“الشؤون”: ضوابط لتكريم التعاونيات والمتفوقين وركن خاص للمزارع الكويتي
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط
والتنمية هند الصبيح قرارا بشأن تحديد ضوابط تكريم المتفوقين من قبل
الجمعيات التعاونية، كما اصدرت قراراً اخر بشأن تخصيص ركن خاص للمزارع
الكويتي بالجمعيات التعاونية.
جاء في قرار تحديد ضوابط تكريم المتفوقين انه على الجمعيات التعاونية عند
تكريم الطلبة المتفوقين الالتزام بموافقة اللجنة المختصة ومحضر اعتماد مجلس
الادارة، وان يكون الرصيد المخصص لبند الخدمات الاجتماعية من ارباح السنة
المالية المعتمد من الجمعية العمومية يسمح بذلك، وان يكون مخصصا الانشطة
الثقافية والتعليمية وتكريم المتفوقين المعتمد من الجمعية العمومية يسمح
بذلك، وتزويد الوزارة والمراقب المالي مسبقاً بكشف بأسماء الطلبة المتفوقين
مرفق به ارقام المساهمة، وان يكون الحفل في احدى صالات مراكز تنمية
المجتمع او احدى مدارس وزارة التربية بالمنطقة، بالإضافة الى تزويد الوزارة
والمراقب المالي مسبقاً كشف بقيمة المكافآت الممنوحة، وموافقة مجلس
الادارة على كشوف الصرف، ووضع اعلان تسجيل الطلبة المتفوقين امام الاسواق
المركزية والفروع وكذلك اعلانها باستعمال خدمة الرسائل الهاتفية اذا كانت
متوفرة.
وشددت
الوزارة في الاجراءات الجديدة على الا يتجاوز مبلغ المصروفات النثرية ألف
دينار دون استعاضة وان تكون بعهدة احد اعضاء مجلس الادارة وضمن كشف معتمد
من قبل مجلس الادارة يقدم للوزارة والمراقب المالي خلال اسبوع من انتهاء
حفل التكريم.
وجاء في القرار الثاني الخاص بالمزارعين الكويتيين انه يتم تحديد ركن مخصص لمنتجات المزارع الكويتي بالجمعية التعاونية على ان يكون المتقدم كويتي وحاصل على قسيمة زراعية من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وان تكون الخضار والفاكهة منتجة محلياً من قبل صاحب القسيمة، وان يكون حاصلاً على حصد زراعي من الهيئة لم يمضي عليه ثلاثة اشهر، وان يكون حاصلاً على شهادة لمن يهمه الامر من الهيئة لم يمضي عليها ثلاثة اشهر.
ولفت القرار الى انه يجب على الجمعيات التعاونية توفير المساحات المطلوبة لأصحاب القسائم الزراعية لعرض منتجاتهم بحيث تلتزم الجمعية بتخصيص 20% من المساحة المخصصة لفرع الخضار والفاكهة في الاسواق المركزية و10% من قسم الخضار في الفروع المصغرة.
وتعرض الجمعية المساحات المخصصة لأصحاب القسائم الزراعية في لوحة اعلانية امام الاسواق المركزية، وتقوم بتقسيم المساحة المخصصة بين المتقدمين بحد اقصى خمس مزارع، كما يتم قبول طلبات ركن المزارع الكويتي كل يوم احد من التاسعة صباحاً حتى الثانية عشر ظهراً، ويتم التوزيع على المتقدمين عند الثانية عشر والنصف ظهراً بحضور مراقب الوزارة، وفي حال تقدم اكثر من خمسة مزارعين يتم اجراء قرعة بينهم وذلك بحضور ممثل الوزارة.
واضاف القرار انه عند تخصيص المساحات لمنتجات المزارع الكويتي يجب على الجمعيات التعاونية الالتزام بمدة تخصيص الركن لأحد المزارعين والبالغة اسبوعين، ويكون التوريد برسم البيع ولا تتحمل الجمعية اي توالف او رواكد، ويتم كتابة اسم صاحب القسيمة الزراعية على الركن المخصص له، واضافة هامش ربح للجمعية بنسبة 10% على المنتجات التي يتم توريدها، وتلتزم الجمعية بسداد مستحقات المزارع الكويتي خلال اسبوعين من انهاء التوريد وفقاً لبراءة الذمة، كما يجب على صاحب القسيمة الزراعية الالتزام بالشروط وهي يحظر عليه تأجير المساحة المخصصة له من الباطن او تضمينها وفي حالة المخالفة يتم سحبها منه ولا يتم السماح له بالتوريد للجمعية، ويعفى اصحاب القسائم من سداد القيمة الايجارية للمساحة المخصصة له، ويقوم بكتابة اسمه على المنتجات التي يقوم بتوريدها، ويتم استرجاع التوالف والرواكد وذلك مع عدم الاخلال بقرارات بلدية الكويت المنظمة.
