صدر مرسوم بالموافقة على القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك، وذلك بعد اقراره من مجلس الأمة، وتناول القانون في مواده النص على انشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك بغرض تطبيق هذا القانون بقرار من وزير التجارة والصناعة وهي لجنة دائمة تتبع وزارة التجارة، وتعنى بحماية المستهلك وصون مصالحه ويرأسها الوزير المختص وله ان يفوض أحد وكلاء الوزارة المساعدين، وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن بعض الجهات، بحيث لا يقل ممثل كل جهة عن درجة وكيل مساعد أو ما يعادلها، ومنها عضو يمثل الادارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة وممثل عن وزارة الصحة وممثل عن وزارة الاعلام، وممثل عن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وممثل عن إدارة الفتوى والتشريع، وممثل عن الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، وممثل عن الهيئة العامة لشؤون البيئة، وممثل عن الهيئة العامة للصناعة «المواصفات والمقاييس»، وممثل عن اتحاد الجمعيات التعاونية يختاره الوزير المختص بناءً على ترشيح مجالس ادارتها، وممثل عن بلدية الكويت، وممثل عن الادارة العامة للجمارك، وممثل عن غرفة التجارة والصناعة.
وتكون مدة عضوية اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد قرار الوزير مكافأة رئيس اللجنة وأعضائها، ويكون للجنة أمانة فنية من عدد كاف من موظفي التجارة والصناعة بالادارة المختصة ويصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها قرار من الوزير المختص على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأشار المرسوم إلى أن اللجنة تجتمع بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويكون انعقادها صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين، واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتكون قرارات اللجنة نافذة فور اعتمادها من الوزير المختص، ولا يجوز لأي عضو في اللجنة ان يشارك في المداولات أو التصويت في أي حالة تعرض عليها، ويكون له أو لمن يمثله فيها مصلحة أو حقوق أو بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف المعنية.
ويكون للجنة ان تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة به من المتخصصين وذلك دون ان يكون لهم صوت معدود عند التصويت، وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات أعمال اللجنة واجتماعاتها وتنظيم أمانتها الفنية، والقرارات التي تصدرها اللجنة تطبيقاً لأحكام هذا القانون نهائية ويكون الطعن عليها مباشرة أمام القضاء الإداري المختص، ويتم الفصل فيها على وجه السرعة.
وحظر المرسوم على أعضاء اللجنة والعاملين في أمانتها الفنية الافصاح أو افشاء المعلومات والبيانات ومصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون، والتي يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه الحالات واتخاذ الاجراءات واصدار القرارات الخاصة بها، ولا يجوز استخدام هذه المعلومات والبيانات ومصادرها لغير الأغراض التي قدمت من أجلها، كما يحظر على العاملين باللجنة القيام بأي عمل لمدة عامين من تاريخ تركهم للخدمة لدى الأشخاص الذين خضعوا للفحص أو الخاضعين له في ذلك التاريخ.
وذكر المرسوم ان اللجنة تختص بوضع السياسة العامة لحماية المستهلك ووضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها ووسائل تحقيق ذلك، وتلقي الشكاوى من المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك وفحصها والتحقيق فيها، وابلاغ الجهات المختصة، ورفع الدعاوى المتعلقة بمصالح المستهلكين والتدخل فيها، ودراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى اللجنة فيما يتعلق بحماية المستهلك، والتعاون مع الهيئات المهتمة بحماية المستهلك على المستويين العربي والدولي، وتشكيل اللجان اللازمة لتحقيق مهامها من أعضاء اللجنة وغيرهم، وبصفة خاصة لجان للتأكد من مطابقة السلع والخدمات لمواصفات ومقاييس الجودة، ولجنة لدراسة العقود النمطية في مختلف مجالات الاستهلاك للسلع والخدمات لتلافي الشروط المجحفة للمستهلك، ويكون للعاملين بالأمانة الفنية للجنة والذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون ويكون لهؤلاء العاملين الحق في الاطلاع لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على اللجنة، وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات الفحص والضبط وتحرير المحاضر والمدد الزمنية اللازمة لذلك.
