الشؤون تحظر على مجالس إدارات التعاونيات طرح المناقصات وتوقيع العقود
اصدرت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح قراراً بشأن تنظيم العمل التعاوني، اشتمل على 90 مادة، حيث جاء في مادته الأولى أنه يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: الهيئة الإدارية لمجلس إدارة الجمعية التعاونية وتتكون من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق، والخدمة الاجتماعية وهي الأنشطة التي تقوم بها الجمعية في منطقة عملها في المجالات الاجتماعية والثقافية والترفيهية أو التي تخدم المجتمع بصفة عامة، والجمعية التعاونية هي كل هيئة مشهرة بموجب المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013، والقانون ويقصد به المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013.
ونصت المادة 2 على أنه يشترط عند تأسيس الجمعية التعاونية مراعاة توافر ألا يقل عدد المؤسسين عن خمسين شخصاً، وأن يكونوا جميعاً كويتيين، على ألا تقل أعمارهم عن إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة، وألا يكون قد حكم على أي منهم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يجتمع المؤسسون في هيئة تأسيسية لتوقيع عقد تأسيس الجمعية ونظامها الأساسي وفقاً للأحكام الواردة بالقانون، على أن يشتمل عقد التأسيس على تاريخ تحريره ومكانه، واسم الجمعية ونطاق عملها ونوعها وغرضها، وقيمة رأس المال المدفوع، على ألا يقل عن خمسة آلاف دينار كويتي، وقيمة السهم، وأسماء المؤسسين، ووظائفهم، ومحل إقامتهم، وأسماء المفوضين في اتخاذ الإجراءات اللازمة بتسجيل وإشهار الجمعية.
وأشارت المادة الثالثة إلى أنه يجب على المؤسسين اتباع إجراءات معينة عند تأسيس الجمعية، وهي: يقدم طلب إلى الوزارة بشأن تسجيل وتأسيس الجمعية التعاونية موقع من المؤسسين مرفقاً به نسخة من أصل عقد تأسيس الجمعية موقع عليه من المؤسسين، ونسختان من النظام الأساسي موقع عليه من المؤسسين، وكشف من أصل وصورة بأسماء المؤسسين، ونسختان من محضر اجتماع الجمعية التأسيسية، وأسماء المفوضين في استكمال إجراءات تسجيل وإشهار الجمعية، وتعهد من المؤسسين بدعوة الجمعية العمومية الأولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إشهار الجمعية، ويعرض طلب تأسيس أو فصل الجمعية على القسم المختص بإشهار الجمعيات بإدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات والاتحادات التعاونية بالوزارة، ويحتفظ قسم إشهار الجمعية بسجل تدون فيه بيانات اسم الجمعية المراد إشهارها، وأسماء المفوضين عن المؤسسين، وتاريخ تقديم الطلب.
وللوزارة رفض طلب تأسيس الجمعية خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه مع بيان أسباب الرفض ولها أن تدخل على مشروع النظام الأساسي للجمعية ما تراه من تعديلات ضرورية للمصلحة العامة، وللمؤسسين خلال أسبوعين من إبلاغهم بقرار الرفض أو التعديل التظلم أمام لجنة التظلمات على أن يتم الفصل في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالته إليها ولا يعتبر قرارها نهائياً إلا بعد التصديق عليه من قبل الوزير.
ووفق المادة الرابعة، يلتزم المؤسسون عند تأسيس الجمعية باتباع إجراءات الصرف المالي قبل مباشرة إجراءات الصرف عرض متطلبات تأسيس الجمعية وتكاليفها على إدارة شؤون العضوية وشهر الجمعيات والاتحادات التعاونية بالوزارة،وأن يتم الصرف بمعرفة المؤسسين، وفي حدود ما هو لازم لتأسيس الجمعية، وعلى المؤسسين الامتناع عن صرف أية مبالغ ما لم يحصلوا على الموافقة المسبقة من الوزارة وعلى أن يتم ذلك في حدود ما تقره من مصروفات.
وجاء في المادة الخامسة أنه على المؤسسين دعوة الجمعية العمومية الأولى للانعقاد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إشهار الجمعية وطرح أسهمها للاكتتاب وذلك لانتخاب أول مجلس إدارة.
ونصت المادة السادسة على أنه على مجلس إدارة الجمعية أن يراعي دعوة اعضاء المجلس كتابة بموعد الاجتماع الدوري وجدول الاعمال قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعد الإجتماع وترسل الدعوة إلى العضو من خلال مندوب الجمعية أو باستخدام البريد الإلكتروني أو الفاكس أو أية وسيلة أخرى يتفق عليها مجلس الإدارة ويستثنى من ذلك موعد الدعوة إلى أي اجتماع طارئ.
وجاء في المادة السابعة أنه مع عدم الإخلال بما نص عليه النظام الأساسي النموذجي من قيام نائب الرئيس مقام الرئيس، في حالة غياب أمين الصندوق أو أمين السر عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة يتم تكليف عضو آخر من غير أعضاء الهيئة الإدارية ليحل محله.
أما المادة الثامنة فنصت على أن مجلس الإدارة عليه تشكيل ثلاث لجان رئيسية هي اللجنة المالية والإدارية، ولجنة المشتريات، ولجنة الخدمات الاجتماعية.
