدنية وقانون التعاون، ولا تقوم الوزارة بمحاسبتهم وفقا للقانون المخالف له ولكن بالعكس تقوم الوزيرة بترقيته فاننا أمام وزيرة لا تراعي القانون أو اللوائح، وانما توغل بمخالفته دون اكتراث بمسؤوليتها الأولى التي أقسمت عليها كوزيرة وهي تطبيق القانون!

وعندما تقوم الوزيرة بترقية أحد المراقبين بقطاع التعاون ممن أحيل في عهد الوزيرة السابقة مع توصية اللجنة بنقله الى إدارة أخرى مع خصم أسبوع من راتبه، بترقيته الى مدير إدارة وكذلك تكليفه للقيام بأعمال الوكيل المساعد لشؤون التعاون وقيامه باتخاذ قرار مخالفا للوكيل المساعد الأصلي بشأن تشكيل مجلس إدارة جمعية حطين والمستند على لجنة تحقيق، فاننا أمام وزيرة قانونها هو أهوائها الشخصية ولائحتها المصالح الخاصة التنفيعية.

عاشرا: التعيين الفاسد

قامت الوزيرة باعادة تعيين أحد الوافدين في قطاع التعاون والذي تحوم حوله الشبهات القانونية لتسببه بخسارة الوزارة لكثير من القضايا، وعلاقته المشبوهة مع بعض مجالس إدارات الجمعيات، والذي أوصت الوزيرة السابقة بانهاء خدماته. هذا التعيين المخالف والذي يثير الشبهة القانونية والإدارية هو شكل من أشكال عدم مراعاة المصلحة العامة وعدم الأخذ بقاعدة درء الشبهات الذي سلكت طريقته الوزيرة دون النظر الى ما يقيدها من قانون أو لائحة.

والمضحك المبكي عندما يسأل أحد القيادين بالوزارة عن أسباب اعادة تعيين هذا الوافد يجيب وبكل جسارة «الرجل نظفناه وتاب»!

الحادي عشر: المخالفات المرفوعة من جمعية الشامية والشويخ التعاونية

عندما قام مجلس إدارة الجمعية الجديد واكتشف أن هناك تجاوزات مالية وشبهة التعدي على أموال وحقوق المساهمين، تقدم بعدة شكاوى متعاقبة بتاريخ 6/8/2013، 3/3/2014، 14/5/2014. حرصا منه على ارجاع الحق وكذلك محاولة منه لتقوم الوزارة بدورها المنوط بها بالتحقيق في كافة تلك المخالفات واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

الا أنه وامعانا في سياسية عدم تطبيق القانون واتباعا لسياسية اللامبالاة وتكريسا لمبدأ التخلي عن دورها الرقابي والاشرافي، لم تحرك الوزيرة ساكنا أو حتى قامت بأبسط القرارات وهو التحقيق- على الأقل- ومن ثم اتخاذ ما يلزم وانما قامت وبكل توحد بالقرار انفراديا وعدم الخوف من المسؤولية الملقاة على عاتقها بحفظ الشكاى دون اكتراث بحقوق المساهمين وبهذا العمل فان الوزيرة شريك أصيل لعدم تطبيق القانون بهدر حقوق المساهمين، علما بأن الوزيرة قامت بحل جمعيات أخرى لأسباب أقل بكثير من مخالفات هذه الجمعية الا أن تطبيق القانون يتم تفصيله لمقاس مصالح وصلات الوزيرة.

الثاني عشر: سياسة التنفيع الشخصانية «جمعية الدسمة» عندما تقوم الوزيرة باجبار بعض الجمعيات وبالذات الأعضاء الذين يتم تعيينهم كمجلس إدارة، على التعاقد مع أحد الشركات لأدوات ومعدات الأمن والسلامة لتركيب كاميرات مراقبة تعود الى أحد الأقارب، فاننا أمام وزيرة تضرب بعرض الحائط وبكل قوة كافة القوانين واللوائح التي تمنع منعا باتا تلك الأفعال التي تندرج تحت استغلال المنصب الوزاري للمصالح الشخصية، هذه الأفعال التي تكررت دون رقيب أو حسيب يجعلنا أمام وزيرة «أنا القانون والقانون أنا» وهذا الشعار يحمل الكثير من المعاني الموغلة بالسلبية والانحياز للمصالح الشخصية على حساب صحيح القانون.

