«حماية المستهلك» في مرمى التعديل النيابي والحكومي «لما به من مثالب وثغرات»

«حماية المستهلك» في مرمى التعديل النيابي والحكومي «لما به من مثالب وثغرات»

علمت «الراي» ان تقرير اللجنة المالية البرلمانية بشأن انشاء لجنة وطنية لحماية المستهلك والمدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة المقرر عقدها مطلع ابريل المقبل والذي طلب غير نائب تأجيله في الجلسة الماضية ان عليه ملاحظات عدة من قبل عدد من النواب خصوصا ان تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية تحدث عن وجود مثالب وثغرات.

وقالت مصادر نيابية انها ستقدم تعديلات على القانون تتعلق بالضبطية القضائية ووجوبية السجن وعدم ترك المجال مفتوحا امام القاضي، بالاضافة الى عدم الاشارة في القانون الى الضوابط التي تختص بتجارة السلع والخدمات التي يجرم على أساسها».

وأكدت المصادر: «ان القانون يحمل فكرة جيدة ولكنه لم يتطرق الى امور مهمة للمستهلك، بمعنى انه يحتاج الى تعديلات قبل الموافقة عليه»، وفضلت المصادر: «الا تتم الموافقة على المداولة الثانية في جلسة المداولة الاولى وانما تمنح الفرصة لاجراء تعديلات».

ويتألف الاقتراح بقانون من 37 مادة موزعة على تسعة فصول، وجاء في تقرير المالية ان الحكومة ممثلة بوزير التجارة عبدالمحسن المدعج رأت ان المسؤولية يجب الا تلقى بالكامل على الحكومة بخصوص حماية المستهلك، وفي الوقت نفسه اعترفت بوجود ثغرات وضرورة مشاركة المستهلك، وصياغة قانون تتوزع فيه المسؤولية على جميع الاطراف المعنية بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية».

وجاء في التقرير ان اللجنة المالية وافقت على انشاء لجنة وطنية لحماية المستهلك يرأسها وزير التجارة او من يفوض من قبله ويكون للعاملين في الامانة العامة صفة الضبطية القضائية، مع حظر بيع المنتجات الخطرة لمن تقل اعمارهم عن 18 عاما، مع التوصية تخصيص فصل كامل للعقوبات يتناسب مع طبيعة كل مخالفة.

وذكر التقرير ان الاقتراح حظر على اعضاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك والعاملين في امانتها افشاء المعلومات والبيانات ومصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة، وحظر ايضا على العاملين باللجنة القيام بأي عمل لمدة عامين من تاريخ تركهم للخدمة.

وجاء في نص التقرير الذي اعدته اللجنة المالية واحيل الى مجلس الامة ان اللجنة قد اطلعت على تقريري لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، حيث انها رأت في تقريرها الثالث عشر عدم الموافقة على الاقتراح الاول نظرا لاحتوائه على العديد من المثالب والثغرات القانونية، فضلا عن ان هناك ادارة معنية بحماية المستهلك تابعة لوزارة التجارة والصناعة وتعمل في ظل العديد من القوانين والقرارات المنظمة لذلك ولهذا فان الحل الامثل يكمن في تطبيق القوانين القائمة وتوسيع نطاق عمل هذه الادارة.

اما تقرير اللجنة التشريعية الرابع والثلاثون والخاص بالاقتراحين الثاني والثالث فقد رأت اللجنة الموافقة على هذين الاقتراحين من حيث الفكرة ولكن بعد تقديم عدد من المقترحات والتوصيات القانونية لتكون تحت نظر اللجنة المختصة وتأخذهم بعين الاعتبار عند صياغة القانون.

كما اطلعت اللجنة على الاقتراح المقدم من الاعضاء يعقوب الصانع، ومبارك الحريص، والدكتور عبدالحميد دشتي، وخلف العنزي، وسعدون حماد العتيبي حيث تبين لها أن الاقتراح يهدف إلى انشاء لجنة وطنية لحماية المستهلك تختص بضمان حقوقه ومصالحه المشروعه وحمايته من الغش التجاري، هذا فضلا عن تنظيم عمل جمعيات النفع العام المعنية بحماية المستهلك وتنظيم تعاونها مع اللجنة الوطنية بما يضمن حقوق المستهلك.

