إلزام التعاونيات بطرح 20% من المساحات الاستثمارية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 إلزام التعاونيات بطرح 20% من المساحات الاستثمارية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أصدر مجلس الوزراء قراراً بتعديل بعض أحكام القرار 16 لسنة 2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني حيث الزم الجمعيات التعاونية بطرح 20٪ من المساحات الاستثمارية بقيمة 10 دنانير للمتر المربع وتعرض المحال لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتراجع كل سنتين على ان يعفى اصحابها من سداد القيمة الاستثمارية لمدة 3 أشهر من تاريخ توقيع العقد.
وأوضح القرار ان عقد الاستثمار يكون لمدة سنة واحدة ويجدد لمدة مماثلة على ان يقع سحب الكشك المستثمر اذا ثبتت تأجيره من الباطن أو تضمينه دون ان تترتب عليه التزامات مالية أو قانونية للجمعية ويتم تعديل صفة المستثمر للمشروعات الصغيرة ليصبح مورداً في حالة اذا ما تجاوزت مبيعاته السنوية 100 ألف دينار في الجمعية الواحدة.
ووفقا للقرار الوزاري في مادته الاولى يتبدل عدد من النصوص في المواد 17 و45 و46 و47 و48 و49 و50 و51 و53 من القرار الوزاري رقم 16/ ت لسنة 2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني، بحيث تحدد المادة 17 الوظائف الاشرافية في الجمعيات التعاونية وهي المدير العام ونائب المدير العام للشؤون التجارية ونائب المدير العام للشؤون المالية والادارية ورؤساء او مديرو الاقسام المذكورة بالمادة 19 من القرار الوزاري 16/ ت لسنة 2016 ومسؤول فرع التموين ومسؤول فرع الغاز ومدير السوق المركزي ومن في حكمهم.
وتحدد المادة 45 عدداً من المواقع المخصصة للخدمات التعاونية بالجمعية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا لعدة شروط هي ان يكون الرئيس التنفيذي او رئيس مجلس الادارة او المدير العام للمشروع مسجلا على الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وألا تقل حصة صاحب المشروع عن 20٪ من رأس المال، ولا يزيد عمره عن 45 سنة عند التقديم وان يكون صاحب المشروع وكيلا حصريا للسلعة او موزعا معتمدا للمنتج المحلي وان يكون صاحب المشروع حاصلا على التراخيص من الجهات المعنية لمزاولة النشاط الخاص بصلاحية السلعة او المنتج الذي يتطلب ذلك، مع ضرورة ان يكون المتقدم لاستثمار المواقع المخصصة بالجمعيات التعاونية مسجلا لدى لجنة تطوير خدمات الوزارة ودعم الشباب وان يتم تشكيل لجنة من المبادرين والوزارة لبحث شكاوى اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وان يتم اعتماد المواقع المخصصة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من قبل مراقب الوزارة على ان تكون مهيأة للنشاط قبل الطرح.
وجاء في تعديل المادة 46 انه يجب على الجمعيات التعاونية توفير مساحات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستثمارها كمحلات بحيث تلتزم الجمعية التعاونية بطرح 20٪ من المساحات الاستثمارية.
المتاحة والمرخصة كمحلات من بلدية الكويت والتجارة بمركز الضاحية و20% من المحلات الاستثمارية المتاحة بالقطع السكنية بأماكن صالحة للاستثمار على ألا تزيد القيمة الاستثمارية على 10 دنانير للمتر المربع ويخضع اختيار الأنشطة المطروحة الى موفقة الوزارة وتقوم الجمعية التعاونية بعرض المحلات المتاحة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق الإعلان في جريدتين يوميتين ولوحة إعلانية أمام الأسواق المركزية بعد الموافقة المسبقة من الوزارة «قطاع التعاون»، وفق الضوابط والقرارات الصادرة المنظمة للعمل التعاوني والأنشطة المحددة من قبل بلدية الكويت للجمعيات التعاونية، وتتم مراجعة القيمة الاستثمارية كل سنتين من قبل لجنة تشكل بقرار من وكيل الوزارة برئاسته لهذا الغرض وتضم في عضويتها الوكيل المساعد لشؤون التعاون ومدير ادارة التنمية التعاونية على ألا يتجاوز معدل الزيادة 20% من السعر السابق ويسمح للأنشطة الاستفادة من المزايا الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يكون المستثمر للصيدلية حاصلاً على شهادة بكالوريوس صيدلة معتمدة ورخصة مزاولة نشاط من وزارة الصحة على ألا يكون طرح هذا النشاط هو الأول بالجمعية. والبنشر يكون المستثمر حاصلاً على شهادة بكالوريوس لمواد معتمدة في الهندسة الميكانيكية أو دبلوم ميكانيكا السيارات على ألا يكون طرح هذا النشاط هو الأول بالجمعية. ويحظر على أنشطة نخي وباجيلا وخباز إيراني الاستفادة من المزايا الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ولا يحق لصاحب المشروع الذي يحصل على فرصة استثمار محل بالجمعية التقدم بطلب آخر لذات الجمعية أو جمعية أخرى إلا بعد مرور عامين من تاريخ حصوله على الاستثمار الأول واعتماد دراسة التقرير المالي لهذا النشاط من اللجنة المذكورة بالبند 3 من المادة 46. ويحظر على المستثمر تأجير النشاط من الباطن أو تضمينه، وفي حالة مخالفة ذلك يتم سحب المحل وفسخ العقد حال ثبوت المخالفة، وفي حالة فقد صاحب المشروع لأي من الشروط الواردة بالمادة 26 يتم سحب المحل دون اي التزامات مالية أو قانونية على الجمعية، ويلتزم المستثمر بتقديم شهادة للوزارة قطاع التعاون من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كل 3 أشهر تفيد باستمرار قيده على الباب الخامس، ويعفى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من سداد القيمة الاستثمارية لمدة 3 أشهر من تاريخ توقيع العقد وذلك مع عدم الإخلال بالتزامه بإيداع تأمين يعادل القيمة الاستثمارية للمدة المشار إليها.