ويجوز له تشكيل لجان مؤقتة، على أن يتولى رئاسة كل لجنة رئيسية أحد أعضاء مجلس الإدارة من غير أعضاء الهيئة الإدارية وبما لا يزيد عن رئاسة لجنه واحدة فقط ولا يجوز ضم اختصاصات اللجان الرئيسية ودمجها في لجنة واحدة.
وأشارت المادة التاسعة إلى أن تحدد العضوية في اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بما لا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد عن خمسة أعضاء ويشترط لصحة انعقادها حضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة ويحق لكل عضو المشاركة في عضوية كافة اللجان الرئيسية والفرعية بما لا يتجاوز لجنتين من اللجان الرئيسية ويجوز لرئيس أي لجنة من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة دعوة أي عضو من الأعضاء الآخرين لحضور جلساتها على ألا يكون له حق التصويت.
ونصت المادة العاشرة على أن يشترط لصحة قرارات مجلس الإدارة أو أي من لجانه المنبثقة أن تتخذ أثناء انعقاد الاجتماع، ولا يجوز أن يتم اتخاذ القرارات بالتمرير على الأعضاء.
وبينت المادة 11 أنه يحظر على مجالس إدارات الجمعيات التعاونية القيام بالصرف على الإعلانات الخاصة بهم من أموال الجمعية، بالصرف على الدعاية الانتخابية الخاصة بالأعضاء من أموال الجمعية، والسفر على نفقة الجمعية، والتمتع بأي مزايا مادية تزيد عما هو مقرر بالمادة 18 من القانون، ومخاطبة أي من الجهات الحكومية إلا عن طريق الوزارة عدا الجهات المستثناة من قبل الوزارة، والمشاركة في أي مؤتمرات أو ندوات أو زيارات خارجية إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة من الوزارة، وإقامة أية منشأة تعاونية أو تخصيص أراضٍ لها قبل الحصول على موافقة الوزارة الكتابية بهذا الشأن وبعد موافقة البلدية، والأخذ بإشعارات المجاني أو الخصومات التي يقدمها الموردون للأنشطة الاجتماعية للجمعية.
ووفق المادة 12 يجب على مجالس إدارات الجمعيات التعاونية عند مخاطبة الوزارة بأي مكاتبات أن يكون ذلك بواسطة مندوبها أو من يمثلها قانوناً ويحظر تسليمها للغير.
أما المادة 13 فتنص على أن مجالس إدارات الجمعيات التعاونية عليها تزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات التي تطلب منهم دون تراخٍ أو تأخير.
وحظرت المادة 14 على مجالس إدارات الجمعيات التعاونية طرح المسابقات والمناقصات والممارسات أو التكليف المباشر الخاص بأعمال مبانيها الإنشائية وتجهيزاتها ومشاريع الأنظمة الآلية ونظم المراقبة الأمنية وعقود التوريد والصيانة والاستشارات والتصميم والإشراف مع المكاتب الاستشارية الهندسية والمؤسسات والشركات التي تزاول هذه الأنشطة أو غير ذلك من العقود التي تستلزمها طبيعة الأعمال والمشاريع الفنية إلا بعد العرض على الوزارة إدارة المنشآت التعاونية والحصول على موافقتها الكتابية المسبقة قبل البدء في أية إجراءات.
وطالبت المادة 15 مجالس إدارات الجمعيات التعاونية بتنفيذ الأعمال والمشاريع الفنية المذكورة بالمادة السابقة من خلال عقود تبرم لهذا الغرض على أن يراعى فيها أن الأعمال والمشاريع التي تتراوح قيمتها ما بين 2500 دينار كويتي ولا تزيد عن 15000 دينار تلتزم بإحضار ثلاثة عروض أسعار كحد أدنى للأعمال المطلوب تنفيذها وعرضها على الوزارة، وموافاة الوزارة بالعروض الثلاثة ومحضر مجلس الإدارة الذي تمت مناقشة هذه العروض فيه واختيار الأنسب منها، وأخذ موافقة الوزارة المسبقة قبل التعاقد على من وقع عليه الاختيار، والتصديق على العقد، وبالنسبة للأعمال والمشاريع التي تزيد قيمتها عن 15000 دينار ولا تتجاوز 100000 دينار يجب مراعاة أخذ موافقة الوزارة المسبقة على قيام الجمعية بتنفيذ هذه الأعمال، والإعلان بالصحف اليومية لتلقي عطاءات المقاولين للقيام بتنفيذ هذه الأعمال، واعتماد صيغة الإعلان بدعوة المقاولين لتلقي العطاءات من الوزارة، وإخطار الوزارة بموعد فض مظاريف العطاءات المقدمة، وعند تقديم العطاءات يجب أن تكون من مظروفين أحدهما يتضمن العرض الفني، والثاني يتضمن العرض المالي، ويتم فض العروض الفنية أولاً ومن ثم استبعاد العطاءات غير المستوفية للشروط وغير المطابقة للمواصفات، ويتم فض العروض المالية للعطاءات المستوفية للجانب الفني للمفاضلة بينهم، ويتم إخطار المقاول صاحب العطاء الفائز بالتوقيع على العقد خلال أسبوع من إخطاره، وتصديق العقد من الوزارة، والالتزام بالشروط والضوابط الأخرى التي يتم استحداثها من قبل إدارة المنشآت التعاونية بقطاع التعاون، أما بالنسبة للأعمال