اما الاقتراح المقدم من العضو: نبيل الفضل فجاء في فلك المقترحات الاخرى من حيث الهدف من الاقتراح وهو تقديم حماية للمستهلك ومساءلة من يرتكب مخالفات من شأنها إلحاق الضرر به، ولكن المقترح يختلف عن المقترحات الاخرى في تشكيل البنيان القانوني للجهاز المسؤول عن تحقيق هذه الاهداف حيث يطرح فكرة انشاء هيئة مستقلة.

كما استمعت اللجنة إلى رأي وزارة التجارة والصناعة حيث افادت أن حماية المستهلك وضمان سلامته أمر في غاية الاهمية خاصة في ظل اقتصاديات السوق الحر وعدم التدخل في الاسعار، وما تشهده الاسواق من تطور وتنوع في أساليب الغش التجاري، والوزارة تبذل قصارى جهدها لتأمين سلامة المنتجات والخدمات التي تعرض في الاسواق. فهناك قطاع متكامل في الوزارة يعني بحماية المستهلك يتكون من ثمانية ادارات مختصة، على رأسها ادارة للتفتيش على السلع والخدمات في كل مناطق الكويت، وقد اثمر عمل هذه الادارة عن ضبط اكثر من خمسة آلاف مخالفة في سنة واحدة وتم تحويلهم إلى النيابة.

هذا بخلاف العديد من الاجراءات الاخرى التي قامت بها الوزارة على سبيل المثال:

1 - اعداد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الاتجار في السلع وهو الآن بصدد الاعتماد من الفتوى والتشريع.

2 - انشاء جهاز لمراقبة الاسعار يربط ما بين وزارة التجارة والصناعة وبين اتحاد الجمعيات والاسواق الموازية، وجار الربط مع دول مجلس التعاون.

3 - التقييم الدوري لحاملي صفة الضبطية القضائية والذي أسفر عن سحب صفة الضبطية القضائية لاكثر من ثلاثة آلاف شخص بسبب عدم كفاءتهم.

4 - مراقبة التنزيلات والمعارض للتأكد من عدم التلاعب في الاسعار.

واضافت الوزارة بانه وبالرغم من كافة الجهود المبذولة لحماية المستهلك إلا انها تتفق مع بعض الاقتراحات المقدمة من الاعضاء بضرورة توسيع نطاق حماية المستهلك وسد الثغرات الموجودة في القطاع حاليا واعطاء دور اكبر لجمعيات حماية المستهلك وتنظيم عملها بما يمكن الوزارة من احكام رقابتها على الاسواق.

وبناء على ما تقدم، رأت اللجنة أنه وبالرغم من الدور الذي يقوم به قطاع حماية المستهلك بالوزارة إلا أنه لم يحقق حماية المستهلك بالصورة المرضية، كما أنه لا يجوز أن تلقى المسؤولية الكاملة على الدولة واجهزتها الرقابية فقط، وانما لابد أن يتحمل المستهلك نفسه دورا مهما في هذه المسؤولية، ولهذا لابد من صياغة قانون تتشارك فيه الدولة والمستهلك المسؤولية الاجتماعية بما يضمن سلامته وحماية حقوقه ويحقق العدالة الاجتماعية المنشودة.

وعليه فقد انتهت اللجنة بعد الاطلاع على كافة المقترحات والآراء التي طرحت اثناء الاجتماعات إلى ما يلي:

1 - انشاء لجنة وطنية لحماية المستهلك يرأسها وزير التجارة والصناعة وله أن يفوض في ذلك أحد الوكلاء المساعدين.

2 - يكون للعاملين بالامانة الفنية للجنة الوطنية لحماية المستهلك صفة الضبطية القضائية ويكون لهم الحق في الاطلاع على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على اللجنة.

3 - تخصيص فصل يبين حقوق المستهلك بما يضمن له التعويض عن أن تضليل أو ضرر يلحق به من السلع الرديئة أو الخدمات غير المرضية.