وأكد المرسوم انه دون الاخلال بالأحكام المنظمة للجمعيات المدنية الأهلية، تتولى الجمعيات التي تنشأ لأغراض هذا القانون حماية المستهلك والدفاع عن مصالحه، ولها في سبيل حق مباشرة الدعاوى التي تتعلق بمصالح المستهلكين أو التدخل فيها، وتوعية المستهلك بحقوقه وذلك بإصدار المطبوعات وعقد الندوات وغيرها، والتعاون مع وسائل الاعلان المختلفة، وعمل مسح ومقارنة لأسعار وجودة المنتجات والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها والتي تحدد محتواها وابلاغ الأجهزة المعنية بما تقع من مخالفات في هذا الشأن، وتقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلكين وتقديم مقترحات علاجها، وتلقي شكاوى المستهلكين والتحقق من جديتها ورفعها إلى الجهات المختصة ومتابعتها حتى إزالة أسبابها، ومعاونة المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر من جراء استخدام أو شراء سلعة أو تلقي خدمة في تقديم الشكاوى للجهات المختصة ومنها اللجنة الوطنية لحماية المستهلك واتخاذ الاجراءات القانونية لحماية حقوقهم ومصالحهم.
وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون الشروط والاجراءات المنظمة لانشاء هذه الجمعيات وضوابط مزاولتها لأعمالها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وعن حقوق المستهلك نص المرسوم: للمستهلك، فضلاً عن أي حقوق أخرى تقررها القوانين
واللوائح الحق في ضمان صحته وسلامته عند تزويده بأية سلعة أو خدمة وعدم إلحاق الضرر به عند استعماله للسلعة أو تمتعه بالخدمة، وضمان جودة السلع والخدمات، وصلاحية السلع للاستخدام في الغرض الذي أعدت من أجله، والحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليها، والتسوية العادلة للمطالبة المشروعة بما في ذلك التعويض عن التضليل أو السلع الرديئة أو الخدمات غير المرضية أو أي ممارسات تضر بالمستهلك. مع عدم الاخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية افضل للمستهلك، وفيما لم تحدده اللجنة من مدد اقل بالنظر الى طبيعة السلعة، للمستهلك خلال اربعة عشر يوما من تسلم أية سلعة الحق في استبدالها أو اعادتها مع استرداد قيمتها دون أي تكلفة اضافية بشرط ان تكون السلعة بنفس حالتها عند الشراء. وفي جميع الاحوال تكون مسؤولية المزودين والموردين في هذا الخصوص مسؤولية تضامنية على أن تضع اللائحة التنفيذية ضوابط الاسترجاع. ولا تطبق احكام هذا النص على السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع ما لم يثبت فسادها أو انتهاء صلاحيتها للاستهلاك الآدمي في تاريخ الشراء. ويسري حكم الفقرة الاولى في حالة تلقي المستهلك خدمة معيبة أو منقوصة وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري السائد بشأنها وفي هذه الحالة يلتزم مزود أو مقدم الخدمة باعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو اعادة تقديمها الى المستهلك. وفي حالة وجود أي خلاف حول وجود عيب بالسلعة أو مطابقتها للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من اجله وكذلك حول وجود عيب أو نقص في الخدمة يحال الخلاف الى اللجنة لتصدر قرارا ملزما بشأنها. ويقع باطلا كل شرط يرد في عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع المستهلك، اذا كان من شأن هذا الشرط اعفاء مورد السلعة أو مقدم الخدمة من أي من التزاماته أو الانتقاص من حقوق المستهلك الواردة بهذا القانون.