والمشاريع التي تزيد قيمتها عن 100000 دينار كويتي، تخضع لشروط وضوابط القرار الوزاري رقم 70 لسنة 1998 والقرارات الوزارية المعدلة له بشأن تشكيل لجنة فنية للإشراف على أعمال الإنشاءات والتجهيزات التي تقوم بها الجمعية التعاونية وكذلك القرارات التنظيمية المحددة لطبيعة عملها، ولا يجوز تجزئة الأعمال والمشاريع أياً كانت قيمتها المادية أو نوعيتها أو طبيعتها المشار إليها تفادياً للرقابة المسبقة واللاحقة للوزارة بالبندين 2، 3 السابقين، ولا يتم تنفيذ الأعمال المشار إليها أعلاه إلا من خلال المكاتب والمؤسسات والشركات المرخصة لمزاولة هذه الأنشطة ولا يعتد بالعقد إلا بعد التصديق عليه من الوزارة، ويحظر على الجمعية التعاونية التعاون مع مكاتب الاستشارات الهندسية والمؤسسات والشركات المخالفة للإجراءات السابقة، وعند رغبة الجمعية بتجديد عقود الصيانة سواء لأعمال أنظمة الحاسب الآلي أو المصاعد والسلالم الكهربائية أو الثلاجات ففي تلك الحالات تكون الأولوية للشركة الموردة أو المقاول المنفذ للعمل وإذا لم تكن قيمة الأعمال مطابقة للأسعار السوقية السائدة أو لدى الجمعية أي تحفظ فيتم طرح هذه الأعمال لتلقى العروض المناسبة وبما لا يخالف البنود السابقة، وأي عمل يتم بالمخالفة لما سبق يعتبر باطلاً ولا يرتب أي آثار قانونية.
ونصت المادة 16 على أنه على مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الالتزام بتنفيذ الأعمال المذكورة بالمادة السابقة وذلك بموجب عقود يتم إبرامها لهذا الغرض على أن يراعى فيها الاتفاق على اتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة.
وحددت المادة 17 الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية وهي المدير العام ونائب المدير العام للشؤون التجارية ونائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية.
وحظرت المادة 18 على مجالس إدارات الجمعيات التعاونية القيام بأي تعيينات إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة من الوزارة ويراعى عند التعيين في الوظائف الإشرافية أن يكون كويتي الجنسية، وألا يعمل بأي جهة أخرى، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي يتناسب مع طبيعة الوظيفة المرشح لشغلها ويتمتع بخبرة لا تقل عن خمس سنوات أو حاصل على دبلوم تخصصي ويتمتع بخبرة لا تقل عن عشر سنوات مع مراعاة أن تكون الخبرة في الحالتين تتناسب مع طبيعة العمل التعاوني، وأن يكون العقد محدد المدة بسنة واحدة ولا يجوز تعديل بنوده أو تجديده إلا بعد موافقة الوزارة.
وأشارت المادة 19 إلى أن نائب المدير العام للشؤون التجارية يضع له أقسام المشتريات، والمخازن، والأسواق التجارية، والفروع المباشرة، ويتبع نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية أقسام المحاسبة، والشؤون الإدارية، والاستلام المركزي، والمساهمين والعلاقات العامة، والفروع المستثمرة، والصندوق، والحاسب الآلي.
ونصت المادة 20 على أن تلتزم الجمعيات التعاونية بتعيين مدقق داخلي متفرغاً ومن ذوي الاختصاص ويتبع رئيس مجلس الإدارة مباشرة في الهيكل التنظيمي.
ووفق المادة 21: لا يجوز استبدال مسؤول أي عهدة بآخر إلا بحضورهما وبموجب محضر جرد موقع منهما بعد اعتماد المراقب المالي للجمعية المعين من قبل الوزارة.
وحظرت المادة 22 على الجمعيات التعاونية التوقيع على كافة العقود المزمع إبرامها قبل عرضها على الوزارة والتصديق عليها، أما بالنسبة لعقود العمل السابقة على صدور هذا القرار فيحظر تجديدها قبل الموافقة والتصديق عليها من الوزارة.
ونصت المادة 23 على أنه يجب على الجمعيات التعاونية التعاون مع المراقب الإداري والمالي ومفتشي الوزارة وتسهيل مهامهم لدى الجمعية وتوفير كافة السبل والمكان والمناخ المناسبين تيسيراً لإنجاز أعمالهم المكلفين بها.
وحددت المادة 24 مكافأة أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية بما لا يزيد مجموع المكافأة عن 10 % من صافي أرباح الجمعية عن السنة المالية التي تدفع عنها المكافأة وبحد أقصى 6000 دينار لا غير لكل عضو.
وألزمت المادة 25 الجمعيات التعاونية بإدارة الفروع التالية إدارة مباشرة ولا يجوز طرحها للاستثمار أو مشاركة الغير في إدارتها، وهي الأسواق المركزية، والأسواق المركزية المصغرة، والجملة والتموين، والغاز، ولوازم العائلة، والخضار والفاكهة ويراعى اتباع التعميم الصادر من الوزارة في 14/5/2014 حول آلية شراء الخضار في الجمعيات التعاونية، والصيانة المنزلية.