4 - تخصيص فصل يتعلق بكافة التزامات المزود وعلى سبيل المثال ابلاغ اللجنة بالسلع المعيبة، حظر بيع المنتجات الخطرة لمن تقل اعمارهم عن ثمانية عشر عاما، الزامه بارجاع السلع خلال اربعة عشر يوما شريطة أن تكون بنفس حالتها عند الشراء، الزامه بتقديم فاتورة الشراء باللغة العربية على الاقل.

5 - الزام المزود في حالة البيع بالتقسيط بابلاغ شبكة CI-NeT والمنظمة بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2001.

6 - تنظيم عمل جمعيات حماية المستهلك تخصيص فصل كامل للعقوبات يتناسب مع طبيعة كل مخالفة.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة وباجماع آراء اعضائها الحاضرين إلى الموافقة بعد التعديل على جميع المقترحات المقدمة وفي ما يلي نص الاقتراح بقانون بدءا من الفصل الثاني إذ اشتمل الأول على تعاريف:

الفصل الثاني: اللجنة الوطنية

لحماية المستهلك

مادة 2:

تنشأ لاغراض تطبيق هذا القانون بقرار من وزير التجارة والصناعة لجنة دائمة بالوزارة تسمى «اللجنة الوطنية لحماية المستهلك» تعنى بحماية المستهلك وصون مصالحه ويرأسها الوزير المختص وله ان يفوض احد وكلاء الوزارة المساعدين، وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الجهات التالية بحيث لا يقل ممثل كل جهة عن درجة وكيل مساعد او ما يعادلها:

1- عضو يمثل الادارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة.

2 - ممثل عن وزارة الصحة.

3 - ممثل عن وزارة الاعلام.

4 - ممثل عن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

5 - ممثل عن ادارة الفتوى والتشريع.

1 - ممثل عن الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك - اذا وجد-.

2 - ممثل عن الهيئة العامة لشؤون البيئة.

3 - ممثل عن الهيئة العامة للصناعة «المواصفات والمقاييس».

4 - ممثل عن اتحاد الجمعيات التعاونية يختاره الوزير المختص بناء على ترشيح مجالس ادارتها.

5 - ممثل عن بلدية الكويت.

وتكون مدة عضوية اللجنة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد قرار الوزير مكافأة رئيس اللجنة واعضائها.

ويكون للجنة امانة فنية من عدد كاف من موظفي التجارة والصناعة بالادارة المختصة ويصدر بتشكيلها وتنظيم اعمالها قرار من الوزير المختص على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 3:

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الضرورة الى ذلك ويكون انعقادها صحيحا بحضور اغلبية اعضائها وتصدر قراراتها بالاغلبية المطلقة للحاضرين، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتكون قرارات اللجنة نافذة دون الحاجة الى اعتماد او تصديق.

ولايجوز لاي عضو في اللجنة ان يشارك في المداولات او التصويت في اي حالة تعرض عليها، او يكون له او لمن يمثله فيها مصلحة او حقوق او بينه وبين احد اطرافها صلة قرابة الى الدرجة الرابعة او يكون قد مثل او يمثل احد الاطراف المعنية.

ويكون للجنة ان تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة به من المختصين وذلك دون ان يكون لهم صوت معدود عند التصويت.

وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات اعمال اللجنة واجتماعاتها وتنظطيم امانتها الفنية.

مادة 4:

القرارات التي تصدرها اللجنة تطبيقا لاحكام هذا القانون نهائية ويكون الطعن عليها مباشرة امام القضاء الاداري المختص، ويتم الفصل فيها على وجه السرعة.

مادة 5:

يحظر على اعضاء اللجنة والعاملين في امانتها الفنية الافصاح او افشاء المعلومات والبيانات ومصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق احكام هذا القانون، والتي يتم تقديمها او تداولها اثناء فحص هذه الحالات واتخاذ الاجراءات واصدار القرارات الخاصة بها.

ولا يجوز استخدام هذه المعلومات والبيانات ومصادرها لغير الاغراض التي قدمت من اجلها.

كما يحظر على العاملين باللجنة القيام بأي عمل لمدة عامين من تاريخ تركهم للخدمة لدى الاشخاص الذين خضعوا للفحص او الخاضعين له في ذلك التاريخ.