وأشار المرسوم إلى أنه على «المزود» المنتج أو المستورد - بحسب الاحوال - ان يضع باللغة العربية على السلع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المعتمدة بالكويت أو دول مجلس التعاون الخليجي أو أي بيانات يتطلبها أي قانون اخر أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبصفة خاصة مواصفات وتاريخ انتاج السلعة وتاريخ انتهاء صلاحيتها ومكوناتها وخصائصها وما قد تنطوي عليه من خطورة واية محاذير خاصة باستعمالها والاحتياطات التي يجب مراعاتها لتجنب مخاطرها، مع تحليل كامل لمكوناتها وذلك بشكل واضح تسهل قراءته وعلى النحو الذي يتحقق به الغرض من وضع تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الاعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه. وعلى مقدم الخدمة ان يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها واسعارها ومميزاتها وخصائصها. ويلتزم «المزود» بضمان السلعة أو الخدمة التي يقدمها أو يقوم بها بحسب الاحوال وان يضمن عقود البيع أو الاتفاق ما يفيد هذا الالتزام. وعلى المزود عند عرض السلع وضع السعر على كل سلعة بشكل واضح ومباشر ويقع هذا الالتزام على مقدم الخدمة ببيان مقابل الخدمة التي يقدمها للمستهلك.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال إجراء أية تخفيضات مؤقتة أو عروض خاصة على أسعار السلع المعروضة للجمهور إلا بترخيص من وزارة التجارة والصناعة. ويحظر بث أي إعلانات تجارية عن هذه الخفيضات أو العروض الخاصة بغير الترخيص المشار إليه في الفقرة السابقة وبصورة مضللة للمستهلك أو على وجه ينافي الحقيقة، وتوضح اللائحة لتنفيذية الإجراءات المنظمة لفترة العروض المجانية والتخفيضات. ويلتزم المزود بارجاع السلعة مع رد قيمتها أو ابدالها أو اصلاحها بدون مقابل في حال اكتشاف عيب فيها أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو الغرض الذي تم التعاقد عليها لاجله، وذلك خلال المدة المحددة وفقاً لشروط الضمان المعلنة من التاجر أو المدة التي جرى العرف عليها. ولا تطبق احكام هذا النص على السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع، والسلع التي تصنع بناء على مواصفات حددها المستهلك والكتب والصحف والمجلات وبرامج المعلوماتية وما يماثلها، وذلك وفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويلتزم المزود بأن يقدم للمستهلك فاتورة مكتوبة باللغة العربية على الاقل تثبت التعامل معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج ومواصفاته ومنشأه وطبيعته ونوعيته وكميته. ويلتزم المزود خلال مدة اقصاها سبعة ايام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب في سلعة منتج ان يبلغ اللجنة عن هذا العيب واضراره المحتملة فاذا كانت تترتب عليه اضرار بصحة أو سلامة المستهلك يلتزم المزود بابلاغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به وان يعلن توقفه عن انتاجه أو التعامل عليه واستدعاءه بكل سبل الاعلان الممكنة مع تحذير المستهلكين من استخدام السلعة المبيعة. وفي هذه الاحوال يلتزم المورد بناء على طلب المستهلك بابدال المنتج أو اصلاح العيب اذا كانت السلعة أو المنتج قابلة لذلك أو ارجاعها مع رد قيمتها للمستهلك دون اية تكلفة اضافية وتعويضه اذا اقتضى الامر حال اصابته باضرار ناشئة عن الاستخدام. فاذا حدث خلاف في تطبيق الفقرتين السابقتين يحال الامر الى اللجنة الوطنية الدائمة لتصدر قرارا ملزما في هذا الشأن وفقا للاجراءات المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويلتزم المزود المورد بتقديم خدمات ما بعد البيع من اصلاح وصيانة للسلع كما يلتزم بتوفير قطع الغيار الاصلية وفقا لنوعها ومنشئها وذلك للمدة أو المدد والكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويلتزم المزود أو مقدم الخدمة في حالة البيع بالتقسيط أو تقاضي مقابل الخدمة على اقساط وقبل التعاقد احكام القانون رقم (2) لسنة 2001 وتقديم البيانات الاتية للمستهلك والجهة المقدمة للمنتج، السلعة أو الخدمة بالتقسيط، وسعر بيع السلعة المنتج أو الخدمة نقدا، مدة التقسيط، التكلفة الاجمالية للبيع، عدد الاقساط وقيمة كل قسط، المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدما إن وجد.