ونصت المادة 26 على أنه فيما عدا الأنشطة الواردة بالمادة السابقة تلتزم الجمعيات التعاونية عند طرح فروعها للاستثمار بضوابط الالتزام بقرارات المجلس البلدي الخاصة بالأنشطة المسموح بها للجمعيات التعاونية وتعديلاتها، والالتزام بالضوابط والأحكام المنصوص عليها بقرار وزير الصحة رقم 228 لسنة 2010 بشأن نشاط الصيدليات، واستصدار جميع التراخيص اللازمة للفرع محل الاستثمار قبل الطرح ويستثنى من ذلك الأنشطة التالية من تعلية الدعم المقدم كأمانات لحين صدور الترخيص، وهي السفريات، والبنوك، والصيرفة، والتأمين بالعمولة.
ونصت المادة 27 على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة 25 من هذا القرار يجوز للوزارة وبعد موافقة الجمعية العمومية السماح للجمعية المعنية باستثمار الأسواق المركزية والأسواق المركزية المصغرة المذكورة بالمادة 25 متى اقتضت الضرورة ذلك ووفقاً للضوابط والشروط التي تضعها الوزارة في هذا الشأن.
وجاء في المادة 28 أنه يسقط حق الفائز في المطالبة بالتأمين الأولي إذا قام بسحب عطائه سواء قبل فض المظاريف أو أثناء فضها أو بعد فضها وقبل الإعلان عن إسم صاحب العطاء الفائز دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اللجوء للقضاء، ولا يحق للفائز المنسحب الدخول في المزايدة الجديدة للفرع المستثمر الذي تم الانسحاب منه.
أما المادة 29 فنصت على أنه يكون التمثيل القانوني للجمعية التعاونية أثناء حضور موعد فض المظاريف لرئيس مجلس الإدارة أو من يمثله من أعضاء مجلس الإدارة دون غيرهما على أن يتم إخطار الوزارة بكتاب رسمي يتضمن اسم المكلف بالحضور بفترة مناسبة لا تقل عن ثلاثة أيام قبل موعد فض المظاريف.
ووفق المادة 30 يجوز استرداد مبلغ الدعم المالي المقدم من المستثمر مع العطاء عند توافر تأخر الجمعية في إصدار التراخيص اللازمة والمطلوبة لتشغيل واستغلال الفرع المستثمر ومباشرة النشاط لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ التعاقد مع المستثمر، وعدم إستغلال المحل أو مباشرة النشاط فيه من قبل المستثمر، ومطالبة المستثمر باسترداد الدعم خلال مدة أقصاها شهرين تبدأ من تاريخ انقضاء الأشهر الثلاثة المذكورة بالبند 1 من هذه المادة.
ونصت المادة 31 على أنه لا يحق للمستثمر المطالبة باسترداد مبلغ الدعم المالي حال رسو العطاء عليه لاستثمار الفرع ومباشرة النشاط واستغلال العين محل العقد واستخراج التراخيص اللازمة له.
وجاء في المادة 32 أنه يخصص في مقر اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفي مكان واضح صندوق أو أكثر بمفتاح واحد غير قابل للنسخ يحفظ لدى الوزارة وذلك لوضع العطاءات الخاصة بفروع الجمعية التعاونية المطروحة للاستثمار من قبل الغير.
وقالت المادة 33: توضع العطاءات بالصندوق مباشرة من قبل مقدمي العطاءات على أن يكتب على كل عطاء اسم النشاط المطلوب استثماره فقط دون الإشارة إلى أي بيانات أخرى.
وجاء في المادة 34 أنه تشكل لجنة دائمة بقرار من الوزارة برئاسة مدير الإدارة المعنية بقطاع التعاون لفتح المظاريف والبت في العطاءات وتحديد اختصاصاتها.
ووفق نص المادة 35: تقوم اللجنة المشكلة لفض المظاريف والبت في العطاءات بفتح المظاريف فور انتهاء فترة تقديم العطاءات والمحددة بالإعلان الخاص بذلك.
وحددت المادة 36: مدة العقد المزمع إبرامه مع صاحب العطاء الفائز إذا كان مبلغ الدعم المقدم تتراوح قيمته من 1000 دينار حتى 15000 دينار تكون مدة العقد سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أي الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل نهاية العقد بشهر على الأقل، وإذا كان مبلغ الدعم المقدم تتراوح قيمته من 15000 دينار حتى 50000 دينار تكون مدة العقد ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أي الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل نهاية العقد بشهر على الأقل، وإذا كان مبلغ الدعم المقدم تتجاوز قيمته 50000 دينار تكون مدة العقد خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أي الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل نهاية العقد بثلاثة أشهر على الأقل.
ونصت المادة 37 على أن جميع مبالغ الدعم التي تحصل عليها الجمعيات التعاونية مقابل طرح أفرعها للاستثمار من قبل الغير أو تجديد عقودها يتم تقسيمها على خمس سنوات مالية على أن يتم احتساب كل دفعة ضمن إيراد السنة المالية المخصصة لها.
ووفق المادة 38: لا يجوز بأي حال من الأحوال تخفيض القيمة الاستثمارية للفروع المستثمرة.
وجاء في المادة 39 أنه لا يجوز تغيير نشاط الفرع المستثمر إلى نشاط آخر.
ودعت المادة 40 على الجمعيات التعاونية إلى ضرورة الحصول على موافقة الوزارة مسبقاً وكتابياً قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر على الأقل في حالات زيادة القيمة الاستثمارية للفروع المستثمرة من قبل الغير، وطلب دعم من المستثمرين للفروع المستثمرة من قبل الغير، وإلغاء أو إنهاء أو فسخ عقود الاستثمار للفروع من قبل الغير.