مادة 6:

تختص اللجنة بما يلي:

1 - وضع السياسة العامة لحماية المستهلك ووضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها ووسائل تحقيق ذلك.

2 - تلقي الشكاوى من المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك وفحصها والتحقيق فيها، وابلاغ الجهات المختصة، ورفع الدعاوى المتعلقة بمصالح المتسهلكين والتدخل فيها.

3 - دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد الى اللجنة في ما يتعلق بحماية المتسهلك.

4 - التعاون مع الهيئات المهتمة بحماية المستهلك على المستويين العربي والدولي.

5 - تشكيل اللجان اللازمة لتحقيق مهامها من اعضاء اللجنة وغيرهم، وبصفة خاصة:

أ - لجان للتأكد من مطابقة السلع والخدمات لمواصفات ومقاييس الجودة.

ب - لجان للتحقيق في الشكاوى التي تقدم من المستهلكن وجمعيات حماية المستهلك.

ج - لجنة لدراسة العقود النمطية في مختلف مجالات الاستهلاك للسلع والخدمات لتلافي الشروط المجحفة للمستهلك.

مادة (7)

يكون للعاملين بالامانة الفنية للجنة والذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في تطبيق احكام هذا القانون ويكون لهؤلاء العاملين الحق في الاطلاع لدى اي جهة حكومية او غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على اللجنة، وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات الفحص والضبط وتحرير المحاضر والمدد الزمنية اللازمة لذلك.

الفصل الثالث: الجمعيات الاهلية لحماية المستهلك

مادة (8)

تتولى الجمعيات المدنية الاهلية القائمة او التي تنشأ لاغراض هذا القانون حماية المستهلك والدفاع عن مصالحه ولها في سبيل تحقيق اهدافها ان تباشر الاختصاصات التالية:

أ- حق مباشرة الدعاوى التي تتعلق بمصالح المستهلكين او التدخل فيها.

ب- توعية المستهلك بحقوقه وذلك باصدار المطبوعات وعقد الندوات وغيرها، والتعاون مع وسائل الاعلان المختلفة.

ج- عمل مسح ومقارنة لأسعار وجودة المنتجات والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها والتي تحدد محتواها وابلاغ الاجهزة المعنية بما تقع من مخالفات في هذا الشأن.

د- تقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلكين وتقديم مقترحات علاجها.

هـ- تلقي شكاوى المستهلكين والتحقق من جديتها ورفعها الى الجهات المختصة ومتابعتها حتى ازالة اسبابها.

و- معاونة المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر من جراء استخدام او شراء سلعة او تلقي خدمة في تقديم الشكاوى للجهات المختصة ومنها اللجنة الوطنية لحماية المستهلك واتخاذ الاجراءات القانونية لحماية حقوقهم ومصالحهم.

الفصل الرابع: «حقوق المستهلك»

مادة (9)

1- للمستهلك الحق في كل ما يضمن صحته وسلامته عند تزويده باي سلعة او خدمة، وعدم الحاق الضرر به عند استعماله للسلعة او تمتعه بالخدمة.

2- يضمن عند ابرام اي عقد حق المستهلك في جودة السلع والخدمات، وصلاحية السلع للاستخدام في الغرض الذي أعدت من اجله.

3- للمستهلك الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها او يستخدمها او تقدم اليه .

4- حق التعويض للمستهلك في تسويةعادلة للمطالبة المشروعة بما في ذلك التعويض عن التضليل او السلع الرديئة او الخدمات غير المرضية او اي ممارسات تضر بالمستهلك.

مادة (10)

مع عدم الاخلاف بأي ضمانات او شروط قانونية او اتفاقية افضل للمستهلك، وفيما لم تحدده اللجنة من مدد اقل بالنظر الى طبيعة السلعة، للمستهلك خلال اربعة عشر يوما من تسلم اي سلعة الحق في استبدالها او اعادتها مع استرداد قيمتها دون اي تكلفة اضافية بشرط ان تكون السلعة بنفس حالتها عند الشراء، وفي جميع الاحوال تكون مسؤولية المزودين والموردين في هذا الخصوص مسؤولية تضامنية.