وأضاف أنه على المزود ان يضع على جميع المراسلات والمستندات والمحررات التي تصدر عنه في تعامله أو تعاقده مع المستهلك بما في ذلك المحررات والمستندات الالكترونية البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته وخاصة بيانات قيده في السجل الخاص بنشاطه وعلامته التجارية ان وجدت. ودون اخلال باحكام القانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد اسعار بعضها والقوانين المعدلة له يلتزم المزود في كافة الاحوال بتعويض الاضرار الفعلية التي وقعت والتي تصيب المستهلك أو تلحق بامواله من السلع والخدمات المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات القياسية أو لشروط الصلاحية. ويحظر بيع أو تأجير المواد أو المنتجات الخطرة لمن تقل سنه عن ثمانية عشر عاما عند التعاقد، وتحدد اللائحة التنفيذية المواد والمنتجات الخطرة. كما يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الاعلان عن السلع أو الخدمات باية وسيلة تتضمن معلومات أو بيانات كاذبة، كما يحظر عليه الاعلان عن أي سلع فاسدة وتعتبر السلع مغشوشة أو فاسدة اذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها.ومع مراعاة احكام القانون رقم 36 لسنة 1964 بشان تنظيم الوكالات التجارية، يلتزم كل وكيل تجاري أو موزع بتنفيذ جميع الضمانات التي يقدمها المنتج أو الموكل للسلعة محل الوكالة. فاذا استغرق تنفيذ الضمانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة مدة تجاوز خمسة عشر يوما التزم الوكيل التجاري أو الموزع بتوفير سلعة مماثلة للمستهلك يستخدمها دون مقابل الى ان يتم تنفيذ تلك الضمانات.
ومع مراعاة احكام القانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد اسعار بعضها واحكام القانون رقم 10 لسنة 2007 بشأن حماية المنافسة، لا يجوز للمزود ان يخفي أو يعمل بأي وسيلة على اخفاء أي سلعة أو الامتناع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق أو ان يفرض شراء كميات معينة أو شراء سلعة اخرى معها أو ان يتقاضى ثمنا اعلى من ثمنها. ومع مراعاة ما تقضي به المادة 22 من القانون رقم 3 لسنة 2006 لا يجوز الاعلان عن السلع والخدمات الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات الادارية المختصة. ويكون الاعلان عن السلع والخدمات وكتابة البيانات المنصوص عليها في المادة 12 باللغة العربية، ويجوز استخدام لغات اخرى الى جانبها.
ومع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها اي قانون اخر ودون الاخلال بحق المستهلك في التعويض يعاقب على مخالفة مواد هذا القانون المتعلقة بالتزامات المورد او المزود بغرامة لا تجاوز عشرين الف دينار وبالحبس مدة لا تجاوز سنتين او احدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود تضاعف العقوبة بحديها. وفي هذه الحالة يعتبر المتهم عائدا اذا ارتكب جريمة مماثلة خلال فترة خمس سنوات. ويعاقب المسؤول عن الادارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون اذا ثبت علمه بالمخالفة او كان اخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الادارة قد اسهم في وقوع الجريمة اذا كانت له مصلحة او منفعة شخصية مباشرة من ارتكابها. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات اذا كانت المخالفة قد ارتكبت من احد العاملين باسمه او لصالحه. ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالادانة في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ان تقضي بالاضافة الى العقوبة للمحكوم بها بمصادرة او اتلاف السلعة محل المخالفة والادوات المستخدمة في انتاجها على نفقة المحكوم عليه وتكون المصادرة وجوبية في حالات السلع المعيبة او التي من شأن استعمالها تعرض المستهلك للخطر او المخالفة للمواصفات او لشروط الصلاحية كما يجوز الحكم باغلاق المحل الذي يباشر فيه المحكوم عليه لانتاج او البيع او تقديم الخدمة للسلعة او الخدمة محل المخالفة وذلك لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ثلاثة اشهر.