ونصت المادة 41 على أن الجمعيات التعاونية عليها إعادة طرح الفرع للاستثمار وفقاً للإجراءات المبينة في هذا القرار وذلك في حالة ورود عطاء وحيد أو اعتذار أو امتناع المستثمر الذي تم ترسية النشاط عليه في استثمار الفرع.
وحظرت المادة 42 على المستثمر التنازل عن الفرع للغير وعلى الجمعية اتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ العقد وسحب الفرع من المستثمر إذا ما ثبت تنازله عنه، ويستثنى من ذلك التنازل إلى الأقارب من الدرجة الأولى، والتنازل بين الأزواج.
ووفق المادة 43: لا يحق للمستثمر أن يتقدم بطلب استثمار أكثر من فرع واحد بذات النشاط في جمعية واحدة.
وجاء في المادة 44: تلتزم الجمعيات التعاونية بالحصول على شهادة استثمار واعتمادها من الوزارة لكل فرع من فروعها المستثمرة من قبل الغير أو التي تدار من قبلها إدارة مباشرة، وتعلق الشهادة في مكان بارز بالفرع مع التراخيص الصادرة من الجهات المختصة.
ونصت المادة 45 على أن يتم تحديد عدد من المواقع المخصصة للخدمات التعاونية بالجمعية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لعدة شروط وضوابط وهي أن يكون الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام للمشروع مسجلاً على الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أن يزود الإدارة المختصة بما يفيد ذلك، وألا تقل حصة صاحب المشروع عن 20 % من رأس المال، ولا يزيد العمر عن 45 سنة عند التقديم، ويستثنى من البند 1، 2 الممولون من الدولة أو الجهات التي تحددها الدولة لتمويل هذه المشروعات، وأن يكون صاحب المشروع وكيلاً حصرياً للسلعة أو موزعاً معتمداً للمنتج المحلي، والحصول على التراخيص من الجهات المعنية لمزاولة النشاط الخاص بصلاحية السلعة أو المنتج الذي يتطلب ذلك.
ووفق المادة 46: يجب على الجمعيات التعاونية توفير مساحات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستثمارها كمحلات وأن تلتزم الجمعية التعاونية بطرح 20 % من المساحات الاستثمارية المتاحة كمحلات والمرخصة من بلدية الكويت والتجارة بمركز الضاحية و20 % من المحلات الاستثمارية المتاحة بالقطع السكنية على ألا تقل مساحة الوحدة الواحدة عن 21 متراً مربعاً بأماكن صالحة للاستثمار ولا تزيد القيمة الاستثمارية عن 10 دنانير للمتر المربع وبحد أدنى 3 وحدات بكل جمعية وللوزارة الحق في اختيار الأنشطة المطروحة، وأن تقوم الجمعية التعاونية بعرض المحلات المتاحة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق الإعلان في جريدتين يوميتين بعد أخذ الموافقة المسبقة من الوزارة «قطاع التعاون» وفق الضوابط والقرارات الصادرة المنظمة للعمل التعاوني والأنشطة المحددة من قبل بلدية الكويت للجمعيات التعاونية، وتتم مراجعة القيمة الاستثمارية كل سنتين من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض برئاسة وكيل الوزارة تضم في عضويتها الوكيل المساعد لشؤون التعاون ومدير إدارة التنمية التعاونية، على ألا يتجاوز معدل الزيادة عن 20 % من السعر السابق.
ويحظر على الأنشطة التالية الاستفادة من المزايا الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي: نخي وباجيلا، وخباز إيراني «تنور»، والبنشر، والصيدلية، ولا يحق لصاحب المشروع الذي يحصل على فرصة إستثمار محل بالجمعية التقدم بطلب آخر لذات الجمعية، ويحظر على المستثمر تأجير النشاط من الباطن أو تضمينه وفي حالة مخالفة ذلك يتم سحب المحل وفسخ العقد حال ثبوت المخالفة،وفي حالة فقد صاحب المشروع لأي من الشروط الواردة في المادة 26 يتم سحب المحل دون أي التزامات مالية أو قانونية على الجمعية، ويلتزم المستثمر بتقديم شهادة للوزارة «قطاع التعاون» من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كل ستة أشهر تفيد استمرار قيده على الباب الخامس،ويعفى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من سداد القيمة الاستثمارية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقد وذلك مع عدم الإخلال في التزامه بإيداع تأمين يعادل القيمة الاستثمارية للمدة المشار إليها.
ونصت المادة 47 على أنه يجب على الجمعيات التعاونية توفير مساحات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستثمارها كأكشاك بحيث تلتزم الجمعية التعاونية بتوفير 20 % من المساحة المستثمرة داخل السوق المركزي كأكشاك لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على ألا تقل عن كشك واحد، وتقوم الجمعية التعاونية بعرض الأكشاك المتاحة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق الإعلان في جريدتين يوميتين بعد الموافقة المسبقة من الوزارة «قطاع التعاون» وفق الضوابط والقرارات الصادرة المنظمة للعمل التعاوني والأنشطة المحددة من قبل بلدية الكويت للجمعيات التعاونية، وتبلغ مساحة الكشك الواحد 5 أمتار مربعة وتحدد القيمة الاستثمارية بـ 100 دينار شهرياً، ويتم تحرير عقد استثمار للأكشاك لمدة سنة واحدة يجدد لمدة مماثلة، ويتم سحب الكشك المستثمر إذا ثبت تأجيره من الباطن أو تضمينه أو فقد شرطا من الشروط الواردة في المادة 26 من هذا القرار وذلك دون أن يرتب أي التزامات مالية أو قانونية على الجمعية.