ولا تطبق احكام هذا النص على السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع، ما لم يثبت فسادها او انتهاء صلاحيتها للاستهلاك الآدمي في تاريخ الشراء.

ويسري حكم الفقرة الاولى في حالة تلقي المستهلك خدمة معيبة او منقوصة وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري السائد بشأنها وفي هذه الحالة يلتزم مزود او مقدم الخدمة باعادة مقابلها او مقابل ما يجبر النقص فيها او اعادة تقديمها الى المستهلك.

وفي حالة وجود اي خلاف حول وجود عيب بالسلعة او مطابقتها للمواصفات او الغرض الذي تم التعاقد عليها من اجله، وكذلك حول وجود عيب او نقص في الخدمة يحال الخلاف الى اللجنة لتصدر قرارا ملزما بشأنها، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات تطبيق هذه المادة.

مادة (11)

يقع باطلا كل شرط يرد في عقد او وثيقة او مستند او غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع المستهلك، اذا كان من شأنه هذا الشرط اعفاء مورد السلعة او مقدم الخدمة من اي من التزاماته او الانتقاص من حقوق المستهلك الواردة بهذا القانون.

الفصل الخامس: التزامات المزود

مادة (12)

على «المزود» المنتج او المستورد - بحسب الاحوال- ان يضع باللغة العربية على السلع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المعتمدة بالكويت او دول مجلس التعاون الخليجي او اي بيانات يتطلبها اي قانون آخر او اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبصفة خاصة مواصفات وتاريخ انتاج السلعة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها، ومكوناتها وخصائصها، وما قد تنطوي عليه من خطورة، واي محاذير خاصة باستعمالها، والاحتياطات التي يجب مراعاتها لتجنب مخاطرها، مع تحليل كامل لمكوناتها وذلك بشكل واضح تسهل قراءته، وعلى النحو الذي يتحقق به الغرض من وضع تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الاعلان عنه او عرضه او التعاقد عليه. وعلى مقدم الخدمة ان يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها وأسعارها ومميزاتها وخصائصها.

ويلتزم المزود بضمان السلعة او الخدمة التي يقدمها او يقوم بها بحسب الاحوال وان يضمن عقود البيع او الاتفاق ما يفيد هذا الالتزام.

مادة 13:

على المزود عند عرض السلع وضع السعر على كل سلعة بشكل واضح ومباشر، ويقع هذا الالتزام على مقدم الخدمة ببيان مقابل الخدمة التي يقدمها للمستهلك.

ولا يجوز بأي حال من الاحوال اجراء اي تخفيضات موقتة او عروض خاصة على اسعار السلع المعروضة للجمهور إلا بترخيص من وزارة التجارة والصناعة.

ويحظر بث اي اعلانات تجارية عن هذه التخفيضات او العروض الخاصة بغير الترخيص المشار اليه في الفترة السابقة وبصورة مضللة للمستهلك او على وجه ينافي الحقيقة. وتوضح اللائحة التنفيذية الاجراءات المنظمة لفترة العروض المجانية والتخفيضات.

مادة 14:

يلتزم المزود بارجاع السلعة مع رد قيمتها او ابدالها او اصلاحها من دون مقابل في حال اكتشاف عيب فيها او كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة او الغرض الذي تم التعاقد عليها لاجله.

ولا تطبق احكام هذا النص على السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع، والسلع التي تصنع بناء على مواصفات حددها المستهلك، والكتب والصحف والمجلات، وبرامج المعلوماتية وما يماثلها، وذلك وفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 15:

يلتزم المزود بأن يقدم للمستهلك فاتورة مكتوبة باللغة العربية على الاقل تثبت التعامل او التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل او التعاقد وثمن المنتج ومواصفاته ومنشأة وطبيعته ونوعيته وكميته، واية بيانات اخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 16:

يلتزم المزود خلال مدة اقصاها سبعة ايام من اكتشافه او علمه بوجود عيب في سلعة او منتج ان يبلغ اللجنة عن هذا العيب واضراره المحتملة، فإذا كان يترتب عليه اضرار بصحة او سلامة المستهلك يلتزم المزود بابلاغ اللجنة بهذا العيب فور اكتشافه او علمه به وان يعلن توقفه عن انتاجه او التعامل عليه واستدعاؤه بكل سبل الاعلان الممكنة مع تحذير المستهلكين من استخدام السلعة المعيبة.