بعد قيامنا باختصار مخالفات الوزارة المتعددة والمتنوعة بقطاع التعاون، والتي ترسخت ما بين مخالفات مالية وإدارية وقانونية وانتفاع شخصي، فاننا أمام وزيرة لم تبر بقسمها بالمحافظة على القوانين والمال العام بل العكس صحيح فانها تمادت بكسر القانون واستباحت شبهات هدر المال العام، ووضعت كافة القوانين واللوائح المالية والإدارية التنظيمية والهيكلية على الرف البعيد ووضعت مكانه قانونا خاصا بها ديباجته المصلحة الشخصية وبنوده التنفيع للأقربون وخاتمته توقيعها باسم «لا رقيب علي».

الثالث عشر: مادة 33 من قانون التعاون

أن تقوم بعض الجمعيات بالتبرع نقديا بمبالغ الى جمعيات خيرية دون سند قانوني وهذه الجمعيات الكل يعلم توجهها، ولم تقم الوزارة ليس بالمحاسبة وانما حتى بالتحقيق بهذا الشأن، مما يدل دلالة قطعية على تلك الأفعال المخالفة لقانون الجمعيات التعاونية.

والسؤال الأهم أسباب التبرع لهذه الجمعيات دون غيرها؟!

وقد تكرر هذا الفعل بميزانية 2014 لذات الجمعية وبمبالغ مختلفة مخالفة بذلك قانون الجمعيات ودون محاسبة لاحقة أو رقابة سابقة.

المحور الرابع: دور الرعاية الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية

قال الله تعالى: (فأما اليتيم فلا تقهر.. الضحى : 9)

تأكيدا لما يختزل هذا الانسان من مآس اجتماعية ونفسية وتربوية راسخة منذ ولادته وتراكمت عليه مع مرور السنين، وعندما يصل الى مرحلة القهر وأشد أنواع الظلم فانه يكون قد وصل مرحلة من المعاناة الانسانية، والأدهى والأمر عندما يكون المتسبب والمتعاون بهذه المعاناة إدارة حكومية وجدت أساسا لتخفيف تلك المعاناة لتكون سببا مضاعفا لها.

1- في جواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل للأسباب التي دعت الى الغاء عقد سكن أبناء الحضانة العائلية «حولي» ليجد هؤلاء المواطنين وجها لوجه مع الشارع دون مسؤولية اجتماعية أو رقابة أو حتى متابعة انسانية، بأن أعمارهم تجاوزت السن الحادي والعشرين!! علما بأن القرار رقم 6 لسنة 2003 والمنظم لإدارة الحضانة العائلية بكافة أنواعها لا ينص لا من قريب ولا من بعيد على السن الحادي والعشرين مع نهاية مطاف لتمتع هذا الشاب/ الشابة بتلك الحماية والخدمات بل العكس صحيح وفقا للمبادئ القانونية اذ لم يحدد القرار أو القانون منعا مسببا فان ممارسة الحق واجبة بمعنى أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اتخذت قرارا بالغاء عقد سكن لفتيان وجعلهم يواجهون مصيرهم وهو قرار مخالف للقانون وللقرار 6 لسنة2003 علما بأن اجابة الوزيرة هي نوعة من التغطية الانشائية لصحيح القانون الذي من المفترض تنفيذه.