ونصت المادة 48 على أنه يجب على الجمعيات التعاونية توفير مساحات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستثمارها كقواطع بشرط أن تلتزم الجمعية التعاونية بتخصيص عدد من القواطع لعرض منتجات وسلع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث لا تقل المساحة عن 20 % من إجمالي مساحات العرض بالجمعية بالسوق المركزي والأسواق المصغرة.
ووفق المادة 49: تحدد آلية قبول الطلبات بالأولوية كالتالي: مساهمو الجمعية المستفيدون من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمستفيدون من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من غير المساهمين بالجمعية التعاونية، وفي حالة تساوي المتقدمين من الفئة الواحدة في عطاءاتهم يتم إجراء قرعة لاختيار من تتم ترسية النشاط عليه وذلك بحضور ممثل الوزارة.
وحظرت المادة 50 على الجمعيات التعاونية طلب دعم مادي أو عيني أو أي مبالغ إضافية على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وألزمت المادة 51 الجمعيات التعاونية بتوفير مساحات إعلانية وتسويقية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسعار مناسبة على ألا تزيد عن 50 % من الأسعار الخاصة لغير أصحاب تلك المشاريع.
ونصت المادة 52 على أن تكون الجمعية التعاونية هي الجهة المسؤولة عن تلقي طلبات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستغلال محلات أو أكشاك أو قواطع بالجمعية وللوزارة «قطاع التعاون» مراقبة ومتابعة الجمعية وأصحاب المشاريع للوقوف على مدى التزامهم بتطبيق القرار من عدمه.
وجاء في نص المادة 53 أنه تسري أحكام المواد 32 ,33, 34 , 35 , 37 , 40 من هذا القرار على العطاءات المقدمة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ووفق نص المادة 54: على كل جمعية تعاونية وضع خطة سنوية لأوجه الصرف على الخدمة الاجتماعية وفقاً للأسس والمعايير الموضوعة لذلك بحيث لا تتجاوز الرصيد المخصص وقت إعدادها وعلى الجمعية اعتماد الخطة من قبل الوزارة قبل البدء في العمل بها.
وجاء في نص المادة 55 أنه لا يجوز الصرف من بند الخدمات الاجتماعية إلا بعد اعتماد المخصص من الجمعية العمومية وأخذ الموافقات اللازمة حسب الضوابط التي تحددها الإدارة المختصة ويكون الصرف في رحلات العمرة بنسبة 25 %، والأنشطة الترفيهية والترويحية بنسبة 25 %، والأنشطة الثقافية والتعليمية وتكريم الطلبة المتفوقين بنسبة 20 %، وتجميل المرافق العامة والمناسبات الوطنية بنسبة 15 %، ودعم المحافظات 5 %، وأخرى بنسبة 10 %، أن يرحل الرصيد المتبقي إلى المبلغ الموزع من حساب التوزيع للسنة المالية التالية ويستثنى النسب التوزيع السابقة الاتحادات والجمعيات الإنتاجية والزراعية والنوعية على أن تعرض خطة الصرف من بند الخدمات الاجتماعية على الإدارة المختصة للوزارة.
وحظرت المادة 56 على ا لجمعيات التعاونية الصرف من بند الخدمات الاجتماعية على القيام برحلات خارج البلاد باستثناء رحلة العمرة، وتقديم المساعدات الاجتماعية النقدية أو العينية للأفراد، وحديثي الولادة والمتزوجين الجدد، ومؤسسات المجتمع المدني بمختلف أشكالها، ومصاريف الضيافة التي تقدمها الجمعية للمراكز الخدمية الحكومية في منطقة عمل الجمعية.
وألزمت المادة 57 الجمعيات التعاونية عند إجراء الجرد السنوي بإخطار الوزارة قبل موعد بدء الجرد السنوي بمدة لا تقل عن 15 يوماً على أن ينتهي الجرد مع نهاية السنة المالية للجمعية، وإرسال قرارات تكليف لجان الجرد ومواعيد بدء وانتهاء عملها ومكانها وأسماء أعضائها إلى الوزارة.
ووفق المادة 58 تلتزم الجمعيات التعاونية بإظهار نتائج جرد العهد سواء بالعجز أو الزيادة في تقريرها المالي السنوي الذي يعرض على الجمعية العمومية وذلك في جدول تفصيلي وعلى الجمعية معرفة أسباب العجز أو الزيادة ومعالجتها ومحاسبة المتسبب في ذلك وفي جميع الأحوال لا يتم تسليم المتسبب في العجز عهدة أخرى واخطار الوزارة بالإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الشأن .
وجاء نص المادة 59 أنه على الجمعيات التعاونية عند ادخال أموالها كوديعة لدى البنوك مراعاة ألا يؤثر المبلغ على وفاء الجمعية بالتزاماتها المالية تجاه الغير في مواعيد استحقاقها، وألا تزيد مستحقات الموردين عن متوسط مشتريات الجمعية لمدة 45 يوما، وتجزئة الأموال المدخرة في أكثر من وديعة، وعدم اللجوء إلى سحب الوديعة إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة.