ووفقا للقرار ويتحمل صاحب القسيمة رفع التوالف والرواكد ويحدد السعر لمنتجاته على امر التوريد كل يوم، وفي حالة عدم التوريد لمدة يومين يتم سحب المساحة المخصصة من المزارع، ولا يحق لصحاب القسيمة التوريد لأكثر من ثلاث جمعيات تعاونية في نفس الفترة.
وشدد القرار على منع الجمعيات التعاونية من طلب دعم مادي او عيني او اي مبالغ اضافية على اصحاب القسائم، وتكون الجمعية هي الجهة المسؤولة عن تلقي طلبات المزارع الكويتي لاستغلال الركن المخصص لأصحاب القسائم الزراعية بالجمعية، ولقطاع التعاون بالوزارة مراقبة ومتابعة الجمعية للوقوف على مدى التزامها بتطبيق القرار.
وجاء في القرار الثاني الخاص بالمزارعين الكويتيين انه يتم تحديد ركن مخصص لمنتجات المزارع الكويتي بالجمعية التعاونية على ان يكون المتقدم كويتي وحاصل على قسيمة زراعية من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وان تكون الخضار والفاكهة منتجة محلياً من قبل صاحب القسيمة، وان يكون حاصلاً على حصد زراعي من الهيئة لم يمضي عليه ثلاثة اشهر، وان يكون حاصلاً على شهادة لمن يهمه الامر من الهيئة لم يمضي عليها ثلاثة اشهر.
ولفت القرار الى انه يجب على الجمعيات التعاونية توفير المساحات المطلوبة لأصحاب القسائم الزراعية لعرض منتجاتهم بحيث تلتزم الجمعية بتخصيص 20% من المساحة المخصصة لفرع الخضار والفاكهة في الاسواق المركزية و10% من قسم الخضار في الفروع المصغرة.
وتعرض الجمعية المساحات المخصصة لأصحاب القسائم الزراعية في لوحة اعلانية امام الاسواق المركزية، وتقوم بتقسيم المساحة المخصصة بين المتقدمين بحد اقصى خمس مزارع، كما يتم قبول طلبات ركن المزارع الكويتي كل يوم احد من التاسعة صباحاً حتى الثانية عشر ظهراً، ويتم التوزيع على المتقدمين عند الثانية عشر والنصف ظهراً بحضور مراقب الوزارة، وفي حال تقدم اكثر من خمسة مزارعين يتم اجراء قرعة بينهم وذلك بحضور ممثل الوزارة.
واضاف القرار انه عند تخصيص المساحات لمنتجات المزارع الكويتي يجب على الجمعيات التعاونية الالتزام بمدة تخصيص الركن لأحد المزارعين والبالغة اسبوعين، ويكون التوريد برسم البيع ولا تتحمل الجمعية اي توالف او رواكد، ويتم كتابة اسم صاحب القسيمة الزراعية على الركن المخصص له، واضافة هامش ربح للجمعية بنسبة 10% على المنتجات التي يتم توريدها، وتلتزم الجمعية بسداد مستحقات المزارع الكويتي خلال اسبوعين من انهاء التوريد وفقاً لبراءة الذمة، كما يجب على صاحب القسيمة الزراعية الالتزام بالشروط وهي يحظر عليه تأجير المساحة المخصصة له من الباطن او تضمينها وفي حالة المخالفة يتم سحبها منه ولا يتم السماح له بالتوريد للجمعية، ويعفى اصحاب القسائم من سداد القيمة الايجارية للمساحة المخصصة له، ويقوم بكتابة اسمه على المنتجات التي يقوم بتوريدها، ويتم استرجاع التوالف والرواكد وذلك مع عدم الاخلال بقرارات بلدية الكويت المنظمة.
ووفقا للقرار ويتحمل صاحب القسيمة رفع التوالف والرواكد ويحدد السعر لمنتجاته على امر التوريد كل يوم، وفي حالة عدم التوريد لمدة يومين يتم سحب المساحة المخصصة من المزارع، ولا يحق لصحاب القسيمة التوريد لأكثر من ثلاث جمعيات تعاونية في نفس الفترة.
وشدد القرار على منع الجمعيات التعاونية من طلب دعم مادي او عيني او اي مبالغ اضافية على اصحاب القسائم، وتكون الجمعية هي الجهة المسؤولة عن تلقي طلبات المزارع الكويتي لاستغلال الركن المخصص لأصحاب القسائم الزراعية بالجمعية، ولقطاع التعاون بالوزارة مراقبة ومتابعة الجمعية للوقوف على مدى التزامها بتطبيق القرار.
Monday, November 14, 2016