2- اصرار الوزارة على طلب من الفئات التي تستحق الاعانة الاجتماعية «متزوجات غير كويتي أسر مسجونين أرامل شيخوخة مطلقات» تقديم شهادة من وزارة الداخلية إدارة المنافذ تبين حركة خروج ودخول الحالة، فان هذا الطلب يعتبر مخالفا مخالفه صريحة لنص المادة 30 من الدستور بشأن الحرية الشخصية مكفولة، ناهيك عن ان هذا الأمر من اختصاص السلطة القضائية بجناحيه «القضاء والنيابة» فأى استكبار وأساليب ضغط تمارس على من يستحق المساعدة الاجتماعية لكى تستفيد من حقها التي كفلها القانون!!

ان اصرار الوزارة على تقديم تلك الشهادة هو مخالفه دستورية واضحة، ومخالفه لكافة القوانين والأعراف الاجتماعية.

 

الغانم: الاستجواب لن يناقش في الجلسة الافتتاحية

اعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عن تسلمه الاستجواب المقدم لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة التخطيط هند الصبيح من قبل النائب محمد طنا.

وقال الغانم عقب تسلمه صحيفة الاستجواب من قبل النائب طنا ان الاستجواب حق دستوري وتقديمه في فترة ما بين ادوار الانعقاد دستوريا لائحيا، مشيرا الى ان ذلك يعد سابقة بأن يقدم استجواب لوزير بين ادوار الانعقاد ولكن لا يوجد ما يمنع ذلك دستوريا ولائحيا.

واضاف ان الاستجواب يتكون من اربعة محاور وادرج وفقا للمادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.

وكشف قائلا: انه لا يمكن مناقشة الاستجواب اثناء الجلسة الافتتاحية لان بنودها محددة ومراسم الافتتاح تتمثل في كلمة صاحب السمو الامير ورئيس مجلس الامة وسمو رئيس الوزراء وانتخاب منصبي امين السر ومراقب المجلس ثم نحدد ما اذا كان الاستجواب يناقش قبل انتخابات اللجان البرلمانية او بعدها وهذا يتوقف على رأي مجلس الامة.

واعرب الغانم عن ثقته بان الاستجواب سيكون راقيا من قبل النائب محمد طنا والوزيرة هند الصبيح.

 

طنا: قدمت استجوابي بغرض الإصلاح

أكد النائب محمد طنا أنه قدم رسميا استجوابا لوزيرة الشؤون هند الصبيح ويتألف من أربعة محاور تختص بالهيئة العامة لشؤون الإعاقة والهيئة العامة للقوى العامة والجمعيات التعاونية ودور الرعاية، مشددا على أنه قدم الاستحواب بغرض الإصلاح والمصلحة العامة وبرا بقسمه.

وقال طنا: لن اتردد في تقديم استجواب لأي وزير يوجد في عمله اعوجاج أو تغيير مسار، موضحا أنه لا يقصد الصبيح لشخصها ومستعد لاستجواب أي وزير ألمس اعوجاجا في عمله.

وطالب طنا النواب والحكومة بالاستماع الى محاوره وردود الوزيرة وتاليا يكون حكمهم المستند إلى ضمائرهم.

 

الصبيح: سأردّ على جميع محاور الاستجواب

بشرى شعبان

 

 

جددت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح تأكيدها على استعدادها لصعود منصة الاستجواب لتفنيد المحاور الأربعة التي احتوى عليها استجواب النائب محمد طنا الذي قدمه بشكل رسمي صباح أمس الثلاثاء.

وأبدت الصبيح ترحيبها في تصريح صحافي بالاستجواب لأنه إحدى الأدوات الدستورية لنواب مجلس الأمة لتفعيل الرقابة على الحكومة وإظهار الحقائق وإصلاح أي خلل وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وأضافت انها ستقوم بالرد على جميع محاور الاستجواب وتفنيدها، معتبرة ذلك فرصة «ليعلم الجميع حجم الجهود المبذولة وحجم الإنجازات التي قدمت خلال فترة تولينا المسؤولية التي كلفنا بها بالتعاون مع منتسبي الجهات التي نشرف عليها سواء موظفون أو قياديون».

Sunday, October 18, 2015