وحظرت المادة 60 على الجمعيات التعاونية منح موظفيها أي قروض أو سلف أو الصرف من الصندوق العام أو السلف المستديمة أو أي رواتب أو أرباح للمساهمين أو مصروفات غير عاجلة دون وجود لائحة معتمدة من الوزارة تنظم عملية منح السلف والقروض.
ونصت المادة 61: على الجمعيات التعاونية الالتزام بعدم إصدار كفالات مالية لموظفيها.
وحظرت المادة 62 على الجمعيات التعاونية صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بها أثناء سريان عقد العمل.
كما حظرت المادة 63 على الجمعيات التعاونية سداد أي دفعات للمقاولين مقابل الأعمال الإنشائية المنجزة إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الإدارة المختصة بالوزارة.
وألزمت المادة 64 الجمعيات التعاونية بسداد مستحقات الموردين خلال 15 يوماً من تاريخ التوريد بالنسبة للسلع سريعة الدوران والمنتج الوطني ومدة أقصاها 45 يوما بالنسبة لباقي السلع على أن تتم إعادة السلع بطيئة الحركة والتي يزيد معدل دورانها عن 90 يوماً إلى الشركات الموردة، كما تلتزم الجمعيات والاتحادات بعرض كافة الشيكات الصادرة قبل اعتمادها من رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق على مراقبي الوزارة ويحظر إصدار أي شيكات شخصية تخص الموردين أو الأعمال الإنشائية، كما يحظر على الجمعيات عند التعامل مع مورد جديد تحويل أي مبالغ أو أرصده له إلا بعد تسوية حساب المورد الأول.
وألزمت المادة 65 الجمعيات التعاونية بتطبيق النظام المحاسبي الموحد والمعتمد من قبل الوزارة.
كما ألزمت المادة 66 الجمعيات التعاونية عند احتساب الأرباح على رأس المال بمراعاة أن يتم احتساب أرباح أسهم العضو اعتباراً من الشهر التالي لتاريخ سداد قيمة الأسهم وفي حالة رفض الطلب ترد قيمة الأسهم دون احتساب أرباح عليها، ويحمل حساب توزيع الأرباح بقيمة الأرباح الحقيقية المستحقة على قيمة الأسهم حسب المدة المبينة بالفقرة السابقة وليس باحتسابها على رصيد رأس المال في نهاية السنة المالية.
وألزمت المادة 67 الجمعيات التعاونية بإجراء قراءة لمشتريات الأعضاء مرة على الاقل كل 3 أشهر وإخطار الوزارة بأي قراءات شاذة ومعرفة أسبابها ومعالجتها بما يكفل سلامة مشتريات الأعضاء.
وألزمت المادة 68 الجمعيات التعاونية باتباع سياسة شرائية سليمة بالنسبة لشراء السلع بطيئة الحركة والقابلة للتلف السريع أو انتهاء الصلاحية وتجنب شراء كميات كبيرة منها ومراعاة معدل الاستهلاك لكل صنف مع مراعاة عدم سداد مستحقات الموردين إلا بعد تصريف البضائع أوعمل المرتجعات لها وعلى الجمعية حصر تلك البضاعة الراكدة وتحديد أسماء شركاتها وإيقاف التعامل معها.
ودعت المادة 69 كافة الجمعيات التعاونية في جميع الأحوال معالجة البضاعة التالفة وعدم تحميلها على ميزانية السنة التالية وذلك بعدم إدراجها ضمن بضاعة آخر المدة ومحاسبة المتسبب في ذلك وإظهار قيمتها ضمن إيضاحات الميزانية العمومية بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
وأعفت المادة 70 المنتجات الوطنية المعتمدة من الجهات المختصة من جميع الاشتراطات والقيود التي تضعها الجمعيات التعاونية على المنتجات الأخرى.
ونصت المادة 71 على أن الجمعيات التعاونية مطالبة بضرورة العمل على إزالة كافة المعوقات أمام توزيع وترويج المنتجات الوطنية وتخصيص أماكن مناسبة لعرضها والإعلان عنها بطريقة واضحة.
وحظرت المادة 72 على الجمعيات التعاونية إقامة مهرجانات تسويقية إلا بعد توفير المخصص المالي لها وشريطه ألا تتضمن إجراء سحوبات عليها أو تقديم جوائز عينية أو نقدية أو كوبونات مجانية، كما يحظر على الجمعية توزيع الهدايا من بند الخدمات الاجتماعية أو المصاريف العمومية.
وألزمت المادة 73 الجمعيات التعاونية بإصدار ميزان مراجعة شهري خلال أسبوعين من انتهاء الشهر باستثناء الشهر الأول من بداية السنة المالية.
وجاء في المادة 74 تلتزم الجمعيات التعاونية بتضمين تقريرها السنوي الذي يقدم للجمعية العمومية بياناً تفصيلياً بأوجه الصرف من بند المعونة الاجتماعية، مبينا فيه رصيد أول المدة والمنصرف والمتبقي.
ونصت المادة 75 على أنه في حال رغبة أي جمعية تعاونية إخراج زكاة أموالها يتم احتسابها عن طريق بيت الزكاة الكويتي على أن تسلم للأخير لصرفها في الأوجه الشرعية ولا يجوز إخراجها لغيره من الجهات أو الأفراد.
ونصت المادة 76 على أنه يجب على مجالس إدارات الجمعيات التعاونية التنسيق مع الوزارة بشأن تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية والحصول على موافقتها كتابياً بذلك قبل دعوة الأعضاء بوقت كافٍ على أن يتم إرسال التقرير المالي والإداري ببطاقة الدعوة للأعضاء العاملين والذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية فقط.