وفي هذه الاحوال يلتزم المورد - بناء على طلب المستهلك - بابدال المنتج او اصلاح العيب اذا كانت السلعة او المنتج قابلة لذلك او ارجاعها مع رد قيمتها للمستهلك دون اي تكلفة اضافية - وتعويضه اذا اقتضى الامر حال اصابته باضرار ناشئة عن الاستخدام.

فإذا حدث خلاف في تطبيق الفقرتين السابقتين يحال الامر الى اللجنة لتصدر قرارا ملزما في هذا الشأن - وفقا للاجراءات المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 17:

يلتزم المزود بتقديم خدمات ما بعد البيع من اصلاح وصيانة للسلع كما يلتزم بتوفير قطع الغيار الاصلية وفقا لنوعها ومنشئها، وذلك للمدة او المدد والكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 18:

يلتزم المزود او مقدم الخدمة في حالة البيع بالتقسيط او تقاضي مقابل الخدمة على اقساط وقبل التعاقد بالآتي:

1 - احكام القانون رقم 2 لسنة 2001 المشار اليه.

2 - تقديم البيانات الآتية للمستهلك:

أ - الجهة المقدمة للمنتج «السلعة» او الخدمة بالتقسيط.

ب - سعر بيع السلعة «المنتج» او الخدمة نقدا.

ج - مدة التقسيط.

د - التكلفة الاجمالية للبيع.

هـ - عدد الاقساط وقيمة كل قسط.

و- المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدما ان وجد.

مادة 19"

على المزود ان يضع على جميع المراسلات والمستندات والمحررات التي تصدر عنه في تعامله او تعاقده مع المستهلك بما في ذلك المحررات والمستندات الالكترونية والبيانات التي من شأنها تحديد شخصيته، وخاصة بيانات قيده في السجل الخاص بنشاطه وعلامته التجارية ان وجدت.

مادة 20:

دون اخلال باحكام القانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد اسعار بعضها والقوانين المعدلة له يلتزم المزود في كافة الاحوال بتعويض الاضرار الفعلية التي وقعت والتي تصيب المستهلك او تلحق بأمواله من السلع والخدمات المعيبة او غير المطابقة للمواصفات القياسية او لشروط الصلاحية.

مادة 21:

يحظر بيع او تأجير المواد او المنتجات الخطرة لمن تقل سنه عن ثمانية عشر عاما عند التعاقد، وتحدد اللائحة التنفيذية المواد والمنتجات الخطرة.

الفصل السادس: الإعلان عن السلع والخدمات

مادة 22:

يحظر الاعلان عن بيع او عرض او تقديم او الترويج عن السلع او الخدمات بأي وسيلة تتضمن معلومات او بيانات كاذبة، كما يحظر عليه الاعلان عن اي سلع فاسدة وتعتبر السلع مغشوشة او فاسدة اذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة او كانت غير صالحة للاستعمال او انتهت فترة صلاحيتها.

مادة 23:

مع مراعاة احكام القانون رقم 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية يلتزم كل وكيل تجاري او موزع بتنفيذ جميع الضمانات التي يقدمها المنتج او الموكل للسلعة محل الوكالة.

فإذا استغرق تنفيذ الضمانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة مدة تجاوز خمسة عشر يوما، التزم الوكيل التجاري او الموزع بتوفير سلعة مماثلة للمستهلك يستخدمها دون مقابل الى ان يتم تنفيذ تلك الضمانات.

مادة 24:

مع مراعاة احكام القانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد اسعار بعضها واحكام القانون رقم 10 لسنة 2007 بشأن حماية المنافسة، لا يجوز للمزود ان يخفي او يعمل بأي وسيلة على اخفاء اي سلعة او الامتناع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق او ان يفوض شراء كميات معينة او شراء سلع اخرى معها او ان يتقاضى ثمنا اعلى من ثمنها.

