تعويض مساهمين في جمعية تعاونية 700دينار لعدم استلامهم أرباحاً

تعويض مساهمين في جمعية تعاونية 700دينار لعدم استلامهم أرباحاً

في حكم فريد من نوعه في مجال تحديد المسؤولية الشخصية لاعضاء مجلس إدارة الجمعيات التعاونية عن اعمال الادارة واموال الجمعية, فقد ايدت غرفة المشورة للدائرة المدنية الثالثة في محكمة التمييز بموجب قرارها الصادر بتاريخ 24/3/2015الحكم الاستئنافي رقم 419/2011القاضي بإلزام المستأنف ضدهم متضامنين عن أنفسهم وبصفتهم اعضاء مجلس ادارة جمعية تعاونية بان يؤدوا لكل من المستأنفين مبلغ 700 دينار مع الزامهم المصروفات المناسبة عن درجتي التقاضي ومبلغ 200 دينار مقابل اتعاب المحاماة الفعلية.

وكان مساهمون في جمعية تعاونية قاموا برفع دعوى ندب خبير وتعويض ضد اعضاء مجلس الادارة لعام 2009على سند من ثبوت مسؤوليتهم في تدهور حال الجمعية الاداري والمالي بموجب الرأي الذي انتهت اليه اللجنة المشكلة من وزارة الشؤون في تقريرها المودع في الدعوى, وطلبوا الزامهم عن أنفسهم وبصفتهم بأن يودوا لهم تعويضاً مادياً عن الاضرار المادية والمعنوية التي المت بهم من جراء سوء ادارة الجمعية من قبلهم, وكذلك ما فاتهم من كسب تمثل في عدم استلامهم اربا عن السنة المالية 2009.

وثبت للمحكمة مسؤولية اعضاء مجلس الادارة بموجب تقريري خبرة مودعين في ملف الدعوى, كما اثبتت المحكمة في قضائها انه لا حجية للحكم الجزائي القاضي ببراءة اعضاء مجلس الادارة من ارتكابهم لجريمة خيانة الامانة, لان هذا الحكم لا يقيد المحكمة المدنية فيما قضى به, كما انه لا يمنع من طرح مسؤولية الاعضاء المدنية وبحث حقوق المساهمين فيها, وقضت بالتعويض على اعتبار ان ما فات المدعين من مكسب عن عدم استلامهم لارباح عام 2009, وبذلك يكون هذا الحكم قد اسس قاعدة قضائية جديدة يكون فيها لاي مساهم في الجمعيات التعاونية مساءلة اعضاء مجلس الادارة في اعمالهم ومطالبتهم بالتعويض وفقاً لاحكام المسؤولية التقصيرية

Monday, April 13, 2015