وجاء في المادة 77 أنه يجب أن يكون مكان اجتماع الجمعية العمومية مناسبا ويتسع للعدد المتوقع حضوره من قبل أعضاء الجمعية العمومية على أن يعتلي منصة الاجتماع رئيس مجلس الإدارة وفي حالة غيابه يحل محله نائب الرئيس وفي حالة غيابهما يترأس الاجتماع أكبر الأعضاء سناً في حضور ممثلي الوزارة ومراقب حسابات الجمعية.
ووفق المادة 78 يقوم رئيس الجلسة بافتتاحها وفتح باب النقاش لكل موضوع على حده حسب ما جاء في جدول الأعمال ويشترط لحضور الجمعية العمومية إحضار البطاقة المدنية الأصلية سارية الصلاحية أو شهادة أصلية من الهيئة العامة للمعلومات المدنية ولا يعتد بأي مستند آخر.
وجاء في نص المادة 79 أنه لا يصح انعقاد الجمعية العمومية العادية أو غير العادية أو تشكيل الهيئة الإدارية لمجلس الإدارة الأول إلا بحضور ممثل عن الوزارة.
ووفق المادة 80: يراعى عند الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية أنه يجب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة إلى إدارة الجمعية خلال أوقات الدوام الرسمية ويعلن في لوحة الإعلانات الخاصة بها، ويكون طلب الترشح المشار إليه في الفقرة السابقة على نموذج معد بمعرفة الجمعية يتألف من أصل ونسختين تحتفظ الجمعية بالأصل وتسلم إحدى النسختين إلى المرشح وترسل الثانية إلى الوزارة، وعلى الجمعية في نهاية اليوم الأخير لتلقي طلبات الترشح إعداد كشف بأسماء المرشحين معتمدا من رئيس مجلس الإدارة ومرفقا به مستندات الترشح ويرسل للوزارة في اليوم التالي، ويجب على الجمعية وضع لوحات إعلانية عند الأسواق المركزية بالإضافة إلى الإعلان في صحيفتين يوميتين.
ونصت المادة 81 على أن مجلس الإدارة مطالبه بإعداد ورقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة واعتمادها من قبل الوزارة قبل موعد إنعقاد الجمعية العمومية بأسبوع على الأقل ويتم ترتيب أسماء المرشحين في ورقة الانتخاب حسب الحروف الأبجدية من واقع بيانات البطاقة المدنية لكل مرشح.
ووفق المادة 82 يجب أن يكون التصويت شخصيا وسريا وفي حالة عدم معرفة الناخب القراءة والكتابة أو إصابته بعجز يعيقه عن التصويت فعلى موظف الوزارة المتواجد باللجنة مساعدته في الإدلاء بصوته.
وجاء في المادة 83 يتولى مشرف الاجتماع تنظيم وإدارة عملية الانتخابات حتى إعلان النتيجة ويتأكد من حسن سير وسلامة الاجراءات المتبعة.
وجاء في المادة 84 يجوز للمرشح لعضوية مجلس الإدارة الحصول على كشوف بأسماء المساهمين مقابل رسم قدره 10 دنانير مع مراعاة أن تكون الكشوف الخاصة بالنساء متضمنة الأسماء والرقم المدني فقط.
وأشارت المادة 85 إلى أنه في حالة مخالفة أي جمعية لأحكام هذا القرار يجوز للوزارة توقيع الجزاءات التالية مع عدم الإخلال بأحكام المادة 35، 35 مكرر من القانون رقم 24/79 والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013، وتوجيه إنذار للجمعية المخالفة، وعدم عرض طلبات الجمعية على اللجان المختصة بالوزارة، ووقف معاملات الجمعية لدى الجهات الحكومية والأهلية، ووقف اعتماد التوقيع لمجلس الإدارة لمدة معينة، والتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن وقف ملف العمالة للجمعية، ووقف قرارات الجمعية.
ونصت المادة 86 على أنه في حالة مخالفة مكاتب تدقيق الحسابات لأحكام القانون أو لأحكام القرارات المنفذة له يجوز للوزارة توقيع الجزاءات التالية، وهي عدم التعامل مع مكاتب تدقيق الحسابات المخالف ومخاطبة قطاعات الوزارة المعنية واتحادات الجمعيات بالتعميم على الجمعيات الخاضعة لإشراف كل اتحاد حسب اختصاصه، وإخطار وزارة التجارة والصناعة بالمخالفات المرتكبة من مكتب تدقيق الحسابات لتوقيع الجزاءات المعمول بها في هذا الشأن، والتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن وقف ملف العمالة لمكتب تدقيق الحسابات المخالف.
ونصت المادة 87 على أن تسرى أحكام هذا القرار على الاتحادات التعاونية وذلك في حدود ما يتوافق مع طبيعة عملها.
وألزمت المادة 88 الجمعية بتطبيق نظام الحاسب الآلى بما يتوافق مع عملية الربط مع الوزارة.
وألغت المادة 89 العمل بالقرار الوزاري رقم 35/ت لسنة 2014 بشأن تنظيم العمل التعاوني وكافة القرارات المعدلة له وجميع الأحكام المخالفة لهذا القرار .
وأشارت المادة 90 إلى أنه يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء به.