وذكر المرسوم انه يقع باطلا كل شرط او اتفاق يكون من شأنه الاخلال بحقوق المستهلك او الانتقاص منها او اعفاء المزود من التزاماته ودون الاخلال باحكام المسؤولية الجنائية الناشئة عن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون. على اللجنة عند ثبوت مخالفة اي من احكام هذا القانون الزام المخالف بتعديل أوضاعه وازالة المخالفة فورا او خلال فترة زمنية تحددها اللجنة في قرارها، فإن كان من شأنه المخالفة وقوع ضرر بصحة او سلامة المستهلك، يكون للجنة وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبحسب الاحوال اصدار قرار بوقف تقديم الخدمة، او التحفظ على السلع محل المخالفة لحين انتهاء التحقيقات او صدور حكم في شأنها وعلى اللجنة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاعلام المستهلكين بالمخالفة. والتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق احكام هذا القانون على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية وتلتزم هذه الاجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي تطلبها اللجنة وذلك فيما يتعلق بشكاوى المستهلكين والجمعيات.
وذكرت المذكرة الايضاحية للقانون رقم «39» لسنة 2014 في شأن حماية المستهلك أنه في ظل معاناة أفراد المجتمع من ارتفاع الأسعار وانتشار الغش التجاري، أصبحت هناك حاجة ملحة لأداة رقابية لحماية المستهلك في ظل نظام اقتصاد السوق والانفتاح على كل دول العالم، وما قد يترتب عليه من ظهور بعض المنتجين والموزعين والبائعين الذين قد يستخدمون طرقاً احتيالية ووسائل خداع من أجل إقناع المستهلك بالشراء، ذلك أن حماية المستهلك لا تقل أهمية عن نظم الحماية الاجتماعية الأخرى كالتأمين الصحي على سبيل المثال.
وكان لعدم وعي المستهلك وإلمامه بحقوقه ثم موقفه السلبي في كثير من الأحيـان للتقدم بالشكوى والمطالبة بحقوقه مع عدم فاعلية ووضوح دور الأجهزة الرقابية والتنسيق بينها بالدرجة الكافية، وغياب دور الرقابة الشعبية له أثره البالغ في عدم تحقق حماية المستهلك بالصورة المرضية، فلا يجوز أن تلقى المسؤولية الكاملة لحماية المستهلك على الدولة، فالمستهلك نفسه يتحمل جزءاً منها وعليه دور مهم في هذه الحماية مثل حرصه على التأكد من صلاحية السلعة للاستخدام ومراجعتها، ونظرا لضعف المستهلك الفرد فقد برزت اهمية تأكيد الدور الذي تقوم به الجمعيات الاهلية بالتعاون مع الحكومة ممثلة في اللجنة الوطنية لحماية المستهلك التي انشأها هذا القانون للمحافظة على حقوق المستهلك والدفاع عن مصالحه، ومن ثم يهدف القانون الى خلق الوعي العام للمستهلك وإرشاده الى سبل التأكد من سلامة المواد الاستهلاكية وتوعيته في وسائل الاعلام المختلفة للتعاون مع كافة الجهات الرقابية في سبيل حماية المستهلك وتطهير الاسواق من وسائل الغش المتنوعة.
لذلك أعد هذا القانون الذي يهدف الى تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك والذي يتكون من 37 مادة موزعة على تسعة فصول يتضمن اولها مجموعة من التعاريف بينما يعني الفصل الثاني بانشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك وطريقة عقد اجتماعها وبيان اختصاصاتها، مع منح موظفيها صفة الضبطية القضائية.
وتضمن الفصل الرابع حقوق المستهلك المختلفة اما الفصل الخامس فقد تطرق الى التزامات المزود المتعدد التي نص عليها القانون المقترح، كما تضمن المقترح النص على الاعلان عن السلع والخدمات وذلك من الفصل السادس من هذا الاقتراح اما العقوبات اللازم اتخاذها في حال مخالفة احد التزامات المزود فقد نص عليها في الفصل السابع، مع تقرير امكانية التصالح مع المخالفين لاحكام هذا القانون.