وجاء في المادة 47 انه يجب على الجمعيات التعاونية توفير مساحات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستثمارها كأكشاك، بحيث تلتزم الجمعية التعاونية بتوفير 20% من المساحة المستثمرة داخل السوق المركزي كأكشاك لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق الإعلان في جريدتين يوميتين ولوحة إعلانية أمام الأسواق المركزية بعد الموافقة المسبقة من الوزارة «قطاع التعاون»، وفق الضوابط والقرارات الصادرة المنظمة للعمل التعاوني والأنشطة المحددة من قبل بلدية الكويت للجمعيات التعاونية، ويتم تحرير عقد استثمار للأكشاك لمدة سنة واحدة يجدد لمدة مماثلة، ويتم سحب الكشك المستثمر اذا ثبت تأجيره من الباطن أو تضمينه أو فقد شرطاً من الشروط الواردة في المادة 26 من هذا القرار وذلك دون ان تترتب أي التزامات مالية أو قانونية على الجمعية.
وأشارت المادة 48 إلى أنه يجب على الجمعيات التعاونية تخصيص ركن لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستثمارها كقواطع، بحيث تلتزم الجمعية التعاونية بتخصيص عدد من القواطع لعرض منتجات وسلع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على ان تكون كل القواطع في ركن واحد للسلع ذات الطبيعة المتشابهة وألا تقل المساحة عن 20% من اجمالي مساحات العرض بالسوق المركزي والفروع ويتم منح قاطع واحد لكل مبادر في حدود العدد المتوفر بالتنسيق مع الوزارة وتلتزم الجمعية التعاونية بسداد مستحقات حائزي القواطع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال ثلاثين يوما من التوريد وفقا لبراءة الذمة للكميات المبيعة.
ويتم تعديل صفة المستثمر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصبح موردا في حالة ما إذا تجاوزت مبيعاته السنوية 100 ألف دينار في الجمعية الواحدة ويلتزم حائزو القواطع باسترجاع السلع البطيئة الحركة والتي يزيد معدل دورانها على 90 يوما وكذلك البضاعة المنتهية الصلاحية وذلك مع عدم الإخلال بقرارات البلدية المنظمة لهذا الشأن.
وحددت المادة 49 والتي ستكون للمساهمين في الجمعية والممولين من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية  المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمساهمين في الجمعية غير الممولين من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي حالة تساوي المتقدمين من الفئة الواحدة في عطاءاتهم يتم إجراء قرعة لاختيار من تتم ترسية النشاط عليه وذلك بحضور ممثل الوزارة.
وحظرت المادة 50 على الجمعيات التعاونية طلب دعم مادي أو عيني أو أي مبالغ إضافية على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقبول الرخص الصادرة من وزارة التجارة عبر مركز النافذة الواحدة الا بعد توفير المبادرة لكل الموافقات الخاصة بمزاولة النشاط التجاري وذلك في اجل اقصاه ثلاثة اشهر.
والزمت المادة 51 الجمعيات التعاونية بتوفير مساحات إعلانية وتسويقية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسعار مناسبة على ألا تزيد على 50% من الأسعار الخاصة لغير أصحاب تلك المشاريع والنسبة المذكورة بالمادتين 47 و48 من هذا القرار وفي حالة عدم توفر النسبة المشار اليها لا يسمح للجمعية التعاونية بتجديد العقود السابقة الا بعد توفيرها.

Saturday, November 19, 2016