مادة (25)

مع مراعاة ما تقضي به المادة 22 من القانون رقم 3 لسنة 2006، لا يجوز الإعلان عن السلع والخدمات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات الإدارية المختصة.

مادة (26)

يكون الإعلان عن السلع والخدمات، وكتابة البيانات المنصوص عليها في المادة (12) باللغة العربية على الأقل، ويجوز استخدام لغات أخرى إلى جانبها.

الفصل السابع: العقوبات

مادة (27)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ودون الإخلال بحق المستهلك في التعويض، يعاقب على مخالفة مواد الفصل الخامس من هذا القانون أرقام 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19 المتعلقة بالتزامات المورد أو المزود بغرامة لا تجاوز عشرين ألف دينار وبالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو إحدى العقوبتين وفي حالة العود تضاعف العقوبة بحديها وفي هذه الحالة يعتبر المتهم عاندا إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال فترة خمس سنوات.

ويعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إذا ثبت علمه بالمخالفة أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة أو إذا كانت له مصلحة أو منفعة شخصية مباشرة من ارتكابها.

ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين باسمه أو لصالحه.

مادة (28)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مزود يخالف أحكام المادتين (20)، (21) من هذا القانون. وتكون عقوبة الحبس وجوبية في حالة العود، ويعتبر المتهم عانداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها. وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحالات العود.

مادة (29)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من تصرف بأي طريقة من الطرق في المواد المتحفظ عليها وفقاً لنص المادة (34) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهرين وبغرامة تعادل قيمة البضاعة المتحفظ عليها والتي تم التصرف فيها أو إحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة أو الغرامة متى ثبت عدم صلاحية هذه المواد والسلع للاستهلاك أو انها ضارة بالصحة العامة.

مادة (30)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل معلن يخالف أحكام المادتين (25)، (26) من هذا القانون.

ويعفى المعلن من العقاب، إذا لم يكن هو المزود، وثبت أن المعلومات التي تضمنها الإعلان ذات طابع فني يتعذر على مثله التأكد من صحتها.

مادة (31)

يجوز للمحكمة في حالة الحكم بالادانة في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تقضي بالإضافة إلى العقوبة المحكوم بها بمصادرة أو اتلاف السلعة محل المخالفة والأدوات المستخدمة في انتاجها على نفقة المحكوم عليه وتكون المصادرة وجوبية في حالات السلع المعيبة أو التي من شأن استعمالها تعريض المستهلك للخطر، أو المخالفة للمواصفات أو لشروط الصلاحية، كما يجوز الحكم بإغلاق المحل الذي يباشر فيه المحكوم عليه الانتاج أو البيع أو تقديم الخدمة للسلعة أو الخدمة محل المخالفة وذلك لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن ثلاثة أشهر.

وينشر الحكم بجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

مادة (32)

تقدم الشكوى عن إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من المستهلك أو من إحدى جمعيات حماية المستهلك أو الاتحاد النوعي لجمعيات المستهلكين.

وتختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق في الشكوى والادعاء والتصرف فيها.

الفصل الثامن: أحكام عامة

مادة (33)

يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك أو الانتقاص منها أو إعفاء المزود من التزاماته.

مادة (34)

دون الإخلال بأحكام المسؤولية الجنائية الناشئة عن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، على اللجنة عند ثبوت مخالفة أي من أحكام هذا القانون:

1- إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية تحددها اللجنة في قرارها، فإن كان من شأن المخالفة وقوع ضرر بصحة أو سلامة المستهلك، يكون للجنة وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون - وبحسب الأحوال - إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة، أو التحفظ على السلع محل المخالفة لحين انتهاء التحقيقات أو صدور حكم في شأنها، وعلى اللجنة اتخاذ التدابير اللازمة كافة لحين انتهاء التحقيقات أو صدور حكم في شأنها، وعلى اللجنة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة.

2- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي تطلبها اللجنة وذلك فيما يتعلق بشكاوى المستهلكين والجمعيات.

الفصل التاسع: أحكام ختامية

مادة (35)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (36)

دون الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية، والقرارات الوزارية الصادرة نفاذاً له.

يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

Sunday, March 16, 2014